قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 9 مارس 2018.
سمّي أعضاء بمجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات :
ـ السيد رضا فرحات عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيد رشاد عنبتاوي عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد شمس الدين بن علية عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيد عبد اللطيف بوعزيزي عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد عادل بن عمر عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
سمّي أعضاء بمجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات :
ـ السيد رضا فرحات عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيد رشاد عنبتاوي عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد شمس الدين بن علية عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيد عبد اللطيف بوعزيزي عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد عادل بن عمر عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون