Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 مارس 2018.
كلف السيد موسى شخاري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مكتب المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟