قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 19 مارس 2018 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 19 مارس 2018.
سمّيت السيدة جنينة الصخري، حافظ للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
سمّيت السيدة جنينة الصخري، حافظ للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون