Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 أفريل 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 أفريل 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 51 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن تقديم سندات التزام مضمونة، من قبل المطالبين بديون عمومية مثقلة باسم المحاسب العمومي المختص حسب الأنموذج الملحق بهذا القرار، يلتزم بموجبها البنك الضامن صراحة بدفع مبلغها عند حلول الأجل ودون ضرورة لتوجيه أي مسبق لهذا الغرض.
الفصل 2 ـ تنسحب هذه الإجراءات على جميع الديون العمومية التي تم تثقيلها وفق القواعد والإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية وذلك شرط أن لا يقل مبلغ سند الالتزام المضمون عن 5000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وعن 1000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 3 ـ لا يمكن أن يتجاوز أجل تقديم سندات الالتزام المضمونة للاستخلاص لدى المؤسسة البنكية الضامنة عنها سنة من تاريخها.
الفصل 4 ـ يؤدي دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات الالتزام المضمونة إلى توظيف فوائض على أساس المبلغ المضمن بها تحتسب بنسبة 6% عن السنة تتم إضافتها إلى مبلغ السند وتستخلص معه عند حلول الأجل.
الفصل 5 ـ لا يمكن معارضة المحاسب العمومي عند الدفع بما قد ينشأ بين المدين والبنك الضامن من دفوعات أو نزاعات من شأنها أن تحول دون تسديد المبلغ المضمن بسندات الالتزام المضمونة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟