Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 331 لسنة 2018 مؤرخ في 6 أفريل 2018 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 331 لسنة 2018 مؤرخ في 6 أفريل 2018 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية مطة جديدة هذا نصها:
- الأجانب الوافدين للدراسة أو للتكوين أو في إطار تربصات.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أفريل 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
لطفي براهم
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟