Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 19 مارس 2018 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 19 مارس 2018.
سمّيت السيدة جنينة الصخري، حافظ للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟