قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصل 39 منه، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معايير المحاسبة الملحقة بهذا والآتي ذكرها:
ـ معيار المحاسبة المتعلق بضبط القوائم المالية لمؤسسات التمويل الصغير م م 32 (جديد)،
ـ معيار المحاسبة المتعلق بالرقابة الداخلية وبالتنظيم المحاسبي لدى مؤسسات التمويل الصغير م م 33 (جديد)،
ـ معيار المحاسبة المتعلق بالقروض والمداخيل المتعلقة بها لدى مؤسسات القرض الصغير م م 34 (جديد).
الفصل 2 ـ تلغى معايير المحاسبة م م 32 وم م 33 وم م 34 الخاصة بالجمعيات المرخص لها في إسناد الصغيرة المصادق عليها بقرار من وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
معيار المحاسبة المتعلق بضبط القوائم المالية لمؤسسات التمويل الصغير
م م 32 (جديد)
الـــهـــدف
1. يحدّد معيار المحاسبة م م 01 "المعيار العام للمحاسبة" القواعد المتعلقة بضبط القوائم المالية للمؤسسات بصفة عامة دون تمييز طبيعة نشاطاتها.
2. وتنطبق أغلب هذه القواعد على مؤسسات التمويل الصغير، وخاصة منها تلك المتعلقة بإعداد القوائم المالية وضبطها والقواعد العامة ومكونات القوائم المالية وكذلك هيكلة الإيضاحات حول القوائم المالية.
غير أنه وباعتبار الاختلاف الهام لأنشطة مؤسسات التمويل الصغير عن أنشطة المؤسسات الصناعية والتجارية فإنه يجب ضبط قواعد خاصة بهذه المؤسسات بهدف التوصل إلى إعداد قوائم مالية تمكّن مستعملي القوائم المالية من التقييم الصحيح للوضعية المالية لهاته المؤسسات وجدوى عملياتها.
3. ويمثل التمويل الصغير الأنشطة الأساسية لمؤسسات التمويل الصغير حيث يشكل امتدادا لأنشطة القطاع البنكي والمالي الموجه لشريحة خاصة من الحرفاء لا يمكن أن تمول بصفة مباشرة عن طريق المؤسسات البنكية. وبما أن تصنيفة الحسابات لمؤسسات التمويل الصغير لا تتباعد عن تصنيفة الحسابات المعتمدة من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، فإن القوائم المالية للمؤسسات ذات التمويل الصغير يجب عليها أن لا تتباعد أيضا بصفة جوهرية عن القوائم المالية للمؤسسات البنكية.
4. يهدف هذا المعيار إلى ضبط القواعد الخاصة المنطبقة على القوائم المالية لمؤسسات التمويل الصغير
مجال التطبيق
5. ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية التي تنشرها مؤسسات التمويل الصغير كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
قواعد عامة ومكونات القوائم المالية
قواعد عامة متعلقة بضبط القوائم المالية
6. يجب أن تحتوي القوائم المالية لمؤسسات التمويل الصغير على كل صفحة من صفحاتها البيانات الضروريّة التالية:
• تسمية مؤسسة التمويل الصغير
• تاريخ ختم الموازنة والفترة التي تغطيها قائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية
• الوحدة النقدية التي تم وفقها ضبط القوائم المالية.
7. يجب أن تبرز بالنسبة إلى كل ركن وبند وبند فرعي الأرقام المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة وكذلك رقم الإيضاح حول القوائم المالية عند الإقتضاء. ولا تضبط في القوائم المالية البنود التي يكون رصيدها صفر للسنة المحاسبية الجارية وللسنة المحاسبية السابقة.
8. لا تقبل مقاصة بنود الأصول وبنود الخصوم أو بنود الأعباء وبنود الإيرادات إلا إذا إقتضتها معايير المحاسبة.
مكونات القوائم المالية
9. تتكون القوائم المالية لمؤسسات التمويل الصغير من الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية، ويجب أن تضبط حسب الترتيب التالي :
- الموازنة
- قائمة النتائج
- جدول التدفقات النقدية
- الإيضاحات حول القوائم المالية
الموازنة
ضبط الموازنة
10. يجب أن تفصح الموازنة على الأركان التالية بصفة منفصلة وكذلك قيمة المبلغ الجملي لكل ركن : الأصول والخصوم والأموال الذاتية أو الأصول الصافية بحسب شكل مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف ربحية أم لا. تضبط عناصر الموازنة حسب طبيعتها بالنسبة للنشاط بتفضيل الترتيب التنازلي للسيولة.
11. تضبط بنود الأصول حسب صافي القيمة من الاستهلاكات أو المخصّصات.
12. يجب أن تبرز الموازنة على الأقل البنود والبنود الفرعية التالية :
- I الأصول
أصل 1 – الخزانة وأموال لدى مركز الصكوك البريدية والبنوك
أصل 2 - مستحقات على الحرفاء
أ – قروض على موارد خصوصية
ب- قروض أخرى للحرفاء
أصل 3 - التوظيفات
أ – سندات التوظيف على المدى القصير وتوظيفات أخرى على المدى القصير
ب- سندات الخزينة الممسوكة إلى أن يحل أجلها
ج – سندات المساهمة
أصل 4 – الأصول الثابتة :
أ – الأصول الثابتة غير المادية
ب- الأصول الثابتة المادية
أصل 5 – أصول أخرى
أ – حسابات مرتقبة وحسابات التسوية
ب- أصول أخرى
- IIالخصوم
خصم 1- مساعدات بنكية
خصم 2- حصص مؤجلة
خصم 3 – إقتراضات وموارد خصوصية
أ – إقتراضات مجسدة بأوراق
ب – أموال أخرى مقترضة
ج – موارد خصوصية
خصم 4 – خصوم أخرى
أ – مدخرات للخصوم والأعباء
ب – حسابات مرتقبة وحسابات التسوية
ج – خصوم أخرى
الأموال الذاتية أو الأصول الصافية
I- الأموال الذاتية :
مال ذاتي 1 : رأس المال
أ – رأس المال المكتتب
ب – رأس المال غير المحرر
مال ذاتي 2 : الإحتياطيات
أ – منح مرتبطة برأس المال
ب – إحتياطيات قانونية
ج – إحتياطيات نظامية
ذ – إحتياطيات عادية
د – إحتياطيات أخرى
مال ذاتي 3 : أسهم ذاتية
مال ذاتي 4 : أموال ذاتية أخرى
أ – منح
ب – فارق إعادة التقييم
ج – سندات مماثلة للأموال الذاتية
مال ذاتي 5 : نتائج مؤجٌلة
مال ذاتي 6 : نتيجة السنة المحاسبية
الأصول الصٌافية
أصل صافي 1 : أصول صافية في شكل مخصصات
أصل صافي 2 : أصول صافية مخصصة لنشاطات التمويل الصغير
أصل صافي 3 : أصول صافية غير مخصصٌة
13. يضبط محتوى الموازنة كما يلي :
بنود الأصول :
البند أصل 1 : الخزانة وأموال لدى مركز الصكوك البريدية والبنوك
يحتوي هذا البند على:
- الخزانة المتكونة من أموال ونقود بالدينار التونسي نافذة المفعول بموجب الإصدار
– الأموال لدى مركز الصكوك البريدية
– الأموال لدى البنوك القابلة للسٌحب
البند أصل 2 : مستحقات على الحرفاء
يحتوي هذا البند على المستحقات المرتبطة بقروض
أو تسبقات (المبلغ الأصلي والفوائد المستحقة) على الأعوان الاقتصاديين. ولا يحتوى هذا البند على الدٌيون المجسٌدة برقاع أو بسندات أخرى التي يجب أن تضبط ضمن البند أصل 3 - التوظيفات.
ولا تبرز الفوائد والإيرادات الأخرى التي حان أجلها والتي لا يمكن أن تسجل ضمن المداخيل (الفوائد والإيرادات الأخرى المعلٌقة) في الخصوم بل تطرح من البند أصل 2 - مستحقات على الحرفاء.
ويضم هذا البند :
بند فرعي أ – قروض على موارد خصوصٌية :
وهي المستحقات المرتبطة بسلفيات أو تسبقات ممنوحة على موارد خصوصية (وهي الأموال التي يكون مصدرها ميزانية الدولة أو موارد خارجية ويقع التصرف فيها للحساب ولاستعمالات محددة وذلك بصرف النظر عن مؤسسات التمويل الصغير في تحمٌل المخاطر عليها من عدمه.
البند الفرعي ب – مساعدات أخرى للحرفاء
المستحقات المرتبطة بسلفات أو تسبيقات غير على موارد خصوصية.
البند أصل 3 : التوظيفات
البند الفرعي أ – سندات التوظيف على المدى القصير وتوظيفات أخرى على المدي القصير :
هي سندات قابلة للتداول في سوق تتميز بالسيولة ويقع الاحتفاظ بها من قبل مؤسسات التمويل الصغير بنيٌة بيعها في مستقبل قريب طبقا لـمعيار المحاسبة م م 07 المتعلق بالتوظيفات. ويتضمن أيضا الديون المرتبطة بقروض أو تسبقات (الأصل والفوائد الجارية) الممسوكة في السوق المالية حسب ما وقع تعريفها من قبل النصوص الجاري بها العمل في حدود ما ينص عليه القانون.
البند الفرعي ب – سندات الخزينة الممسوكة إلى أن يحل أجلها:
بصفة عامة هي السندات ذات الدخل القار المملوكة في حق الدولة والتي لمؤسسات التمويل الصغير القدرة والنية على أن تحتفظ بها إلى أن يحل أجل خلاصها وكذلك حصص الفوائد الجارية المتعلقة بها والتي لم يحٌل أجل خلاصها.
البند الفرعي ج – سندات المساهمة
الأسهم والسندات الأخرى ذات الدٌخل المتغير التي على ملك مؤسسات التمويل الصغير في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل والمحتفظ بها لمدة طويلة وكذلك حصص الأرباح المتعلقة بها والتي لم يحن أجل توزيعها.
البند أصل 4 : الأصول الثابتة
يتضمن هذا البند :
البند الفرعي أ : الأصول الثابتة غير المادية
هي عناصر الأصول غير المادية والتي منها الأصل التجاري وحق الإيجار وبرامج الإعلامية ومصاريف البحث والتطوير المحولة ضمن الأصول.
البند الفرعي ب : الأصول الثابتة المادية :
هي عناصر الأصول المادية ومنها الأراضي وكذلك المباني والأجهزة والمعدات والأصول الثابتة والأصول الثابتة طور الإنشاء والأصول المادية عقود إيجار مالي.
وتدرج الأعباء المؤجلة ومنها نفقات التكوين والتأسيس الأولي والأعباء للتوزيع ضمن البند أصل 5 أصول أخرى.
البند أصل 5 : أصول أخرى
أ – حسابات مرتقبة وحسابات التسوية :
يتضمن هذا البند الحسابات الدائنة تحت التسوية والتي لا يمكن إدراجها بصفة متأكدة ضمن حساب معين أو تلك التي تستوجب معلومات إضافية. كذلك حسابات التسوية وكذلك الأعباء المسجلة مسبقا غير تلك المدرجة بصفة مباشرة ضمن البنود أصل 2 و3. وتدرج ضمن هذا البند الفرعي خاصة الفوائد وحصص الأرباح التي حلٌ أجلها والمتعلقة بالسندات آنفة الذكر.
ب - أصول أخرى
• المخزون والديون في حق الغير والتي لا تندرج في البنود الأخرى للأصول بما في ذلك البند أصل 2.
• الأعباء المؤجلة
• الأصول الأخرى التي لا يمكن إدراجها ضمن البنود الأخرى للأصول.
بنود الخصوم
البند خصم 1 : مساعدات بنكية
يحتوى هذا البند المساعدات البنكية التي لا تدخل في إطار التمويل الهيكلي لأنشطة مؤسسات التمويل الصغير موضوع ثابت يضمن إستقرارها والتي تدرج في هذه الحالة ضمن البند خصم 3 : إقتراضات وموارد خصوصية.
البند خصم 2 : حصص مؤجلة
يحتوى هذا البند على الحصص المصاحبة بتخصيصات من مصدر خارجي والتي تم تخصيصها وفقا للتعهد المبرم بشأنها لإقتناء أصول ثابتة أو لأعباء السنوات المحاسبية المستقبلية
أو لأغراض أخرى .
البند خصم 3 : إقتراضات وموارد خصوصية
يتضمن البند الفرعي أ : الإقتراضات المجسدة : وهي الإقتراضات المصدرة من قبل مؤسسات التمويل الصغير والإقتراضات والديون الأخرى المجسدة بسند.
البند الفرعي ب : أموال أخرى مقترضة : وهي الإقتراضات والديون الأخرى المتحصل عليها من هياكل محلية وأجنبية.
البند الفرعي ج : موارد خصوصية : وهي الأموال الخصوصية والتي يكون مصدرها ميزانية الدولة أو موارد خارجية يقع التصرف فيها للحساب وفي إستعمالات معينة غير الإقتراضات التي وقع تحديدها في البند الفرعي (أ) والبند الفرعي (ب).
البند خصم 4 : خصوم أخرى : يتضمن هذا البند :
البند الفرعي أ : مدخرات للخصوم والأعباء : المدٌخرات المكوٌنة للنزاعات وخصوم أخرى.
البند الفرعي ب : حسابات مرتقبة وحسابات التسوية :
وتحتوي على الحسابات المدينة تحت التسوية والتي لا يمكن إدراجها بصفة متأكدة ضمن حساب معين أو تلك التي تستوجب معلومات إضافية وكذلك حسابات التسوية التي تمثل الطرف المقابل للخسائر المسجلة في النتيجة والإيرادات المسجلة مسبقا.
البند الفرعي ج : خصوم أخرى : ديون لفائدة الغير التي لا تبرز ضمن البنود الأخرى للخصوم والمدخرات للمخاطر والأعباء التي لا يمكن طرحها مباشرة من بنود الأصول.
بنود الأموال الذاتية أوالأصول الصافية
بنود الأموال الذاتية
البند مال ذاتي 1 : رأس المال
يوافق هذا البند القيمة الاسمية للأسهم المكونة لرأس المال الاجتماعي وكذلك السندات البديلة أو المماثلة لها وخاصة شهادات الاستثمار.
ويطرح من هذا البند رأس المال المكتتب وغير المحرر سواء كان مطلوبا أو غير مطلوب.
البند مال ذاتي 2 : إحتياطيات
يتضمن هذا البند :
البند الفرعي أ : منح مرتبطة برأس المال :
وهي المنح المرتبطة برأس المال المكتتب ويضمٌ خاصٌة منح الإصدار والحصص ومنح الدٌمج ومنح تحويل الرٌقاع إلى الأسهم.
البند الفرعي ب : الإحتياطيات القانونية :
وهي الإحتياطيات التي تخصٌص باقتطاعات من مرابيح السنوات المحاسبية السابقة تطبيقا لأحكام قانونية.
البند الفرعي ج : إحتياطيات نظامية : وهي الإحتياطيات التي تخصص باقتطاعات من مرابيح السنوات المحاسبية السابقة تطبيقا لأحكام النظام الأساسي.
البند الفرعي د : إحتياطيات عادية : وهي الإحتياطيات التي تخصص باقتطاعات من مرابيح السنوات المحاسبية السابقة إثر قرار من الجلسة العامة العادية للمساهمين.
البند الفرعي هـ : إحتياطيات أخرى : وهي الإحتياطيات الأخرى المخصصة باقتطاعات من المرابيح مثل أموال للمخاطر العامة والصندوق الاجتماعي.
البند الذاتي 3 : أسهم ذاتية
يتضمن هذا البند الأسهم التي تمتلكها مؤسسات التمويل الصغير في حق ذاتها بهدف تعديل تسعيرة البورصة لهذه الأسهم.
ويطرح هذا البند من مجمل الأموال الذاتية.
البند الذاتي 4 : أموال ذاتية أخرى :
يتضمن هذا البند :
• البند الفرعي أ - المنح : وهي المنح غير قابلة للتسديد.
• البند الفرعي ب - فارق إعادة التقييم : وهي الفوارق التي يقع إقرارها عند إعادة تقييم عناصر الموازنة.
• البند الفرعي ج – سندات مماثلة للأموال الذاتية : هي إيرادات إصدار سندات مماثلة للأموال الذاتية وتضم خاصة سندات مساهمات والرقاع القابلة للتحويل إلى الأسهم.
البند مال ذاتي 5 : نتائج مؤجلة
يتضمن هذا البند جزء من أرباح السنوات المحاسبية السابقة التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها في حساب الإحتياطيات وكذلك انعكاس التعديلات المحاسبية غير المدرجة ضمن نتيجة السنة المحاسبية ضمن أركان الأموال الذاتية.
البند مال ذاتي 6 : نتيجة السنة المحاسبية
يقيد هذا البند نتيجة السنة المحاسبية وفي حالة خسارة فإنه يقع إدراجها مسبوقة بعلامة سلبية في ركن الأموال الذاتية.
بنود الأصول الصافية
- البند أصل صافي 1 : أصول صافية في شكل مخصٌصات دائمة
يحتوي هذا البند على الإسهامات التي يجب على مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية لأنشطة الإحتفاظ بها بصفة دائمة بموجب تخصيص من مصدر خارجي . وعندما يتم توظيف هذه الأموال يقع تقييد إيراد التوظيفات إما ضمن هذا البند أو ضمن النتيجة وفقا لإيرادة المانح.
البند أصل صافي 2 : أصول صافية مخصصة لأنشطة التمويل الصغير
يحتوى هذا البند على الأموال المسندة من قبل مختلف الممولين والمانحين بصفة نهائية في شكل إسهامات والتي يجب أن تخصصها مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية لأنشطة التمويل الصغير كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل. ويضاف إلى هذا البند الفوائد المسجلة ضمن النتيجة وينقص منه مخصصات المدّخرات والخسائر المسندة من نفس هذه الأموال.
ولا تدرج ضمن هذا البند الأموال المخصصة للتمويل الصغير التي يقع استرجاعها من قبل الممولين والتي يجب أن تحتويها خصوم الموازنة في بند خصم 3. كما لا تدرج ضمن هذا البند الفوائد المسّجلة ضمن النتيجة على الصغيرة التي يقع استرجاعها من قبل الممولين وكذلك المدّخرات والخسائر المتعلقة بها والتي يجب أن تحتويها الأصول الصافية غير المخصصة.
البند أصل صافي 3 : أصول صافية غير مخصصة
يحتوى هذا البند على الإسهامات غير المخصصة التي تستفيد منها مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية لتحقيق موضوعها الاجتماعي. كما يحتوي على فائض الإيرادات على الأعباء الذي لم يقع تخصيصه لبنود الأصول الصافية الأخرى.
يتضمن هذا البند الإسهامات المخصٌصٌة التي وقع صرفها لاقتناء الأصول الثابتة غير القابلة للاستهلاك ويتضمن أيضا المخصصات ذات مصدر داخلي و الإسهامات غير المخصصة لاقتناء الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك.
14. .قائمة النتائج
يجب أن تبرز قائمة النتائج الإيرادات والأعباء بطريقة تمكن من تحديد القيم والأرصدة الوسيطة التالية :
• القيمة الجمليٌة لإيرادات الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير
• القيمة الجمليٌة لأعباء الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير
• الناتج الصافي لأنشطة التمويل الصغير
• نتيجة الاستغلال
• نتيجة الأنشطة العادية عند وجود عناصر طارئة بعنوان السنة المحاسبية الجارية أو السنة المحاسبية السابقة
• النتيجة الصافية للسنة المحاسبية أو الفائض (نقص
أو عجز) الإيرادات على الأعباء.
15. تشمل إيرادات وأعباء الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير الإيرادات والأعباء المرتبطة بالأنشطة المركزية أو الدائمة لمؤسسات التمويل الصغير.
16. يوافق الناتج الخام لأنشطة التمويل الصغير الفارق بين إيرادات الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير وأعباء الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير.
17. توافق نتيجة الاستغلال الناتج الخام لأنشطة التمويل الصغير مع زيادة إيرادات الاستغلال خارج الأنشطة المركزية وطرح أعباء الاستغلال خارج الأنشطة المركزية والمصاريف العامة والمخصٌصات على والمخصٌصات المتعلقة بمحفظة السندات والاستهلاكات والمخصٌصات على الأصول الثابتة ولإستيعاب الأعباء المؤجلة تضاف إليها أو تحذف منها تعديلات قيم ومحفظة السندات.
18. تمثل نتيجة الأنشطة العادية نتيجة الاستغلال معدلة بالعمليات الثانوية أو غير الجارية خاصة نتيجة التفويت في الأصول الثابتة المادية وغير المادية والأنشطة المتخلي عنها.
19. يجب أن تفصح قائمة النتائج على الأقل على البنود التالية :
- إيرادات الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير
إيراد 1 : فوائد ومدا خيل مماثلة
إيراد 2 : عمولات (في شكل إيرادات)
إيراد 3 : صافي ربح على محفظة سندات التوظيف ذات المدى القصير
إيراد 4 : مداخيل محفظة سندات التوظيف على المدى الطويل
- أعباء الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير
عبء 1 : الفوائد المستحقة والأعباء المماثلة
عبء 2 : عمولات مستحقة
عبء 3 : صافي خسارة على محفظة سندات التوظيف ذات المدى القصير.
بنود إيرادات وأعباء أخرى:
إيراد 5 / عبء 4 : مخصٌصات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات والخصوم.
إيراد 6 / عبء 5 : مخصٌصات ونتيجة تصحيح قيم محفظة سندات التوظيف على المدى الطويل.
إيراد 7 / إيرادات استغلال أخرى
عبء 6 / مصاريف الأعوان
عبء 7 / أعباء الاستغلال العامة
عبء 8 / مخصصات الإستهلاكات والمدخرات على الأصول الثابتة
إيراد 8 / عبء 9 : رصيد الربح / خسارة على عناصر عادية أخرى.
عبء 11 / أداءات على الأرباح
إيراد 9 / عبء 10 : رصيد الربح / خسارة متأتية من عناصر طارئة
20. تحتوي بنود قائمة النتائج على ما يلي :
بنود إيرادات الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير:
البند إيراد 1 : فوائد ومداخيل مماثلة
يضم هذا البند الفوائد والمداخيل المماثلة المتأتية من عناصر الأصول التالية :
• الفوائد والمداخيل المماثلة المتأتية من والتسبيقات الممنوحة للحرفاء (بند أ أصل 2 مستحقات على الحرفاء)
• الفوائد والمداخيل المماثلة المتأتية من وتسبيقات على السوق المالية (طبقا لمقتضيات القانون) وكذلك التوظيفات لدى المؤسسات البنكية.
البند إيراد 2 : عمولات (في شكل إيرادات)
يتضمن هذا البند المداخيل المفوترة في شكل عمولات غير تلك المنصوص عليها ضمن إيراد 1 " فوائد ومداخيل مماثلة."
ويتعلق الأمر خاصة بعمولات على عمليات وعمولات أخرى على الخدمات مرتبطة بالحرفاء. كما يتضمن أيضا العمولات المرتبطة بأنشطة الصغير.
البند إيراد 3 : ربح على محفظة سندات التوظيف ذات المدى القصير
يتضمن هذا البند
القدر الزائد مما للشركة على ما بذمتها بإدخال رأس مال الشركة في ضمن الديون المترتبة عليها عند نهاية السنة المالية
• من جهة زوائد القيمة ( القيمة الإضافية) المتأتية من السندات المصنفة ضمن سندات التوظيف ذات المدى القصير وكذلك زوائد القيمة الناتجة عن تقييمها عند ختم الحسابات يضاف إليها كذلك الفوائد والمداخيل المماثلة على السندات ذات الدخل القار المصنفة ضمن سندات التوظيف ذات المدى القصير والأرباح والمداخيل المماثلة على السندات ذات الدٌخل المتغيٌر.
• من جهة أخرى نواقص القيمة المتأتية من التفويت ونواقص القيمة الناتجة عن تقييم للسندات من نفس الفئة عند ختم الحسابات.
ويدرج الرصيد عندما يكون سلبيا ضمن بند عبء 3 "صافي خسارة على محفظة سندات التوظيفات ذات المدى القصير".
البند إيراد 4 : مداخيل محفظة التوظيف على المدى الطويل
يتضمن هذا البند :
• الفوائد والمداخيل المماثلة على سندات الخزينة والسندات ذات الدٌخل القار والممسوكة لأجل.
• الأرباح والمداخيل المماثلة على سندات المساهمة.
بنود أعباء الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير
بند عبء 1 : الفوائد المستحقة والأعباء المماثلة
يتضمن هذا البند الفوائد المستحقة والأعباء المماثلة المتأتية من عناصر الخصوم التالية :
- الفوائد والأعباء المماثلة للحسابات المدينة المفتوحة لدى البنوك
- الفوائد والأعباء المماثلة المتأتية من الإقتراضات والموارد الخصوصية
بند عبء 2 : العمولات المستحقة
يحتوى هذا البند الأعباء التي تم تحملها في شكل عمولات ناتجة عن خدمات مسدات من الغير باستثناء الأعباء المدونة ضمن البند عبء 1 – الفوائد المستحقة والأعباء المماثلة.
بند عبء 3 : خسارة على محفظة سندات التوظيف ذات المدى القصير
يتضمن هذا البند الخسارة الصافية على سندات التوظيف ذات المدى القصير: ويوافق الرصيد السلبي بين :
• من جهة زوائد القيمة المتأتية من السندات المصنفة ضمن سندات التوظيف ذات المدى القصير وكذلك زوائد القيمة الناتجة عن تقييمها عند إقفال الحسابات يضاف إليها كذلك الفوائد والمداخيل المماثلة على السندات ذات الدخل القار المصنفة ضمن سندات التوظيف ذات المدى القصير والأرباح والمداخيل المماثلة على السندات ذات الدٌخل المتغيٌر.
• من جهة أخرى نواقص القيمة المتأتية من التفويت ونواقص القيمة الناتجة عن تقييم للسندات من نفس الفئة عند إقفال الحسابات.
ويدرج الرصيد عندما يكون إيجابيا ضمن بند إيراد 3 "ربح على محفظة سندات التوظيف ذات المدى القصير."
بنود أخرى للاستغلال
بند إيراد 5 : رصيد ربح على تصحيح قيمة المستحقات ومدخرات للخصوم
يتضمن هذا البند الرصيد الإيجابي بين :
• من جهة الاسترداد على مخصٌصات المستحقات المشكوك في تحصيلها والخصوم والمبالغ المتحصل عليها خلال السنة المحاسبية بعنوان مستحقات قيدت ضمن خسائر السنوات المحاسبية السابقة وذلك باعتبار عدم إمكانية تحصيلها نهائيا.
• من جهة أخرى مخصصات لمستحقات مشكوك في تحصيلها وللخصوم ومبالغ المستحقات التي دونت ضمن الخسائر باعتبار عدم إمكانية التحصل النهائي عليها.
وإذا كان هذا الرصيد سلبيا يتم تقييده ضمن البند – عبء 4 مخصٌصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات والخصوم.
بند إيراد 6 : رصيد ربح على تصحيح قيمة محفظة التوظيف ذات المدى الطويل
يحتوي هذا البند على الرصيد الإيجابي :
• من جهة : الإسترادات على المدخرات وزوائد التفويت على سندات الخزينة الممتلكة إلى أن يحل أجلها وسندات المساهمة.
• من جهة أخرى مخصصات المدخرات ونواقص التفويت على سندات الخزينة الممتلكة إلى أن يحل أجلها وسندات المساهمة
ويتم تقييد الرصيد عندما يكون سلبيا ضمن البند عبء 5 "مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة سندات التوظيف علي المدى الطويل."
بند إيراد 7 : إيرادات أخرى للاستغلال
يتضمن هذا البند إيرادات الاستغلال خارج الأنشطة المركزية خاصة النفقات العامة التي أعيدت فوترتها وتحويل الأعباء غير المرتبطة بنشاط التمويل الصغير عندما لا يمكن تحديد بنود الأعباء المعنية بصفة جليٌة.
وتطرح النفقات العامة التي أعيدت فوترتها وتحويل الأعباء غير المرتبط بالنشاط من بنود الأعباء المعنية عندما يمكن تحديد هاته البنود.
بند إيراد 8 : رصيد ربح متأت من عناصر عادية أخرى
يضم هذا البند الرصيد الإيجابي بين:
• من جهة الأرباح الناتجة عن أحداث أو عمليات مدرجة ضمن العناصر العادية الأخرى لمؤسسات التمويل الصغير مثل زوائد التفويت في الأصول الثابتة والنتيجة الإيجابية على تصحيح قيم الأصول الثابتة .
• من جهة أخرى الخسائر الناتجة عن أحداث أو عمليات ضمن العناصر التي من نفس الطبيعة.
يقع تقييد هذا الرصيد عندما يكون سلبيا ضمن البند عبء-9 "رصيد خسارة على عناصر عادية أخرى."
بند إيراد 9 : رصيد ربح متأت من عناصر طارئة
يحتوي هذا البند الرصيد الإيجابي بعد الأداء على الأرباح بين:
• من جهة الأرباح الناتجة عن أحداث أو عمليات واضحة غير مرتبطة بالأنشطة العادية لمؤسسات التمويل الصغير والتي تبعا لذلك ليس من المفروض أن تحصل مجددا بطريقة متكررة ومنتظمة.
• من جهة أخرى الخسائر الناتجة عن أحداث وعمليات واضحة غير مرتبطة بالأنشطة العادية لمؤسسات التمويل الصغير والتي تبعا لذلك ليس من المفروض أن تحصل مجددا بطريقة متكررة ومنتظمة.
يتم تقييد الرصيد عندما يكون سلبيا ضمن البند عبء10-" رصيد خسارة متأتية من عناصر طارئة."
بنود أخرى للأعباء
البند عبء 6 : مصاريف الأعوان
يحتوى هذا البند على مصاريف الأعوان منها الأجور والرواتب والأعباء الاجتماعية والأداءات والضرائب المرتبطة بمصاريف الأعوان.
البند عبء 7 :
يحتوي هذا البند على:
• مصاريف الاستغلال غير أنشطة التمويل الصغير.
• أعباء عامة : وهي تكاليف التسيير العامة ومنها خاصة اللوازم المكتبية وتسديد الخدمات الخارجية.
البند عبء 8 : مخصصات الإستهلاكات والمخصٌصات على الأصول الثابتة
يضم هذا البند مخصٌصات الاستهلاك والمخصٌصات لانخفاض في قيمة الأصول الثابتة المادية أو غير المادية والمسجلة ضمن البند أصول ثابتة.
البند عبء 9 : رصيد خسارة متأتية من عناصر عادية أخرى
ويضم هذا البند الرصيد السلبي بين:
• من جهة الأرباح الناتجة عن أحداث وعمليات مدرجة ضمن العناصر العادية الأخرى كزوائد قيمة التفويت في الأصول الثابتة والنتيجة الإيجابية لتصحيح قيم الأصول الثابتة.
• من جهة أخرى الخسارة الناتجة عن أحداث أو عمليات ضمن العناصر التي من نفس الطبيعة.
عندما يكون هذا البند إيجابيا بقيد ضمن بند إيراد 8 "رصيد ربح متأت من عناصر عادية أخرى."
البند عبء 10 : رصيد خسارة متأت من عناصر طارئة
هذا البند يتضمن الرصيد السلبي بعد الأداء على الأرباح بين :
• من جهة الأرباح الناتجة عن إحداث أوعمليات واضحة الانفصال عن الأنشطة العادية لمؤسسات التمويل الصغير.
وتبعا لذلك فليس من المفروض أن تحصل مجددا بطريقة متكررة ومنتظمة.
• من جهة أخرى الخسائر الناتجة عن أحداث أو عمليات واضحة الانفصال عن الأنشطة العادية لمؤسسات التمويل الصغير وتبعا لذلك فليس من المفروض أن تحصل بطريقة متكررة ومنتظمة.
عندما يكون الرصيد إيجابيا يتم تقييده ضمن البند إيراد 9 "رصيد ربح متأت من عناصر طارئة."
البند عبء 11 : أداء على الأرباح
يوافق هذا البند مبلغ الأداءات على الأرباح الخاضعة للضريبة والمتأتية من العمليات العادية للسنة المحاسبية.
جدول التدفقات النقدية
21. عملا بأحكام معيار المحاسبة م م 1 المعيار العام للمحاسبة، يجب أن يبرز جدول التدفقات النقدية بصفة منفصلة التدفقات المتأتية (أو المستعملة) من (أو في) أنشطة الاستغلال والاستثمار والتمويل.
ويكون من الأنسب ضبط التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الاستغلال حسب الطريقة المباشرة ويحتوي الملحق 3 من هذا المعيار على نموذج بجدول التدفقات النقدية.
22. توافق "ما يعادل السيولة"، التوظيفات قصيرة الأجل التي يسهل تحويلها إلى مبالغ مصروفة من السيولة وغير معرضٌة لتغيير كبير في قيمتها ومنها خاصة سندات التوظيف ذات الأجل القصير والقروض والتسبقات والتوظيفات القابلة للدفع خلال مدة تقل عن 3 أشهر بداية من تاريخ منحها.
23. يرتبط تقسيم التدفقات النقدية المتأتية من عقود لأجل بنية تحقيقها. وعندما يتم تحقيق هذه العقود لغاية تغطية ، يتم إدراج التدفقات النقدية ضمن نفس الصنف المتعلق بالوضعية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الإيضاحات حول القوائم المالية :
24. تحتوي الإيضاحات حول القوائم المالية لمؤسسات التمويل الصغير على:
1) إيضاحات تؤكد إحترام المعايير المحاسبية التونسية
2) إيضاحات حول أسس القيس المستعملة والمبادئ المحاسبية ذات الدلالة المطبقة.
3) إيضاحات حول الموازنة
4) إيضاحات حول قائمة النتائج
5) إيضاحات حول جدول التدفقات النقدية
6) إيضاحات حول التعهدات خارج الموازنة طبقا للمعيار المحاسبي م م 14.
7) معلومات أخرى.
25. يجب أن تحتوي الإيضاحات حول القوائم المالية لمؤسسات التمويل الصغير المعلومات المطلوبة والمنصوص عليها بمعيار المحاسبة م م 01 المعيار العام للمحاسبة والمعايير المحاسبية الأخرى.
26. يجب الإفصاح عن المبادئ المحاسبية التالية لأنها تنطبق عادة على أهم أنشطة مؤسسات التمويل الصغير وتبعا لذلك فهي ذات دلالة بالنسبة لمستعملي القوائم المالية:
• طرق الإقرار بالفوائد والإيرادات المماثلة وكذلك الكف عن الإقرار بها.
• طرق الإقرار بالمستحقات المشكوك في تحصيلها وتقييم المخصٌصات المتعلقة بها.
• طرق ترتيب السندات وتقييمها والإقرار بالمداخيل الخاصة بها.
• بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية، الطرق المحاسبية للإقرار بالحصص.
27. يجب أن تحتوى الإيضاحات حول الموازنة على المعلومات التالية عندما تكون هامة:
- تقسيم بنود الموازنة (المعرفة بحرفين من حروف الأبجدية متبوعة برقم ) إلي بنود فرعية (المعرفة بحرف من حروف الأبجدية). عندما لا يبرز هذا التقسيم مباشرة في الموازنة.
- بالنسبة للبند أصل 2 مستحقات على الحرفاء :
- تقسيم قطاعي للقروض الصغيرة
- عدد الوظائف المحدثة حسب نوعية
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
- تقسيم المستحقات على الحرفاء حسب المدة المتبقية وذلك بالتمييز بين الآجال التالية لغاية 3 أشهر ولأكثر من 3 أشهر وأقل من سنة ولأكثر من سنة.
- تقسيم البنود الفرعية البند أصل 2 (أ) والبند أصل 2 (ب) وذلك بإبراز:
? المستحقات الجارية
? المستحقات التي وقع تمديد آجالها أو إعادة جدولتها ، إعادة تمويلها وإعادة هيكلتها.
? المستحقات غير المسددة.
? المستحقات التي وقع شطبها ضمن الخسارة ووقع تقييدها خارج الموازنة قصد متابعتها.
? حركة المستحقات المشكوك في تحصيلها على الحرفاء والمخصٌصات الموافقة لها خلال السنة المحاسبية : المبالغ عند ختم السنة المحاسبية السابقة، ارتفاعات (مخصصات) السنة المحاسبية ونقص (استرداد) السنة المحاسبية الجارية، المبالغ عند ختم السنة المحاسبية الجارية.
- مبلغ المستحقات على الحرفاء الموجودة عند ختم السنة المحاسبية والتي لم يقع تقييد المداخيل المقابلة لها ضمن إيراد السنة المحاسبية ومبالغ هاته المداخيل.
- مبلغ
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
- جدول المستحقات على الحرفاء حسب الأقدمية في عدم الاستخلاص كما يلي :
- من 1 إلى 30 يوما
- من 31 إلى 60 يوما
- من 61 إلى 90 يوما
- من 91 إلى 120 يوما
- من 120 إلى 365 يوما
- إلى ما فوق السنة
يتم تقديم هذا الجدول بإبراز المستحقات الجارية، المستحقات غير المسددة والمستحقات التي وقع تمديد آجالها
أو إعادة جدولتها، إعادة تمويلها وإعادة هيكلتها وذلك وفقا للنموذج في الملحق عدد 5.
- بالنسبة إلى البند الأصل 3 التوظيفات :
• تقسيم سندات التوظيف ذات الأمد القصير إلى:
- سندات مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة
- السندات الصادرة عن الجهات الحكومية والسندات الأخرى
- السندات ذات الدخل القار والسندات ذات الدخل المتغير
• مبالغ زوائد القيمة الغير محققة على سندات المساهمة المقابلة للفارق بين القيمة المحتملة للتداول (أو قيمة التسديد) وتكلفة الشراء.
• تغير المخصٌصات على إثر انخفاض قيمة سندات التوظيف ذات الأمد الطويل : مبالغ عند إقفال السنة المحاسبية السابقة، إستردادات ، مخصصات السنة المحاسبية ، مبالغ عند إقفال السنة المحاسبية.
• تقسيم سندات المساهمة لسندات مدرجة في البورصة وسندات غير مدرجة
• قائمة المساهمات التي تبين لكل واحدة منها اسمها، مقرها الاجتماعي، نسبة المساهمة في رأس المال، مبالغ الأصول الصافية ونتيجة السنة المحاسبية الأخيرة.
بالنسبة للبند أصل 4 : الأصول الثابتة
تقسيم الأصول الثابتة المادية وغير المادية حسب أهم أنواعها وتغير القيمة الخام والإستهلاكات خلال السنة المحاسبية وذلك بالفصل بين الأصول في طور الإنشاء والأصول موضوع
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
البند أصل 5 : أصول أخرى
تبرز التغير حسب فئة أصول المدخرات والإستيعابات المتعلقة بها خلال السنة المحاسبية : عند ختم السنة المحاسبية السابقة ومخصصات وإسترادادات السنة المحاسبية والمبالغ عند ختم السنة المحاسبية الجارية.
البند خصم 2 : "الحصص المؤجلة"
• مبلغ الحصص المؤجلة لكل صنف رئيسي من أصناف الحصص حسب كل مصدر تخصيص خارجي إضافة إلى وصف لكل عملية من عمليات التخصيص مع ذكر المصدر.
• الحصص المؤجلة التي تم إقرارها ضمن الموازنة خلال السنة المحاسبية موزعة حسب الأصناف الرئيسية للتخصيص (أصول ثابتة - أعباء مستقبلية ، الخ...)
• الحصص المؤجلة المدرجة ضمن نتيجة السنة المحاسبية مع تفسير لكل عملية من عمليات الإدراج.
• الحصص المؤجلة المخصصة للمشاريع و البرامج والتي لم تكن محل إدراج ضمن النتيجة خلال السنتين المحاسبتين الأخيرتين.
• الحصص المؤجلة بشروط فاسخة وتقدير مدى قدرة مؤسسة التمويل الصغير على إحترام هذه الشروط.
• مبلغ الحصص المؤجلة التي تم توظيفها بصفة وقتية قبل الإستعمال مع ذكر فترات عدم الإستعمال ومبلغ الإيرادات المالية المتعلقة بها وتخصيصاتها.
البند خصم 3 : إقتراضات وموارد خصوصية
• تفصيل الإقتراضات المجسدة بسندات والأموال المقترضة الأخرى حسب المدة المتبقية وذلك بالتمييز بين الآجال : لغاية 3 أشهر ولأكثر من 3 أشهر وأقل من سنة ولأكثر من سنة.
• تقسيم الموارد الخصوصية حسب كل صنف رئيسي.
البند خصم 5 : خصوم أخرى
تقسيم الخصوم الأخرى حسب أهم الأصناف.
البند مال ذاتي 1 : رأس المال :
• عدد كل فئة للسندات المكونة لرأس المال المكتتب وقيمتها ومدى الحقوق الراجعة لمالكي سندات كل فئة.
• نوعية ومبلغ مختلف تغييرات رأس المال خلال السنة المحاسبية وعدد الأسهم المعنية.
• عند الإقتضاء مبلغ رأس المال المطلوب وغير المحرر بعد.
البند مال ذاتي 2 : الإحتياطيات
• التغييرات الحاصلة في المنح المرتبطة برأس المال
• التغييرات الحاصلة في الإحتياطيات خلال السنة المحاسبية
البند مال ذاتي 3 : أسهم ذاتية
القيمة الاسمية لمختلف فئات الأسهم الذاتية التي تملكها مؤسسات التمويل الصغير وتغييرات الأسهم الذاتية.
البند مال ذاتي 4 : أموال ذاتية أخرى
• التغييرات الحاصلة في المنح خلال السنة المحاسبية
• التغييرات الحاصلة في فارق إعادة التقييم خلال السنة المحاسبية مع ذكر تفصيل هذه المبالغ حسب فئات عناصر الموازنة المعنية عند الاقتضاء.
• عدد وقيمة كل فئة من السندات المماثلة للأموال الذاتية ومدى حقوق الراجعة لمالكي سندات كل فئة.
البند مال ذاتي 5 : نتائج مؤجلة
التغيرات الحاصلة في النتائج المؤجلة خلال السنة المحاسبية وذلك بالنسبة لكل نوعية من العمليات المدونة ضمن هذا البند.
بنود الأصول الصافية
عندما تكون مؤسسة التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية: جدول ملخص لتطور الأصول الصافية خلال السنة المحاسبية.
ويمكّن هذا الجدول من التقريب بين وضعية الأصول الصافية التي تضبطها موازنة بداية السنة المحاسبية وبين وضعية هذه الأصول التي تضبطها موازنة ختم السنة المحاسبية وتبين مدى مساهمة الأنشطة في زيادة الأصول الصافية أوفي تراجعها. ويوضح هذا الجدول كيفية توزيع ناقص أو فائض الإيرادات على الأعباء بين الأصول الصافية وكذلك حول عمليات التحويل التي أجريت فيما بين الأصول الصافية والمتعلقة بالإستثمارات في الأصول الثابتة وبالتخصيصات التي هي من مصدر داخلي.
28. الإيضاحات حول قائمة النتائج يجب أن تتضمن المعلومات التالية عندما تكون مهمة :
- بالنسبة للبند إيراد 1 : فوائد ومداخيل مماثلة :
• الرصيد الافتتاحي للفوائد المعلٌقة للسنة المحاسبية الجارية
• الفوائد المعلٌقة خلال السنة المحاسبية الجارية
• الفوائد المعلٌقة خلال السنوات المحاسبية السابقة والتي وقع إعادة إدراجها ضمن قائمة النتائج خلال السنة المحاسبية الجارية
• الفوائد المعلٌقة والتي وقع شطبها نهائيا
• الفوائد المعلٌقة في تاريخ الختم.
- بالنسبة للبند إيراد 3 / عبء 3 : خسارة / ربح على محفظة السندات ذات الأمد القصير:
• تفصيل ربح صافي / خسارة على سندات التوظيف ذات الأمد القصير بين زوائد قيمة التوظيف ، زوائد قيمة إعادة التقييم، نواقص قيمة التفويت ، نواقص قيمة إعادة التقييم.
• تفصيل ربح صافي / خسارة على سندات التوظيف ذات الأمد القصير : فوائد ومداخيل مماثلة على السندات ذات الدخل القار، الأرباح ومداخيل مماثلة على السندات ذات الدخل المتغير، زوائد قيمة التفويت، إستردادات على المدخرات، نواقص قيمة التفويت، مخصصات على المدخرات.
- بالنسبة للبند إيراد 5 / عبء 4 : مخصصات ونتيجة تصحيحات لقيم على المستحقات والخصوم :
• تفصيل للرصيد بين : إستردادات على المخصٌصات ، المبالغ المسترجعة المستحقات التي وقع إدراجها ضمن الخسارة ، مخصصات للمدخرات ، مستحقات مدرجة ضمن الخسارة.
- بالنسبة للبند إيراد 6 / عبء 5 : مخصصات ونتيجة تصحيحات للقيم على سندات التوظيف ذات المدى الطويل :
• تفصيل الرصيد بين : إستردادات على المخصٌصات، زوائد القيم، مخصٌصات ، نواقص التفويت.
- بالنسبة للبند إيراد 8 عبء 9 : رصيد ربح / خسارة على عناصر عادية أخرى :
• تفصيل الرصيد بين : تصحيحات القيم، زوائد قيم التفويت نواقص قيم التفويت.
- بالنسبة للبند إيراد 9 / عبء 10 : رصيد الربح / خسارة متأتية من العناصر الطارئة :
تفصيل الرصيد على حسب نوعية ومبلغ العناصر الطارئة
تاريخ التطبيق
29. يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المفتوحة بداية من غرة جانفي 2018.
المـــــــــــــلا حــــــــــــــــــــــق
ملحق 1 - نموذج الموازنة - مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف ربحية
ملحق 2 - نموذج الموازنة - مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية
ملحق 3 - نموذج قائمة النتائج
ملحق 4 - نموذج جدول التدفقات النقدية
ملحق 5 - جدول المستحقات على الحرفاء حسب الأقدمية في عدم الخلاص.
يقع تقديمها لغرض توضيح آليات تطبيق بعض مقتضيات المعيار المحاسبي.
ملحق 1 نموذج الموازنة لمؤسسة التمويل الصغير ذات أهداف ربحية
الموازنة
السنة المحاسبة مختومة في 31 ديسمبر س
بالدينار التونسي
الأصول
إيضاحات 31/12/ س 31/12/س-1
1- الخزانة و الأموال لدى مركز الصكوك البريدية و البنوك
2- مستحقات على الحرفاء
3- التوظيفات
4- الأصول الثابتة
5- أصول أخرى
مجموع الأصول
الخصوم
1- مساعدات بنكية
2- حصص مؤجلة
3- إقتراضات و موارد خصوصية
4- خصوم أخرى
مجموع الخصوم
الأموال الذاتية
1- رأس المال
2- الإحتياطيات
3- أسهم ذاتية
4- أموال ذاتية أخرى
5- نتائج مؤجلة
6- نتيجة السنة المحاسبية
مجموع الأموال الذاتية
مجموع الخصوم و الأموال الذاتية
ملحق 2 نموذج الموازنة لمؤسسة التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية
الموازنة
السنة المحاسبة مختومة في 31 ديسمبر س
بالدينار التونسي
الأصول إيضاحات 31/12/ س 31/12/س-1
1- الخزانة و الأموال لدى مركز الصكوك البريدية و البنوك
2- مستحقات على الحرفاء
3- التوظيفات
4- الأصول الثابتة
5- أصول أخرى
مجموع الأصول
الخصوم
1- مساعدات بنكية
2- حصص مؤجلة
3- إقتراضات و موارد خصوصية
4- خصوم أخرى
مجموع الخصوم
الأصول الصافية
1- أصول صافية في شكل مخصصات
2- أصول صافية مخصصة لنشاطات التمويل الصغير
3- أصول صافية غير مخصصٌة
مجموع الأموال الذاتية
مجموع الخصوم و الأموال الذاتية
ملحق 3 قائمة النتائج
قائمة النتائج
سنة محاسبية بــ 12 شهر مختومة في 31 ديسمبر س
بالدينار التونسي
إيرادات الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير إيضاحات 31/12/ س 31/12/س-1
بند إيراد 1: فوائد و مداخيل مماثلة
بند إيراد 2: عمولات (في شكل إيرادات)
بند إيراد 3: صافي ربح على محفظة سندات التوظيف ذات المدى القصير
بند إيراد 4: مداخيل محفظة سندات التوظيف على المدى الطويل
مجموع إيرادات الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير
أعباء الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير
عبء 1: الفوائد المستحقة و المداخيل المماثلة
عبء 2: العمولات المستحقة
عبء 3: صافي خسارة على محفظة سندات التوظيف ذات المدى القصير
مجموع أعباء الاستغلال لأنشطة التمويل الصغير
الإيراد الصافي لأنشطة التمويل الصغير
إيراد 5/ عبء 4: مخصصات و نتيجة تصحيحات القيم على المستحقات و الخصوم
إيراد 6/ عبء 5: مخصصات ونتيجة تصحيح قيم محفظة سندات التوظيف على المدى الطويل
إيراد 7: إيرادات أخرى للاستغلال
عبء 6: مصاريف الأعوان
عبء 7: أعباء عامة الاستغلال
عبء 8: مخصصات الاستهلاك و المدخرات على الأصول الثابتة
نتيجة الاستغلال
إيراد 8/عبء 9: رصيد الربح / خسارة على عناصر عادية أخرى
عبء 11: أداء على الأرباح
نتيجة الأنشطة العادية
إيراد 9/ عبء 10: رصيد الربح / خسارة متأتية من عناصر طارئة
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية أو فائض (نقص) الإيرادات على الأعباء
إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافي من الأداء)
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية أو فائض (نقص) الإيرادات على الأعباء بعد إنعكاسات التعديلات المحاسبية
ملحق 4 نموذج جدول التدفقات النقدية
جدول التدفقات النقدية
السنة المحاسبية لـ12 شهر مختومة في 31 ديسمبر س
بالدينار التونسي
أنشطة الاستغلال إيضاحات 31/12/ س 31/12/س-1
- إيرادات الاستغلال المحصلة (خارج مداخيل محفظة السندات لأجل)
- أعباء الاستغلال المدفوعة
-
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
- تحصيل/ دفع المتعلق بأنشطة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- تحصيل/ دفع متأت من التوظيف على المدى القصير المخصصة لأنشطة الاستغلال
- تحصيل/ دفع متأت من الإسهامات غير المخصصة
- المبالغ المدفوعة الى الأعوان و مختلف الدائنين
- التدفقات النقدية الأخرى المتأتية من أنشطة الاستغلال
- الأداء على الأرباح
التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الاستغلال
أنشطة الاستثمار
- فوائد و أرباح محصلة على محفظة السندات ذات الأمد الطويل
- شراء/ تفويت على محفظة السندات ذات الأمد الطويل
- شراء تفويت على الأصول الثابتة
التدفقات النقدية متأتية من أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل
- إصدار الأسهم
- إصدار الديون
- تسديد الديون
- الترفيع / التنقيص في الموارد الخاصة
- الأرباح المدفوعة
- تحصيل / دفع متأت من المساهمات المخصصة
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
- تغير السيولة و ما يعادلها من سيولة خلال السنة المحاسبية الجارية
- السيولة و ما يعادلها من السيولة في بداية السنة المحاسبية
السيولة و ما يعادلها في ختام السنة المحاسبية
ملحق 5 جدول مستحقات الحرفاء حسب عدد السنين
السنة المحاسبية مختومة في 31 ديسمبر س
بالدينار التونسي
أقدمية عدم السداد
طبيعة المستحقات مسدد غير مسدد بين 1- 30 يوم غير مسدد بين 31-60 يوم غير مسدد بين 61-90 يوم غير مسدد بين 91- 180 يوم غير مسدد بين 181- 365 يوم غير مسدد
ما فوق السنة
المستحقات الجارية
- المستحقات الجارية على الموارد الخاصة
- المستحقات الأخرى الجارية
مستحقات غير مسددة
- المستحقات غير المسددة على الموارد الخاصة
- مستحقات أخرى غير مسددة
مستحقات وقع إعادة هيكلتها وجدولتها وتجميعها
مستحقات وقع إعادة هيكلتها وجدولتها وتجميعها على الموارد الخاصة
مستحقات أخرى وقع إعادة هيكلتها وجدولتها وتجميعها
مستحقات وقع إدراجها ضمن الخسارة
- مستحقات على الموارد الخاصة وقع إدراجها ضمن الخسارة
- مستحقات أخرى وقع إدراجها ضمن الخسارة
معيار المحاسبة المتعلق بالرّقابة الداخلية
وبالتنظيم المحاسبي لدى مؤسسات التمويل الصغير
م م 33 (جديد)
الهدف
1. يضبط معيار المحاسبة (م م 01) – المعيار العام للمحاسبة قواعد الرّقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي ويقترح تصنيفة للحسابات ودليلا للسير العام لهذه الحسابات.
وتعد أحكام هذا المعيار ذات صبغة عامة و يجب أن تطبّق على مؤسسات التمويل الصغير.
2. يضبط معيار المحاسبة (م م 02) المتعلق بالأموال الذاتية مكّونات الأموال الذاتية ويضبط معالجة بعض العمليات الخاصة وكذلك المعلومات التى يجب الافصاح عنها حول هذه العناصر. ولا تنطبق مقتضيات هذا المعيار على مؤسسات التمويل الصغير التي وقع تأسيسها على شكل جمعياتي ذات أهداف غير ربحية. مثال ذلك ، مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعية والاتحادات الجمعياتية التي لا توزع أرباح وتستثمر الفوائض الناتجة عن أنشطتها داخل هياكلها.
تطبق أحكام معيار المحاسبة م م 02 المتعلق بالأموال الذاتية على مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف ربحية.
3. بالنظر إلى الإطار التشريعي الخاص بمؤسسات التمويل الصغير وإلى طبيعة نشاطاتها ، فإنه يجب ضبط قواعد خاصة بها لغاية وضع نظام رقابة داخلية ناجع وإطار تنظيم محاسبي خاص بالإضافة إلى ضبط قواعد تقييد وتقييم المنح والهبات وإسهامات أخرى ذات تخصيصات معينة أو بدون تخصيصات.
4. يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد الرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي المطبقة على مؤسسات التمويل الصغير.
مجال التطبيق
5. يطبق هذا المعيار على مؤسسات التمويل الصغير كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
مفاهيم
6. للمصطلحات الآتي ذكرها فى هذا المعيار الدلالات التالية :
(أ) تاريخ إقفال المحاسبة : يوافق تاريخ إقفال الفترة المحاسبية
(ب) الفترة المحاسبية : توافق السنة المحاسبية أو أي فترة محاسبية التي من خلالها تقوم مؤسسة التمويل الصغير طبقا للأحكام القانونية والترتيبية بتقديم وضعيات محاسبية أو قوائم مالية وسيطة أو سنوية.
(ج) إسهامات : وتوافق تحويل السيولة أوما يعادل السيولة أو أصول أخرى لفائدة مؤسسات التمويل الصغير
أو دفع أو طرح عنصرمن عناصر الخصوم وذلك بدون مقابل يسند لصاحب الإسهام. ويمكن أن تتخذ الإسهامات شكل إسهامات مخصصة أو إسهامات غير مخصصة أو مخصصات.
1. إسهامات مخصصة: وهي الإسهامات التي يجب أن تستعملها مؤسسات التمويل الصغير وفق تخصيص مصدره خارجي لغرض محدد. ويميز خاصة بين الإسهامات المخصصة لأعباء السنة المحاسبية الجارية وتلك المخصصة لأعباء السنوات المحاسبية الموالية أو لإقتناء أصول ثابتة أو لتسديد دين الخ...
2. مخصصات: وتمثل صنفا خاصا من الإسهامات وفق تخصيص مصدره خارجي تحافظ بموجبه مؤسسات التمويل الصغير بصفة دائمة على الموارد الممنوحة.
3. إسهامات غير مخصصة: وهي الإسهامات التي لا ترتبط بأي عبء من الأعباء والتي لا تستجيب لتعريف الإسهامات المخصصة أو لتعريف المخصصات.
(د) القيمة الصحيحة : وهو
ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها
الرقابة الداخلية
أهداف الرقابة الداخلية
7. يجب أن يكون لمؤسسات التمويل الصغير نظام رقابة داخلية ناجع مهيأ طبقا للقواعد الواردة بالمعيار العام للمحاسبةّّ
(م م 01) ولأحكام التشريع الجاري به العمل المتعلق مؤسسات التمويل الصغير ولأحكام هذا المعيار للأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات المتعلقة بالإطار القانوني لهذه الجمعيات ولطبيعة أنشطتها.
8. يجب أن يهدف نظام الرٌقابة الدٌاخلية في مؤسسات التمويل الصغير خاصة إلى ما يلي :
(أ) التأكد من أن العمليات المنجزة قد تمت طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية وبإحترام النظام الأساسي وقرارات هياكل الإدارة و التسيير.
(ب) التأكد من أن العمليات المنجزة على كل صندوق وموارد وخط تمويل قد تمت بصفة تمكن من إحترام الإتفاقات المبرمة مع مختلف الممولين والمانحين والمسندين للأموال والدٌاعمين.
(ج) تأمين التصرف الناجع في الموارد وكذلك حماية الأصول والمحافظة عليها ضد المخاطر المتصلة بالإخلالات وعمليات الغش التي يمكن أن تحصل.
(د) ضمان الحصول على معلومة مالية أمينة ومفيدة.
العوامل الأساسية للرقابة الداخلية
9. يتعين على هياكل الإدارة والتسيير تضبط الإجراءات والوسائل المناسبة لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية والتأكد من سيرها الأمثل. ويجب أن لا يتسبب تدخل أعوان متطوعين في إنجاز العمليات لدى مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية من إستبعاد تطبيق الإجراءات والوسائل أو الحد منها.
10. يعتمد نظام رقابة داخلية ناجع على العوامل التالية :
(أ) نظام ملائم لمفاهيم السٌلطة وإجراءات تمكن من مراقبة المخاطر الخاصة المتصلة بتحقيق ومعالجة العمليات التالية :
- مراقبة مخاطر الطرف المقابل
- مراقبة مخاطر السيولة
- مراقبة مخاطر نسب الفائدة
- التمكن من المخاطر على الأصول، المخاطر القانونية، الإدارية والمخاطر العملياتية بصفة عامة.
(ب) تفويض واضح ومناسب للصلاحيات
(ج) تنظيم ملائم وإجراءات ناجعة ورسمية تمكن من احترام مسلك التدقيق،
(د) إجراءات ناجعة للتصرف في الأرشيف تشتمل على قواعد الترتيب والمحافظة على الوثائق ووثائق الإثبات.
(ذ) هيكل تدقيق داخلي ناجع وعملي.
لا يعد هيكل التدقيق الداخلي إجباريا بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير الجمعياتية والتي تكون في نفس الوقت عضوا في إتحاد له هيكل تدقيق داخلي .
11. بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه ضمن الفقرة 10، يجب على نظام الرٌقابة الدٌاخلية لمؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية أن يضمن:
(أ) مسك واضح للحسابات المالية يمكن من متابعتها وتبريرها،
(ب) مراقبة ناجعة وعملية للميزانية ،
(ج) إجراءات واضحة لمعالجة الرٌسائل والمكاتيب،
(د) إجراءات مضبوطة لجمع الاشتراكات، الهبات والمنح والإسهامات الأخرى المتحصٌل عليها. تتضمن هذه الإجراءات:
- وجود إجراءات منهجية لقبول الاشتراكات والهبات والمنح وإصدار إيصالات أو قسائم حسب تسلسل عددي متواصل ومراقب وتفويض بالإمضاء خاص بذلك.
- وجود إجراءات مراجعة منهجية لوثائق الاشتراكات والمنح والهبات عن طريق أشخاص مؤهلين لضمان احترام الواجبات المفروضة من قبل أصحاب الهبات والمانحين.
- وجود إجراءات للجرد الآلي للمنح العينية ولوضعها ضمن المخزون ولتقييمها مع إحترام مبدأ الفصل بين المهام المتضاربة.
12. يفترض في التفويض المناسب للصلاحيات وجود ما يلي :
(أ) الهيكل التنظيمي والفصل الملائم بين المهام
(ب) تفويض حذر للصلاحيات
(ج) إجراءات ناجعة لجمع ومراقبة وتأليف المعلومات
(د) وثيقة تبين الأشخاص المخولين لإدارة الحسابات المالية مع الأخذ بعين الإعتبار لطبيعة وأهمية كل حساب.
13. يفترض تفويض حذر واضح ومناسب للصلاحيات وجود ما يلي :
(أ) تفويض للصلاحيات فيما يتعلق بالتصريح والإلتزام بالمصاريف ومنح وصرف القروض.
(ب) منهجية رسمية ومكتوبة لتفويض دقيق للإمضاءات
(ج) الفصل بين المهام المتضاربة
(د) تفويض للصلاحيات بخصوص جمع الهبات والمنح والاشتراكات والإسهامات الأخرى بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعية.
14. يجب أن تتضمن الوثيقة التي تصف التنظيم الدٌاخلي والإجراءات صلب مؤسسة التمويل الصغير حتى تكون مفيدة :
(أ) الهيكل التنظيمي لمؤسسة التمويل الصغير ولمختلف هياكلها الوظيفية والعملياتية مع وصف للوظائف وتحديد مفاهيم تفويض الصلاحيات والمسؤوليات.
(ب) إجراءات مكتوبة تصف سير العمليات بما فيها إجراءات المعالجة الالكترونية مع ذكر عمليات المراقبة اللازمة للتصاريح والتنفيذ والتسجيل مع مراعاة أهداف الرٌقابة الدٌاخلية التي وقع ذكرها أعلاه ضمن الفقرة 8.
(ج) الإجراءات والتنظيم المحاسبي كما تم إقراره ضمن الفقرة 19 وما يليها لهذا المعيار.
15. يمثل مسلك التدقيق مجموعة الإجراءات التي تمكن من تحسين الميزات النوعية للمعلومة المالية و من تسهيل مراقبتها داخل المؤسسة. ويمكن هذا المسلك من :
(أ) إثبات كل معلومة بمستند أصلي يمكن إنطلاقا منه الوصول بتسلسل غير منقطع إلى القوائم المالية والعكس صحيح.
(ب) تفسير كل تطور لأرصدة الحسابات من فترة محاسبية إلى أخرى وذلك بحفظ كل التغييرات التي تمت على أرصدة كل بند من بنود القوائم المالية.
هيكل الرقابة الداخلية
16. يجب أن يتم وضع هيكل للرقابة الداخلية في مؤسسات التمويل الصغير، ويكون هذا الهيكل متصلا مباشرة بمجلس إدارة مؤسسة التمويل الصغير أوالهيئة الإدارية أو اللٌجنة الدٌائمة للتدقيق الداخلي إن وجدت. وتتمثل مهمته في السهر على حسن سير نظام الرقابة الداخلية وكفاءته وجدواه.
17. يتولى هيكل الرقابة الداخلية بالإعلام كتابيا حول المهام التي ينجزها في إطار برامجه للمراقبة المنتظمة. وعلاوة على ذلك يعد هيكل الرّقابة الداخلية مرة في كل سنة تقريرا حول السير العام لنظام الرقابة الداخلية ويقدمه لإدارة مؤسسة التمويل الصغير التي تتولى النظر فيه.
18. يجب أن يتولى مجلس إدارة مؤسسة التمويل الصغير النظر في شروط سير العمل العام لنظام الرقابة الداخلية وذلك مرة في سنة على الأقل.
التنظيم المحاسبي.
19. يجب أن يكون التنظيم المحاسبي لمؤسسات التمويل الصغير مهيئا طبقا للقواعد الواردة بالمعيار العام للمحاسبة (م م 01) وكذلك لأحكام هذا المعيار. ويجب أن يمكّن هذا التنظيم من توفير المعلومة المالية التي تستجيب لحاجيات مستعملي القوائم المالية وكذلك لحاجيات المراقبة التي يمكن أن تمارسها السلط الترتيبية وكذلك لحاجيات الممولين و واهبي الأموال والمانحين.
تصنيفة الحسابات
20. يعد التمويل الصغير النشاط الأساسي لمؤسسة التمويل الصغير وعليه فإن تصنيفة الحسابات يجب أن لا تختلف بصفة خاصة عن التصنيفات المحاسبية التي تم إعتمادها من قبل المؤسسات الأخرى التي تعمل في القطاع المالي.
وعلى هذا الأساس، فإن تصنيفة الحسابات المقترحة للمؤسسات البنكية ضمن معيار المحاسبة (م م 22) المتعلق بالتنظيم المحاسبي والرقابة الداخلية لدى المؤسسات البنكية، من شأنها أن تمكن مؤسسات التمويل الصغير من الاستجابة لمختلف حاجيات المعلومات بما في ذلك مستعملي القوائم المالية وهياكل المراقبة والإشراف.
21. يجب أن تعتمد مؤسسات التمويل الصغير تصنيفة الحسابات الواردة ضمن الملحق عدد 1 لهذا المعيار.
يمكن لمؤسسات التمويل الصغير أن تجري التقسيمات الضرورية أو أن تقوم بجمع بعض الحسابات عندما يتضح أن هذه التصنيفة تحتوي على حسابات زائدة مقارنة بحجم أنشطتها وطبيعتها.
غير أنه يجب أن يضبط مخطط الحسابات بكيفية تمكن أرصدة الحسابات الموجودة في تصنيفة الحسابات على الأقل من تمويل مباشر أو بتجميع البنود والبنود الفرعية للموازنة وقائمة النتائج كما تم تحديدها بمعيار المحاسبة المتعلق بضبط القوائم المالية لمؤسسات التمويل الصغير.
كيفية مسك المحاسبة
22. يجب أن تمسك مؤسسات التمويل الصغير محاسبة مطابقة للقواعد الواردة بالمعيار العام للمحاسبة (م م 01). وتتعلق هذه القواعد خاصة بمسك المحاسبة حسب نظام القيد المزدوج وبتطبيق الفرضية الأساسية المتعلقة بمحاسبة التعهد.
23. يجب أن يتم تسجيل العمليات التي تقوم بها مؤسسات التمويل الصغير ضمن ترتيب زمني في اليوم الذي تحدث فيه أي في اليوم الذي تتم فيه العملية. ويتم بالنسبة للعمليات المسجلة في نفس اليوم تجميعها في نفس اليوم المحاسبي ويجب أن يتم تأكيدها و ختمها في نفس اليوم.
24. في حال عدم تمكن مؤسسة التمويل الصغير من التقييد المحاسبي لكافة العمليات المتعلقة بيوم محاسبي معين، يتم اللجوء إلى فترة الجرد التي تسمى يوم محاسبي تكميلي .
25. الأيام المحاسبية التكميلية هي الأيام المحاسبية للتقييد المحاسبي اللاحقة لتاريخ الإقفال المحاسبي والتي تمكن من الأخذ بعين الاعتبار في الفترة المحاسبية المناسبة :
(أ) لعمليات الأيام الأخيرة من الفترة المحاسبية والتي لم يتم تسجيلها بتاريخ حدوثها.
(ب) لتصحيح القيود المحاسبية المسجلة خلال الأيام المحاسبية للفترة المحاسبية.
(ج) للتقييد المحاسبي لعمليات للجرد.
المحاسبة خارج الموازنة
26. يجب مسك حسابات خارج الموازنة بالنسبة لتعهدات التمويل وتعهدات الضمان الممنوحة والمقبولة وكذلك بالنسبة للقروض التي وقع شطبها في حساب الخسائر.
محاسبة المواد
27. يجب أن تمسك مؤسسات التمويل الصغير محاسبة المواد خارج المحاسبة المالية لمختلف الصناديق والموارد التي تسيرها ولأنشطة التمويل الصغير المتعلقة بها والتي تمكن من التبرير اللاٌحق للدٌفوعات والتحصيلات و كذلك الأعباء و الإيرا دات المتعلقة بها.
يجب أن تمكن محاسبة المواد من مطابقة أرصدتها مع الأرصدة المحاسبية المتعلقة بها.
الإقرار بالإسهامات
28. يتم الإقرار بالإسهامات طبقا للفقرات 29 إلى 31 من هذا المعيار. يتم إقرار الأنواع الأخرى من المداخيل طبقا لمعيار المحاسبة م م 03 المتعلق بالمداخيل.
29. يمكن أن تصنف الإسهامات حسب 3 أصناف: الإسهامات المخصصة والإسهامات غير المخصصة والمخصصات الدائمة. تعد رغبة المانح المقياس الوحيد للتفريق بين الإسهامات المخصصة والمخصٌصات الدائمة والإسهامات غير المخصٌصٌة. إذ أن الميزة الأساسية للإسهامات المخصصة تتمثل في أن مؤسسة التمويل الصغير مسؤولة تجاه المانح الخارجي بإستعمال الموارد المتأتية من الإسهامات بصفة محددة.
ويمكن أن ينتج ذلك عن إلتزامات صريحة بموجب إتفاقات أو مكاتيب أو إلتزامات ضمنية عن طريق الوثائق المفسرّة في الغرض من الإسهامات أو عندما يكون لصاحب الإسهام حق الرجوع إذا لم تستعمل الإسهامات في الغرض المحدد لها.
30. يتم الإقرار بالإسهامات حسب قيمتها الصحيحة في تاريخ تحصيلها عندما:
• يمكن تقدير قيمتها الصحيحة بصفة أمينة ،
• ويعد تحصيل الإسهامات مؤمنا بصورة معقولة
ويتم، عندما يصعب تقدير القيمة الصحيحة للإسهامات بصفة أمينة، تقديم معلومة ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية بخصوص طبيعتها.
31. يتم الإقرار بالإسهامات، طبقا لفرضية المحاسبة المتعلقة بمقابلة الأعباء والإيرادات، بصفة تجعلها متصلة بالأعباء المرتبطة بها والناتجة عن الأنشطة التي تمولها وذلك كما يلي :
• يتم الإقرار بالإسهامات في شكل مخصٌصات دائمة بعنوان زيادة في الأصول الصافية بما أنها تعد غير متصلة بأي عبء من الأعباء.
• يتم الإقرار بالإسهامات المخصصة ضمن الخصوم بعنوان إسهامات مؤجلة ويتم تحويلها بعد ذلك ضمن النتيجة عند الإقرار بالأعباء الموافقة لها.
• يتم الإقرار بالإسهامات غير المخصصة ضمن النتيجة خلال السنة المحاسبة التي تم تحصيلها خلالها.
دفاتر المحاسبة
32. علاوة على دفاتر المحاسبة الواجب مسكها طبقا للمعيار العام للمحاسبة (م م 01) ، يجب أن تمسك مؤسسة التمويل الصغير المكونة في شكل جمعية دفترا للإشتراكات والهبات والمنح المقبولة والمسندة.
ويجب أن تتبع هذه الدفاتر ترتيب رقمي مسترسل وأن تذكر بالنسبة لكل تقييد:
• تعريفا شاملا بالمنخرط أو بمسند الأموال
أو بالمتحصل عليها أو بالمستفيد بها
• مبلغا الأموال أو طبيعة الخدمات المتحصل عليها أوالمقدٌمة
•
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
أو المقدمة.
عمليات الجرد
33. تتضمن عمليات الجرد لختم الوضعيات المحاسبية تبرير الحسابات والجرد المادي لعناصر الأصول والخصوم. ويجب أن تغطي عمليات الجرد المادي في مؤسسات التمويل الصغير كل عناصر الأصول والخصوم وخاصة منها:
• النقديات
• الحسابات البنكية والتوظيفات
• المستحقات على الحرفاء والمجسٌدة بسندات
• الضمانات التي تتلقاها من الحرفاء
• المخزونات
• الأصول الثابتة
مقابلة الإيرادات والأعباء
34. يجب أن يمكن التنظيم المحاسبي لمؤسسات التمويل الصغير من تحديد الإيرادات المتحصل عليها خلال الفترة المحاسبية وكذلك الأعباء المتعلقة بها ومن الإقرار بها خلال الفترة المحاسبية المعنية.
وثائق التنظيم والإجراءات المحاسبية
35. يجب أن تمسك مؤسسة التمويل الصغير وثيقة تفسير التنظيم والإجراءات المحاسبية لتسهيل فهم نظام المعالجة المحاسبية. ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة
36. خاصة:
• تنظيم و هيكلة النظام المحاسبي
• التصنيفة المحاسبية وقواعد سير الحسابات
• المبادىء والطرق المحاسبية المختارة لتقييد العمليات ونماذج التقييد المحاسبي الموافقة لها
• قواعد ترتيب وثائق الإثبات والوثائق المحاسبية وحفظها بالأرشيف.
تاريخ التطبيق
37. يطبق هذا المعيار على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2018.
ملحق عدد1 : مخطط حسابات إجباري
القسم 1 : عمليات الخزينة
الخزانة
10
أوراق وقطع نقدية 101
قيم أخرى 109
مراكز الصكوك البريدية 12
مراكز الصكوك البريدية حسابات عادية 121
حسابات عادية 1211
مستحقات وديون مرتبطة 1217
الحسابات العادية 13
حسابات لدينا NOSTRI
1311 حسابات لدينا NOSTRI
1317 مستحقات وديون مرتبطة 131
قروض وإقتراضات 14
قروض 141
قروض السوق ما بين البنوك مجمدة بسندات 1411
مستحقات مرتبطة
إقتراضات 1417
145
1451 قروض السوق ما بين البنوك مجسدة بسندات
ديون مرتبطة 1457
مستحقات مشكوك في تحصيلها 19
مستحقات مشكوك في تحصيلها 191
مدٌخرات 199
مدخرات لمستحقات مشكوك في تحصيلها 1991
19911 مدٌخرات لحساب عادية
19912 مدٌخرات لقروض
القسم 2- عمليات مع الحرفاء
قروض تجارية
201 قروض التجهيز التجاري
202 قروض تمويل المخزون
202 قروض أخرى تجارية
207 مستحقات مرتبطة
قروض لتحسين ظروف العيش
211
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
212
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
213 قروض الصحة
214
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
215 قروض أخرى
217 مستحقات مرتبطة
قروض فلاحية
221 قروض التجهيز الفلاحي
222
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
225 قروض أخرى فلاحية
227 مستحقات مرتبطة
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
231 قروض التجهيز الصناعي
232 قروض تمويل المخزون الصناعي
233 قروض التجهيز للصناعات التقليدية والحرف الصغرى
234 قروض تمويل المخزون الصناعات التقليدية والحرف الصغرى
235 قروض أخرى صناعية وللصناعات التقليدية والحرف الصغرى
237 مستحقات مرتبطة
قروض على موارد خصوصية
241 قروض على موارد خاصة للميزانية
242 قروض على موارد خاصة خارجية
245 قروض أخرى على الموارد الخاصة
247 مستحقات مرتبطة
حسابات الحرفاء
251 حسابات داخلية للحرفاء
257 مستحقات وديون مرتبطة
2
قسم
20
21
22
23
24
25
القيم غير المنسوبة والمبالغ المستحقة
261 القيم غير المنسوبة
262 المبالغ الأخرى المستحقة
مستحقات مشكوك في تحصيلها
291 مستحقات وقع إعادة هيكلتها تجميعها وجدولتها
292 مستحقات غير مسدٌدة
295 مستحقات أخرى مشكوك في تحصيلها
299 مدٌخرات
2991 مدخرات على مستحقات التي وقع إعادة هيكلتها تجميعها وجدولتها
29911 مدخرات لمستحقات على مستحقات وقع
إعادة هيكلتها تجميعها وجدولتها على موارد خاصة
29912 مدخرات لمستحقات أخرى وقع إعادة هيكلتها
تجميعها وجدولتها على موارد أخرى
2992 مدٌخرات على مستحقات غير مسددة
29921 مدٌخرات لمستحقات على موارد أخرى
29922 مدٌخرات لمستحقات أخرى
2995 مدٌخرات على مستحقات مشكوك في تحصيلها 26
29
قسم 3 : عمليات السندات وعملية مختلفة
30 عمليات على السندات
301 سندات التوظيف ذات الأمد القصير
3011 سندات التوظيف ذات الأمد القصير وذات الدٌخل القار
3012 سندات التوظيف ذات الأمد القصير وذات الدٌخل المتغيٌر
3017 مستحقات مرتبطة
303 سندات الخزانة إلى حلول أجلها
3031 سندات الخزانة
3037 مستحقات مرتبطة
30371 الفوائد الجارية ولم يحن أجل خلاصها
30372 الفوائد التي حان أجل خلاصها
32 – عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
321 حسابات جارية لشركات التأمين
322 منح
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
323 الكوارث
324 لجان
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
33 – المقر الرئيسي والفروع والاتحادات
331 حسابات ما بين الوحدات المحاسبية للمقر الٌرٌئيسي / اللٌجان الجهوية / الفروع
332 حسابات ما بين الوحدات المحاسبية لمؤسسة التمويل الصغير / الاتحادات
35 – الإسهامات المؤجلة
351 إسهامات مؤجلة لاقتناء الأصول الثابتة
352 إسهامات مؤجلة لأعباء السنة المحاسبية القادمة
353 إسهامات مؤجلة لأعباء السنة المحاسبية
359 إسهامات أخرى مؤجلة
36- مدينون ودائنون متنوعون
361 مدينون متنوعون
3611 مدينون متنوعون
3617 مستحقات مرتبطة
3619 مدخرات لانخفاض القيمة
362 الاتحادات مؤسسات التمويل الصغير منخرطون وأعضاء
3621 اتحادات ومنخرطو مؤسسات التمويل الصغير – حسابات جارية
3625 أعضاء مدينون
365 مدينون متنوعون
3651 مدينون متنوعون
3657 ديون مرتبطة
37 – حسابات المخزونات
371 ممتلكات من ذهب ومعادن ثمينة
372 مخزونات أخرى ومشابهها
3721 طوابع جبائية وطوابع ووثائق أخرى متنبرة
379 مدخرات على المخزونات
3791 مدخرات لانخفاض قيمة الممتلكات من ذهب ومعادن ثمينة
38 – حسابات التسوية
381 حسابات تسوية الأصول
3811 أعباء مسجلة مسبقا ومدفوعة على عمليات مع الحرفاء
3812 أعباء أخرى مسجلة مسبقا
3815 إيرادات للتحصيل
3816 إسهامات للتحصيل
3817 الإسهامات الواردة إلى أن يتم تخصيصها
382 حسابات تسوية الخصوم
3821 إيرادات مسجلة مسبقا مقتطعة من
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
3822 إيرادات أخرى مسجلة مسبقا
3825 أعباء للتسوية
383 فوائد وإيرادات أخرى معلقة
384 حسابات الارتقاب للتسوية (ضمن الأصول)
385 حسابات الارتقاب للتسوية (ضمن الخصوم)
قسم 4 : الأصول الثابتة
41- سندات المساهمة
411 سندات المساهمة في الشركات التي لها علاقة مع أنشطة مؤسسات التمويل الصغير
4111 سندات المساهمة في الإتحاد
4112 سندات أخرى للمساهمة
417 مستحقات مرتبطة
4171 إسهامات أرباح مستحقة ولم يحن أجلها
4172 أرباح حان أجلها
419 مدخرات
4191 مدخرات لإنخفاض قيمة سندات المساهمة
43 – أصول ثابتة في طور الإنشاء
431 أصول ثابتة غير مادية في طور الإنشاء
432 أصول ثابتة مادية في طور الإنشاء
433 تسبقات وأقساط على طلبيات أصول ثابتة في طور الإنشاء
4331 تسبقات وأقساط على طلبيات أصول ثابتة غيرمادية في طور الإنشاء
4332 تسبقات وأقساط على طلبيات أصول ثابتة مادية في طور الإنشاء
44 – أعباء مؤجلة وأصول الإستغلال الثابتة
440 أعباء مؤجلة
441 أصول ثابتة غير مادية
442 أصول ثابتة مادية
445 أصول ثابتة للأستغلال
48 – إستهلاكات الأصول الثابتة
481 إستهلاكات الأصول الثابتة غير المادية
482 إستهلاكات الأصول الثابتة المادية
49 – مدٌخرات لانخفاض قيمة الأصول الثابتة
491 مدٌخرات لانخفاض قيمة الأصول الثابتة غير المادية
492 مدٌخرات لانخفاض قيمة الأصول الثابتة المادية
495 مدٌخرات لانخفاض قيمة الأصول الثابتة الأخرى
قسم 5 : الأموال الدٌائمة
50 - الموارد الخصوصية
501 أموال عمومية مخصٌصٌة
502 إقتراضات وديون لموارد خصوصية
507 ديون مرتبطة
51 – إقتراضات وديون
511 إقتراضات وديون للحساب الخاص
512 قروض رقاعية
517 ديون مرتبطة
5171 ديون مرتبطة بإقتراضات وديون للحساب الخاص
5772 ديون مرتبطة بالقروض الرٌقاعية
52 – أموال أخرى وضعت تحت التصٌرف
521 أموال مخصصة لأنشطة التمويل الصغير مع حق الاسترجاع
529 الأموال والأملاك الأخرى الموضوعة تحت التصرف مع حق الاسترجاع
53 – مدٌخرات للخصوم والأعباء
531 مدٌخرات لنزاعات
532 مدٌخرات لأعباء ستوزع على عدة سنوات
533 مدٌخرات للتقاعد والتزامات مماثلة
534 مدٌخرات للأداءات
539 مدٌخرات للخصوم والأعباء
54 – أموال للمخاطر العامة
55 – منح مرتبطة برأس المال والإحتياطات
551 إحتياطي قانوني
552 إحتياطات نظامية
553 منح مرتبطة برأس المال
558 إعادة شراء أسهم ذاتية
5581 إعادة شراء رأس المال
5582 إعادة شراء الإحتياطات وعناصر الأموال الذاتية الأخرى
559 إحتياطات أخرى
5591 إحتياطات للصندوق الإجتماعي
56 – أموال ذاتية أخرى
561 سندات خاضعة لتراتيب خاصة
562 إحتياطات مقننة وإحتياطات خاضعة للنظام جبائي خاص
563 إستهلاكات إستشفائية
564 إحتياطي خاص لإعادة التقييم
565 منح إستثمار
57 – رأس المال
571 رأس المال
5711 رأس مال مكتتب غير مطلوب
5712 رأس مال مكتتب مطلوب غير مدفوع
5713 رأس مال مكتتب مطلوب ومدفوع
572 حسابات الأصول الصافية لمؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية
5721 أصول صافية غير مخصصة (موارد خاصة)
5722 أصول الصافية مخصصة لأنشطة التمويل الصغير
5723 أصول أخرى غير مخصصة
5725 أصول صافية غير مخصصة على شكل هبات
575 أموال مخصصة
577 شهادات الإستثمار
579 المساهمون، رأس مال مكتتب غير مطلوب
58 – نتائج مؤجلة
581 نتائج مؤجلة
588 تغييرات محاسبية تتعلق بالنتائج المؤجلة
59 – نتيجة السنة المحاسبية
591 نتيجة - ربح
592 نتيجة – خسارة
593 فائض الإيرادات على الأعباء في مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية
594 عجز الإيرادات على الأعباء في مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية
القسم 6 : الأعباء
60 أعباء الإيرادات
601 أعباء على عمليات الخزينة
6011 فوائد وأعباء مماثلة على الحسابات العادية لمراكز الصكوك البريدية و الخزينة العامة التونسية
6012 فوائد وأعباء مماثلة على الحسابات العادية للبنوك
6014 فوائد وأعباء مماثلة على حسابات الإقتراضات
6019 عمولات
603 أعباء على عمليات على السٌندات
6031 خسائر على سندات التوظيف
6033 أعباء على أذون الخزينة مملوكة إلى حلول أجلها
60331 مصاريف الإقتناء
60332 تمديد المنحة
6034 أعباء على سندات المساهمة
605 أعباء على عمليات الموارد الخصوصية والإقتراضات
6051 فوائد على الموارد الخاصة والإقتراضات
6059 عمولات
606 أعباء على عمليات خارج الموازنة
6061 أعباء على تعهدات التمويل
607 أعباء على عمليات إسداء الخدمات المالية
608 أعباء استغلال مرتبطة بتغييرات محاسبية تأخذ بعين الاعتبار ضمن السنة المحاسبية أو ضمن
نشاط متخلي عنه.
609 أعباء أخرى للاستغلال
6091 أعباء أخرى للاستغلال مماثلة لفوائد
6099 عمولات
61 – أعباء الأعوان
611 أجور ورواتب
612 أعباء اجتماعية
618 أعباء الأعوان مرتبطة بتعديل محاسبي يأخذ بعين الاعتبار ضمن النتيجة المحاسبية أو ضمن نشاط متخلي عنه.
619 أعباء الأعوان الأخرى
62 – أعباء عامة للاستغلال
620 لوازم وموارد أخرى قابلة للاستهلاك
621 خدمات خارجية
622 خدمات خارجية أخرى
624 أعباء الاستغلال المختلفة
6241 أتاوات على تنازلات وبراءات وتراخيص وطرق وحقوق والقيم المماثلة
6242 منح الحضور
6243 ناقص قيمة التفويت في الأصول الثابتة المادية
6244 ناقص قيمة التفويت في الأصول الثابتة غير المادية
6249 أعباء استغلال مختلفة أخرى
625
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
626 أعباء الاستغلال مرتبطة بأنشطة خارج الاستغلال
628 أعباء الاستغلال الأخرى المرتبطة بالتعديل المحاسبي تأخذ بعين الاعتبار في النتيجة المحاسبية والنشاط المتخلى عنه
65 – مخصصات مدخرات المستحقات المشكوك في تحصيلها وانخفاض وخسائر على المستحقات وخسائر أخرى عادية
651 مخصصات مدخرات على عمليات الخزينة
652 مخصصات مدخرات على عمليات مع الحرفاء
653 مخصصات مدخرات على السندات
6533 مخصصات المدخرات على مستحقات مرتبطة بسندات التوظيف
6537 مخصصات المدخرات مرتبطة بسندات المساهمة
654 مخصصات المدخرات للخصوم الأخرى والأعباء
656 خسائر على المستحقات
6561 خسائر على مستحقات وقعت تغطيتها بمدخرات
6562 خسائر على مستحقات تم تغطيتها بمدخرات
657 ناقص القيمة الناتج عن التفويت في سندات المساهمة
658 مخصصات المدخرات للمستحقات المشكوك في تحصيلها وانخفاض مرتبط بتعديل محاسبي يأخذ بعين الاعتبار في النتيجة المحاسبية أوالنشاط المتخلي عنه.
66 – مخصصات إستهلاكات ومدخرات على الأصول الثابتة
661 مخصصات إستهلاكات على الأصول الثابتة
662 مخصصات مدخرات على الأصول الثابتة
668 مخصصات إستهلاكات ومدخرات على الأصول الثابتة المرتبطة تعديلات محاسبية تأخذ بعين الاعتبار في نتيجة السنة المحاسبية أو النشاط متخلي عنه
67 – أعباء طارئة
69 – أداء على الأرباح
قسم 7 : إيرادات
70 – إيرادات الاستغلال
701 إيرادات على عمليات الخزينة
7011 فوائد وأعباء مماثلة على حسابات مراكز الصكوك البريدية و الخزينة العامة التونسية
7012 فوائد وأعباء مماثلة على حسابات العادية للبنوك
7014 فوائد وأعباء مماثلة على حسابات
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
7019 عمولات
702 إيرادات على عمليات مع الحرفاء
7021 فوائد على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
7024 عمولات على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
7039 عمولات على
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
703 إيرادات على عمليات على السندات
7031 مداخيل سندات التوظيف
70311 فوائد
70314 مرابيح على سندات التوظيف
7033 مداخيل أذون الخزينة المملوكة إلى أن يحل أجلها
70331 فوائد
70332 تمديد الإنخفاض
7034 مداخيل سندات المساهمة
70341 إسهامات أرباح وإيرادات مماثلة
705 الإشتراكات ، الهبات ، المنح والمساهمات الأخرى الواردة
7051 الإشتراكات
7052 جمع التبرعات والهبات
7053 الوصايا والهبات (الغير مستدامة)
7054 المنح
7055 حصة المساهمات المؤجلة المفروضة على الدخل
7059 مساهمات أخرى
706 إيرادات عمليات خارج الموازنة
7061 إيرادات على تعهدات التمويل
707 إيرادات عمليات إسداء خدمات مالية
708 إيرادات الاستغلال المرتبطة بتعديل محاسبي يأخذ بعين الاعتبار في النتيجة السنة المحاسبية أو بنشاط متخلي عنه
709 إيرادات أخرى للاستغلال
7091 إيرادات استغلال أخرى مماثلة للفوائد
7099 عمولات
72 – إيرادات استغلال مختلفة
722 فائض القيمة الناتج عن التفويت في الأصول
723 إستردادات على مدخرات الأصول
724 فائض القيمة الناتج عن التفويت في سندات
728 إيرادات أخرى للاستغلال مرتبطة بتعديل محاسبي يأخذ بعين الاعتبار في نتيجة السنة
المحاسبية أو للنشاط متخلي عنه
729 إيرادات إستغلال مختلفة أخرى
76 – إستردادات المدخرات وإسترجاع المستحقات
761 إستردادات المدخرات على عمليات الخزينة
762 إستردادات المدخرات على عمليات مع الحرفاء
763 إستردادات مدخرات السندات
7632 إستردادات مدخرات المستحقات المرتبطة للسندات التوظيف
764 إستردادات مدخرات الخصوم الأخرى والأعباء
766 إسترجاع مستحقات أدرجت ضمن الخسائر
768 إستردادات المدخرات واسترجاع المستحقات المرتبطة تعديل محاسبي يأخذ بعين الاعتبار في السنة المحاسبية أو للنشاط المتخلي عنه.
77 – إيرادات طارئة
79 – تحويلات الأعباء غير المرتبطة بالأنشطة العادية
القسم 9 : تعهدات خارج الموازنة
90 – تعهدات التمويل
902 تعهدات التمويل الواردة
903 تعهدات التمويل لصالح الحرفاء
909 مقابل تعهدات التمويل
91 – تعهدات الضمان
914 تعهدات تمويل مقبولة من الحرفاء
9141 المجوهرات وغيرها من التعهدات الواردة
9142
وثيقة يضمن بها الرجل صاحبه أَو يضمن بها البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءَه صالحًا للاستعمال مدة معينة
919 مقابل تعهدات الضمان
92 – تعهدات السندات
923 جزء سندات غير محرر
929 مقابل تعهدات السندات
95 – تعهدات أخرى
951 تعهدات أخرى مقدمة
952 تعهدات أخرى مقبولة
99 – تعهدات مشكوك في تحصيلها
991 قروض وقع تمريرها في الخسارة
995 تعهدات أخرى مشكوك في تحصيلها
قسم 1 : عمليات الخزينة
تقديم عام :
تقيد ضمن القسم الأول الأوراق والقطع النقدية والأوراق الأخرى المعادلة للنقد في الخزينة وعمليات الخزينة وعمليات القرض والاقتراض التي وقع إجراؤها بما في ذلك العمليات المجرات في السوق وما بين البنوك لفائدة مؤسسات التمويل الصغير المصرح لها.
التمييز بين العمليات حسب طبيعة التعويض.
أعدت تقسيمات القسم 1 بكيفية تبرز المستحقات والديون المرتبطة بها حسب الحالات بطريقة منفصلة تحت الحساب أو الحساب الفرعي المعني بها. ومن جملة المستحقات والديون المرتبطة بالقسم 1 يمكن ذكر على سبيل المثال الفوائد المستحقة على القروض
أو الفوائد المستحقة على الاقتراضات.
سير الحسابات
ينقسم الحساب (10 الخزانة) إلى:
101 أوراق وقطع نقدية
109 أوراق أخرى
يدون الحساب 101 تغيرات الأموال (الأموال والقطع النقدية)
يدون الحساب 109 الأوراق الأخرى المماثلة في الخزينة في انتظار تحصيلها.
يتقسم حساب 12 مراكز الصكوك البريدية
121 الحسابات العادية لمراكز الصٌكوك البريدية
يقيد في الحساب 121 العمليات على حسابات مراكز الصٌكوك البريدية بالدينار ويمكن سحب الأموال المقيدة ضمن هذا الحساب في أية لحظة وبدون إعلام مسبق.
يقسم الحساب 13 حسابات عادية
131 حسابات لدينا NOSTRI
لا يمكن أن تدرج ضمن هذا الحساب إلا الأموال السائلة أو المستوجبة حالا.
ينقسم الحساب 14 قروض وإقتراضات
141 قروض
145 إقتراضات
يقيد في حساب 141 عمليات
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
تقييد في حساب 145 عمليات
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ينقسم الحساب 19 إلى مستحقات مشكوك في تحصيله.
191 مستحقات مشكوك في تحصيلها
199 مدٌخرات على مستحقات مشكوك في تحصيلها
تقييد في الحساب 191 المستحقات المشكوك في تحصيلها من المبالغ الأصلية والفوائد بما في ذلك عمليات القرض.
تقييد في الحساب 199 المدٌخرات التي وقع تكوينها على المستحقات المشكوك في تحصيلها خاصٌة في شكل حسابات عادية وقروض والتي تمثل خطر محتمل أومؤكد لعدم استخلاصها كليا أو جزئيا أوتلك المتنازع عليها.
قسم 2 : عمليات مع الحرفاء
تقديم عام :
تقييد ضمن القسم 2 عمليات
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
وأعدت تقسيمات القسم 2 بكيفية تبرز المستحقات أوالدٌيون المرتبطة حسب الحالات ويتم تقديمها بصفة منفصلة ضمن الحساب
أو الحساب الفرعي المعني بها.
ومن جهة المستحقات المرتبطة بالقسم 2 يمكن على سبيل المثال ذكر الفوائد المستحقة على الإعتمادات الممنوحة للحرفاء (الحسابات 207، 217، 227، 237 و247).
سير الحسابات
ينقسم الحساب 20 قروض تجارية وصناعية
201 قروض تجارية وصناعية
207 مستحقات مرتبطة
تقييد ضمن الحساب 201
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
تقيد ضمن الحساب 207 الفوائد المستحقة والواردة المرتبطة بالقروض التجارية والصناعية.
يتقسم الحساب 21 إعتمادات عقارية إلى :
211 قروض عقارية
217 مستحقات مرتبطة
يقع الفصل بين
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ينقسم الحساب 22 قروض فلاحية
221 قروض فلاحية
227 مستحقات مرتبطة
ويعمل بطريقة مماثلة للحساب 20 قروض تجارية وصناعية
ينقسم الحساب 24 قروض على موارد خصوصية
241 قروض على موارد خصوصية
247 مستحقات مرتبطة
ويعمل بطريقة مماثلة للحساب 20 قروض تجارية وصناعية
مؤسسات التمويل الصغير يجب أن توفر تقسيمات لإستعاب مختلف فئات الإعتمادات الموجودة بالحسابات 20 إلى 23.
ينقسم الحساب 25 حسابات الحرفاء
251 حسابات داخلية للحرفاء
257 مستحقات وديون مرتبطة
يمثل الحساب 251 الحسابات الداخلية المفتوحة لكل حريف والمخصصة لتمرير مجمل العمليات مع الحرفاء لاحترام مسلك التدقيق لكل حريف.
يقيد الحساب 257 المستحقات والديون المرتبطة بحسابات الحرفاء.
ترتيبهم في الموازنة يرتبط برصيد حساب الحرفاء الذي يتعلق به.
ينقسم الحساب 26 أموال غير مدرجة ومبالغ أخرى مستحقة
261 أموال غير مدرجة
262 مبالغ أخرى مستحقة
يقيد في الحساب 261 المبالغ والقيم خاصة الواردة من الحرفاء في انتظار جمعها وإدراجها في الحسابات الداخلية للحرفاء وحسابات الإعتمادات المقابلة لها.
يقيٌد الحساب 262 :
- المبالغ المقبولة من صرف الشيكات ومن الأوراق التجارية في انتظار إدراجها في الحسابات الداخلية للحرفاء.
- المدخرات التي يكونها الحرفاء لتسوية قروضهم.
يظهر الحساب 29 مستحقات مشكوك في تحصيلها
291 مستحقات مشكوك في تحصيلها
299 مدخرات على مستحقات مشكوك في تحصيلها
يقيد الحساب 291 المستحقات التي وقع تصنيفها بمشكوك في تحصليها من قبل مؤسسات التمويل الصغير. ويمثل مبلغ المستحقات التي وقع استجلابها من بنودها الأصلية بصفتها تلك.
يقيد الحساب 299 المدخرات التي وقع تكوينها لمجابهة خطر عدم
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
تقسم 3 : عمليات السندات وعمليات مختلفة
تقديم عام :
تقيد ضمن حسابات القسم 3 العمليات على السندات غير سندات المساهمة والكتابات المعلقة بين مختلف الوحدات المحاسبية لمؤسسات التمويل الصغير ومختلف عمليات التسوية.
أعدٌت تقسيمات القسم 3 بطريقة تبرز المستحقات والديون المرتبطة حسب الحالات بصفة منفصلة ضمن حساب أو الحساب الفرعي المعني بها.
سير الحسابات
ينقسم الحساب 30 عمليات على السندات إلى :
301 سندات التوظيف ذات الأمد القصير
303 أذون الخزينة المملوكة إلى أن يحل أجلها
يقيد ضمن الحساب 301 الاستثمارات المالية في سندات التوظيف ذات الأمد القصير جدا وذات الأمد القصير كما وقع تحديد مفاهيمه من قبل القاعدة المحاسبية التونسية ق م ت 07.
تقييد ضمن الحساب 303 الاستثمارات المالية لأذون الخزينة المملوكة إلى أجل محدد بمعنى السندات ذات الدٌخل القار التي وقع اقتناؤها بنية امتلاكها بصفة دائمة مبدئيٌا إلى أن يحين أجلها.
ينقسم الحساب 33 المقر الرئيسي والفروع إلى :
331 حسابات ما بين الوحدات المحاسبية للمقر الرئيسي / اللجان الجهوية الفروع.
332 حسابات ما بين الوحدات المحاسبية لمؤسسات التمويل الصغير / الشبكة / الفدرالية.
تبرز حسابات الربط هذه العمليات المنجزة بين الوحدات المحاسبية لمؤسسة التمويل الصغير وكذلك مختلف وحدات الشبكة التي تنتمي إليها مؤسسة التمويل الصغير. تمكن هذه الحسابات من تقسيم العمليات بين مختلف وحدات المعالجة المحاسبية.
حساب 35 مساهمات مؤجلة
351 مساهمات مؤجٌلة لاقتناء أصول ثابتة
352 مساهمات مؤجٌلة لأعباء السنة المحاسبية المقبلة
353 مساهمات مؤجٌلة لأعباء السنة المحاسبية
359 مساهمات أخرى مؤجلة
ينقسم الحساب 36 مدينون ودائنون متنوعون
361 مدينون متنوعون
362 كنفدرالية فيدرالية ، مؤسسات التمويل الصغير والأعضاء
365 دائنون متنوعون.
يقيد في الحساب 361 عمليات مستحقات الاستغلال خارج الأنشطة المركزية لمؤسسات التمويل الصغير. المستحقات على الدولة والهيئات الاجتماعية والأعوان والعمليات المختلفة مع الحرفاء التي لا يمكن تخصيصها في حسابات. وتقيد ضمنه خاصة مبلغ المستحقات على حساب الأعوان
مبلغ المستحقات على الهيئات الاجتماعية - مبلغ الأداء على القيمة المضافة المجمعة - مبلغ الأداء على القيمة المضافة للدفع - مبلغ الخصم من المورد - مبلغ ضريبة التكوين المهني TFP وصندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية. - مبلغ قروض TCL - مبلغ الأداء على الفوائد للدفع - مبلغ الأداءات والضرائب المستحقة - المبالغ المستحقة للشركات التأمين- مبلغ الإسترجاعات المتحصل عليها من شركات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ينقسم الحساب 362 إلى:
3621 اتحادات وفدراليات ومنخرطي مؤسسات التمويل الصغير – حسابات جارية
3625 منخرطين ( أو أعضاء) مدينون
يقيد في الجانب المدين للحساب 3621 المبالغ المسبقة من قبل مؤسسة التمويل الصغير لفائدة الاتحادات والفدراليات والجمعيات المنخرطة ويقيد في الجانب الدائن منه المبالغ الموضوعة على ذمة مؤسسة التمويل الصغير من قبل الاتحادات والفدراليات والجمعيات المنخرطة .
ويسجل الحساب 3625 مبالغ إشتراكات المنخرطين التي لم يتم تحصيلها بعد من قبل مؤسسة التمويل الصغير.
يسجل الحساب 365 دائنون مختلفون، العمليات المتعلقة بديون الإستغلال خارج النشاطات الرئيسية وبالأصول الثابتة، والديون على الدولة والهياكل الإجتماعية والأعوان والتأمين والعمليات المختلفة التي لا يمكن تخصيصها إلى حسابات الغير الأخرى. ويسجل بالخصوص: مبلغ العمليات المتعلقة بديون الإستغلال خارج النشاطات الرئيسية وبالأصول الثابتة – مبلغ الديون على حساب الأعوان – مبالغ الديون على الهياكل الإجتماعية – مبلغ الأداء على القيمة المضافة المحصلة – مبلغ الأداء على القيمة المضافة المدفوعة – مبلغ الخصم من المورد – مبلغ ديون TFP و FOPROLOS – مبلغ ديون TCL – مبلغ الأداء على الأرباح للدفع – مبلغ الأداءات والضرائب الأخرى المستوجبة – مبلغ مستحقات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ينقسم الحساب 38 حسابات التسوية
381 حسابات للتسوية للأصول
382 حسابات للتسوية للخصوم
383 فوائد وإيرادات أخرى معلقة
384 حسابات الارتقاب للتسوية ضمن الأصول
385 حسابات الارتقاب للتسوية ضمن الخصوم
تقيد في الحساب 381 الأعباء المسجلة مسبقا على العمليات مع الحرفاء وكذلك الإيرادات المقبولة بما في ذلك المساهمات على شكل هبات ومنح ومساهمات أخرى من الممكن أن تكون مخصصة أم لا لاستخدامات خاصة.
تقيد في الحساب 382 خاصة الإيرادات المسجلة مسبقا على إعتمادات الحرفاء في شكل فوائد احتسبت مسبقا ووقع طرحها من هذه الإعتمادات.
تقيد في الحساب 383 الفوائد والإيرادات الأخرى التي وقع تأجيل إدراجها ضمن النتيجة سبب احتمال عدم استخلاصها أو تأكٌده.
قسم 4 : الأصول الثابتة
تقديم عام :
تقيد ضمن القسم 4 الممتلكات والمستحقات المخصٌصٌة للبقاء في المؤسسة بصفة دائمة. وتبرز في هذا القسم خاصة سندات المساهمة والأصول الثابتة وحسابات الإستهلاكات والمدٌخرات المنخفضة يقع طرحها من قيمة الأصول المتعلقة بها.
ينقسم الحساب 41 سندات المساهمة
411 سندات المساهمة.
415 تسبيقات في حساب جار.
417 مستحقات مرتبطة.
419 مدٌخرات.
يقيد في الحساب 415 التسبيقات في الحساب الجاري المتعلقة سندات المساهمة.
تقيد في الحساب 419 :
- المدخرات لانخفاض سندات المساهمة
- كذلك المدٌخرات على العناصر خارج الموازنة المتعلقة بسندات المساهمة
ينقسم الحساب 43 أصول ثابتة في طور الإنشاء إلى :
431 أصول ثابتة غير مادية في طور الإنشاء
432 أصول ثابتة مادية في طور الإنشاء
433 تسبيقات وأقساط مدفوعة
يقيد في الحساب 431 خاصة برامج الإعلامية في طور التطوير ومصاريف البحث والتطوير في طور الإنشاء.
يقيد في الحساب 432 البناءات في طور الإنشاء وتهيئة هذه البناءات وتجهيزها والأجهزة والمعدات والمنظومات الإعلامية ومعدات النقل في طور الإنشاء والتجهيزات.
يقيد في الحساب 433 التسبيقات والأقساط المدفوعة على طلبات الأصول الثابتة في طور الإنشاء.
ينقسم الحساب 44 أعباء مؤجلة وأصول الاستغلال الثابتة
440 أعباء مؤجٌلة
441 أصول ثابتة غير مادية
442 أصول ثابتة مادية
445 أصول ثابتة أخرى للاستغلال
يقيد في الحساب 441 الأصول الثابتة غير المادية وخاصٌة
- مبلغ حق الإيجار
- مبلغ عناصر الأصل التجاري الأخرى
- مبلغ برامج الإعلامية المقتناة
- مبلغ مصاريف أنشاء برامج الإعلامية
يقيد في الحساب 442 الأصول الثابتة المادية ومشابهها مثل الأراضي والبناءات وتهيئة وتجهيز البناءات وتجهيز البناءات والأجهزة والمعدات النقل والأثاث والمعدات المكتبية والتهيئات والتجهيزات والتركيبات.
تعمل الحسابات 44 أعباء مؤجلة وأصول الاستغلال الثابتة ، 45 أصول ثابتة خارج الاستغلال. 48 إستهلاكات الأصول الثابتة و49 مدخرات لانخفاض قيمة الأصول الثابتة حسب ما جاء في نظام المحاسبية للمؤسسات معيار محاسبي (م م 01)
القسم 5 : الأموال الدائمة
تقديم عام
تقيد في حسابات القسم 5 الأموال المستثمرة في مؤسسات التمويل الصغير بصفة دائمة وكذلك مدخرات المخاطر والأعباء.
سير الحسابات
ينقسم الحساب 50 الموارد الخصوصية إلى :
501 الأموال العمومية المخصصة
502 إقتراضات وديون كموارد خصوصية
507 ديون مرتبطة
تقيد في الحساب 501 الأموال المقبولة من الدولة في شكل موارد خصوصية والتي تحدٌد الدٌولة استعمالاتها.
تقيد في الحساب 502 الأموال التي اقترضتها مؤسسات التمويل الصغير المضمونة من الدولة والتي تحدد الدولة استعمالاتها.
ينقسم الحساب 51 إقتراضات وديون إلى
511 إقتراضات و ديون الحساب الخاص
512 قروض رقاعية
517 ديون مرتبطة
تقيد في الحساب 511 الإقتراضات والديون التي عقدتها مؤسسات التمويل الصغير لحسابها الخاص والتي تمثل موارد إعادة التمويل.
تقيد في الحساب 512
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ينقسم الحساب 52 أموال أخرى تحت التصرف والذي يسجل جل الأموال التي سيقع استردادها طبقا للاتفاقيات التي وقع إبرامها بين مؤسسات التمويل الصغير والممولين إلى :
521 أموال لأنشطة التمويل الصغير مع حق الاسترداد
529 أموال أخرى وممتلكات موضوعة تحت التصٌرف مع حق الاسترداد
تقيد في الحساب 53 مدٌخرات للخصوم والأعباء المدٌخرات الموجهة لتغطية أخطار محددة غير تلك المرتبطة بالنشاط والمدٌرجة ضمن الحسابات 199، 299، 3029، 3039 و419.
ينقسم هذا الحساب إلى :
531 مدخرات للنزاعات
532 مدخرات لأعباء ستوزع على عدة سنوات
533 مدخرات للتقاعد والإلتزامات المماثلة
534 مدخرات للأداءات
539 مدخرات أخرى للخصوم والأعباء
تقيد في الحساب 531 المدخرات للنزاعات
تقيد في الحساب 532 الأعباء المتوقعة مثل مصاريف الإصلاحات الضخمة التي لا يمكن أن تتحملها وحدها السنة المحاسبية التي إنطلقت فيها تلك الأشغال.
تقيد في الحساب 533 الأعباء التي يمكن أن تنجر عن إلتزامات تعاقدية تمنح الأعوان حقوقا في نظام تقاعد تكميلي أو إمتيازات أخرى مماثلة.
تقيد في الحساب 534 أعباء الأداءات المنتظرة التي يكون إقرارها النهائي رهين النتائج والوقائع المستقبلية.
تقيد في الحساب 54 أموال لمخاطر عامة ، الأموال المعدة لمجابهة الأخطار العامٌة لنشاط مؤسسة التمويل الصغير مثل الخسائر المستقبلية والأخطار الأخرى التي لا يمكن توقعها والإحتمالات.
وتعتبر المبالغ المدرجة ضمن هذا الحساب بمثابة تخصيص للنتيجة مادامت لا تغطي أخطارا محتملة محددة بوضوح أي لا تستجيب لشروط اعتبارها مدٌخرات لخصوم وأعباء.
ينقسم الحساب 55 منح مرتبطة برأس المال وإحتياطات.
551 إحتياطي قانوني
552 إحتياطي نظامي
553 منح مرتبطة برأس المال
558 إعادة شراء أسهم ذاتية
559 إحتياطات أخرى
تقيد في الحساب 553 منح الإصدار والإدماج والإسهامات.
وتعمل الحسابات 571 رأس المال 575 أموال وهبات 577 شهادات الاستثمار 579 مساهمين رأس مال مكتتب غير محرر 58 نتائج مؤجلة 591 نتيجة الفائدة. 591 نتيجة الخسارة طبقا لما جاء في نظام المحاسبة للمؤسسات (م م 01) بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير يهدف الربح.
بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية فإنها تستعمل الحسابات التالية.
572 حسابات الأصول الصافية لمؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية.
5721 أصول صافية غير مخصصة (موارد ذاتية).
هذا الحساب حصري بمؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية. فهو الأصول التي تمثل ملك جماعي لا يسطيع أي كان أن يكون له حق فردي عليه حتى في حالة التصفية.
5722 أصول صافية مخصصة لأنشطة التمويل الصغير.
تقيد في هذا الحساب المساهمات المخصصة بدون حق الاسترداد من قبل مختلف الممولين والمانحين بصفة خاصة أنشطة التمويل الصغير. بما في ذلك التعيينات الداخلية بالنسبة لنفس الأنشطة.
5723 أصول أخرى مخصصة
يقيد هذا الحساب المساهمات المخصصة الأخرى التي تنتفع بها مؤسسات التمويل الصغير ذات أهداف غير ربحية غير تلك التي وقع استثمارها في أنشطة التمويل الصغير وكذلك المساهمات المخصصة ذات مصدر داخلي.
595 فائض أو عجز من إيرادات على الأعباء لمؤسسات التمويل الصغير لغير هدف الربح.
يقيد حساب 595 الفائض أو العجز للإيرادات على الأعباء للسنة المحاسبية.
رصيد حساب 595 يمثل فائض إذا كانت الإيرادات تفوق الأعباء (رصيد دائن). أو عجز إذا كانت الأعباء تفوق الإيرادات (رصيد مدين).
القسم 6 : الأعباء
تقديم عام :
تدون حسابات القسم 6 أعباء مؤسسة التمويل الصغير ويقع تميزها حسب نوعيتها (قرض أعوان وعام) وحسب الطرف الذي وقع معه تحمل العبء.
وخصصت الحسابات 608 و618، 628، 658 و668 لترجمة انعكاس التعديلات المحاسبية التي تدرج ضمن نتيجة السنة المحاسبية، خاصٌة انعكاس تغيير التقديرات أو تصحيح الأخطاء المرتكبة في القوائم المالية السابقة.
ويقع حسب الحاجة تقسيم الحساب 608 لعدة حسابات فرعية بكيفية تمكن من الرٌجوع للبنود للأرصدة في البنود والبنود الفرعية المناسبة للقوائم المالية.
سير الحسابات
يضم الحساب 60 أعباء الاستغلال الأعباء المتأتية من الأنشطة الجارية لمؤسسات التمويل الصغير والموافقة لمفهوم العبء كما وقع تعريفه بالإطار المرجعي للمحاسبة.
ينقسم الحساب 60 أعباء الاستغلال إلى :
601 أعباء على عمليات الخزينة
603 أعباء على عمليات على السندات
605 أعباء على موارد خصوصية وإقتراضات
606 أعباء على عمليات خارج الموازنة
607 أعباء على إسداء خدمات مالية
608 أعباء على الاستغلال المرتبطة بتعديلات محاسبية والتي تدرج ضمن نتيجة السنة المحاسبية أو المرتبطة بنشاط متخلٌي عنه.
609 أعباء أخرى للاستغلال
تقيد في الحساب 601 كل الأعباء المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها مؤسسات التمويل الصغير في سوق ما بين البنوك طبقا لما يسمح به القانون أو السوق المالية بالدينار وكذلك العمليات على حسابات مؤسسات التمويل الصغير لدى البنوك.
- فوائد على حسابات مفتوحة لدى مركز الصٌكوك البريدية والخزينة العامٌة للبلاد التونسية
- فوائد على حسابات عادية مدينة مفتوحة لدى البنوك
- فوائد على إقتراضات على سوق ما بين البنوك والسٌوق المالية
- الفوائد على عمليات الخزينة
- العمولات بكل أنواعها.
يخصص الحساب 603 لتقييد الأعباء المتعلقة بعمليات على السندات بكل أنواعها ما عدا ناقص القيمة الناتج عن التفويت في سندات المساهمة ويقيد ضمنه.
- الخسائر المسجلة عند إعادة التقييم بسعر السوق أو عند التفويت في سندات التوظيف ذات الأمد القصير.
- الأعباء على أذون الخزينة إلى أن يحل أجلها خاصة المنح والتنزيلات التي وقع تمديدها.
- الأعباء والعمولات على عمليات إقتناء السندات والتي لم يدرج مبلغها ضمن قيمة إقتناء هذه السندات.
تقيد في الحساب 605 الأعباء على الديون والإقتراضات التي وقع عقدها من قبل مؤسسة التمويل الصغير والمدونة في حسابات القسم 5.
يقيد في الحساب 606 كل الأعباء المتعلقة بإنجاز العمليات المسجلة خارج الموازنة . تقيد في هذا الحساب خاصٌة.
- الأعباء على تعهدٌات التمويل المقبولة من المؤسسات البنكية
- الأعباء على تعهدات الضٌمان وخاصة تلك المقبولة من الدٌولة ومن شركات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تقيد في الحساب 607 الأعباء المرتبطة بإسداء الخدمات المالية للحرفاء.
ينقسم الحساب 61 أعباء الأعوان إلى :
611 رسوم الأعوان
612 أعباء إجتماعية
618 أعباء الأعوان المرتبطة بتعديلات محاسبية والتي تدرج ضمن نتيجة المحاسبية أو نشاط متخلٌي عنه.
619 أعباء الأعوان الأخرى
تقيد في الحساب 611 الأجور الأساسية والسٌاعات الإضافية والمنح التكميلية الوقتية ومنح التمثيل ومنح النقل ومنح الخطة ومنح التقنية ومنح الموازنة. الظروف والمنح الاستثنائية، منح الدراسة والمخصصات للأجر الفردي والمخصصات العائلية وأذون البنزين والمنح الأخرى.
تقيد في الحساب 612 الأعباء الاجتماعية ومنها مساهمات صاحب العمل في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية. ومساهمات صاحب العمل في
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تقيد في الحساب 619 خاصة الأداءات على الأجور والضرائب على التكوين ومساهمات أصحاب العمل في التكوين المهني.
ينقسم الحساب 62 أعباء عامٌة الاستغلال إلى :
620 لوازم ومواد أخرى قابلة للاستهلاك
621 خدمات خارجية
622 خدمات خارجية أخرى
624 أعباء الاستغلال المختلفة
625 ضرائب وأداءات
626 أعباء الاستغلال المرتبطة بنشاطات خارج الاستغلال
628 أعباء أخرى للإستغلال المرتبطة بتعديلات محاسبية والتي تدرج ضمن نتيجة السنة المحاسبية
أو المرتبطة بنشاط متخلٌي عنه.
تقيد في الحساب 620 شراء لوازم مكتبية والموارد الأخرى المعدة للاستهلاك والتي تمثل شراءات يمكن تخزينها.
تقيد في الحساب 621 خاصٌة :
- مناولة عامٌة
- كراءات
- صيانة وإصلاح
- أقساط تأمين
- دراسات بحوث وخدمات خارجية متنوعة
تقيد في الحساب 622 خاصٌة :
- مرتبات الوسطاء والأتعاب
- إشهار ونشريات وعلاقات عامة
- نقل المواد والنقل الجماعي للأعوان
- تنقلات ومهمات واستقبالات
- نفقات بريدية ونفقات الاتصال
تقيد في الحساب 624 خاصة :
- إتاوات لتنازلات وبراءات ورخص وطرق وحقوق وقيم مماثلة.
- منح الحضور
- ناقص القيمة التفويت في الأصول الثابتة المادية
- ناقص القيمة التفويت في الأصول الثابتة غير المادية
تقيد في الحساب 625 الأداءات والضرائب المحلية، ومعاليم التسجيل وضرائب التكوين المهني وصندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية (foprolos) وبصفة عامة الضرائب والأداءات غير القابلة للطرح من الأداء باستثناء الأداء على الأرباح.
تقيد في الحساب 626 كل الأعباء التي تحملتها مؤسسة التمويل الصغير خارج أنشطة التمويل الصغير البحته.
ينقسم الحساب 65 مخصصات مدخرات لمستحقات مشكوك في تحصيلها ولانخفاض ، خسائر على المستحقات وخسائر أخرى عادية إلى :
651 مخصصات مدخرات على عمليات الخزينة
652 مخصصات مدخرات على عمليات مع الحرفاء
653 مخصصات مدخرات على سندات
654 مخصصات مدخرات للخصوم والأعباء
656 خسائر على المستحقات
657 ناقص القيمة الناتج عن التفويت في سندات المساهمة
658 مخصصات المدخرات لمستحقات مشكوك في تحصيلها ولانخفاض القيمة المرتبطة بتعديلات محاسبية تدرج ضمن النتيجة المحاسبية أو بنشاط متخلٌي عنه.
تقيد في الحساب 651 مخصصات المدخرات لانخفاض قيمة المستحقات المشكوك في تحصيلها في شكل قروض أو ودائع لدى المؤسسات البنكية والمالية وكذلك المستحقات المرتبطة بها في شكل فوائد قيدت ضمن نتيجة الفترة المحاسبية.
تقيد في الحساب 652 مخصصات المدخرات لانخفاض قيمة المستحقات المشكوك في تحصيلها في شكل قروض وكذلك الفوائد المقيٌدة في نتيجة الفترة المحاسبية.
تقيد في الحساب 653 مخصصات المدخرات لانخفاض قيمة محفظة السندات حين تكون القيمة الإستعمالية عند إقفال المحاسبية أقل من كلفة الشراء لانخفاض قيمة المساهمة والمستحقات المرتبطة بها.
تقيد في الحساب 654 مخصصات المدخرات الموجهة للتغطية المخاطر والأعباء والتي تجعلها الأحداث التي طرأت أو الأحداث الجارية محتملة والتي تتميز بوضوح الموضوع لكن تحقيقها يبقى غير متأكد.
تقيد في الحساب 656 المستحقات أو أجزاء المستحقات التي أصبحت تمثل خسائر نهائية.
يسجل الحساب 657 ناقص القيمة الناتج عن التفويت في سندات المساهمة.
ينقسم الحساب 66 مخصصات إستهلاكات ومدخرات على الأصول الثابتة :
661 مخصصات الإستهلاكات على الأصول الثابتة
662 مخصصات المدخرات على الأصول الثابتة
668 مخصصات إستهلاكات ومدخرات على الأصول الثابتة المرتبطة بتعديلات محاسبية والتي تدرج ضمن نتيجة السنة المحاسبية أو بنشاط متخلي عنه.
تقيد في الحساب 661 مخصصات الإستهلاكات على الأصول الثابتة التي تمثل تدني قيمتها بصفة نهائية. وتضمٌ كذلك مخصصات الإستهلاكات على الأصول الثابتة خارج الاستغلال.
تقيد في الحساب 662 مستحقات المدخرات على الأصول الثابتة التي تمثل تدني قيمة غير نهائي.
تقيد في الحساب 67 "أعباء طارئة" الأعباء التي تعتبر طارئة بالرجوع إلى المعيار المحاسبي م م 08 المتعلق بالنتيجة الصافية للسنة المحاسبية والعناصر الطارئة.
يقيد في الحساب 69 الأداء على الأرباح مبلغ الأداء على الشركات المستوجب على الرٌبح الخاضع للضريبة والمتأتي من العمليات العادية للسنة المحاسبية.
القسم 7 : الإيرادات
تقديم عام
تقيد في حسابات القسم 7 إيرادات مؤسسات التمويل الصغير وقد أعتمد فيه التميز حسب نوعية الإيراد وحسب الطرف الذي وقع معه تحقيق هذا الإيراد. وخصصت الحسابات 708، 728، 768 لترجمة إنعكاس التعديلات المحاسبية التي تدرج ضمن النتيجة المحاسبية وخاصة إنعكاس تغيير التقديرات أو تصحيح الأخطاء المرتكبة في القوائم المالية السابقة.
ويقع حسب الحاجة تقسيم الحساب 708 لعدة حسابات فرعية بكيفية تسمح بالرجوع إلى الأرصدة في البنود والبنود الفرعية المناسبة للقوائم المالية.
سير الحسابات
يضم الحساب 70 إيرادات الاستغلال المتأتية من أنشطة الجارية لمؤسسات التمويل الصغير والمرافقة لمفهوم المداخيل كما وقع تعريفها بالإطار المرجعي للمحاسبة المالية.
ينقسم الحساب 70 إيرادات الإستغلال
701 إيرادات على عمليات الخزينة
702 إيرادات على عمليات مع الحرفاء
703 إيرادات على عمليات على السندات
705 إشتراكات ، هبات ، منح ومساهمات أخرى مقبولة
706 إيرادات على عمليات خارج الموازنة
707 إيرادات على إسداء الخدمات المالية
708 إيرادات الإستغلال مرتبطة بتعديلات محاسبية والتي تدرج ضمن السنة المحاسبية أو نشاط متخلي عنه.
709 إيرادات الإستغلال الأخرى
تقيد في الحساب 701 جميع الإيرادات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها مؤسسة التمويل الصغير في إطار السوق ما بين البنوك طبقا لقانون أو السوق المالي بالدينار وكذلك العمليات على حسابات مؤسسات التمويل الصغير لدى البنوك :
- الفوائد الحسابات المفتوحة لدى مركز الصكوك البريدية
- الفوائد على الحسابات العادية المفتوحة لدى البنوك
- الفوائد على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
يقيد في الحساب 702 جميع الإيرادات الناتجة عن عمليات منجزة مع الحرفاء وخاصة :
- فوائد المستحقات على الحرفاء
- العمولات المتعلقة بالقروض
- العمولات المتعلقة بنشاطات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- العمولات على الخدمات المسداة للحرفاء
خصص الحساب 703 لإدراج الإيرادات المتعلقة بعمليات السندات بكل أنواعها ماعدا زائد القيمة الناتج عن التفويت في سندات المساهمة.
وتقيد في هذا الحساب خاصٌة :
- الأرباح المدرجة عند إعادة التقييم بسعر السوق أو التفويت في سندات التوظيف ذات الأمد القصير.
- الإيرادات على أذون الخزينة المملوكة إلى أجل وخاصة المنح أو التنزيلات التي وقع تمديدها والفوائد المستحقة بنسبة تسٌوق عند الاقتناء وتطبيقها لثمن شراء السندات المٌصحٌح للإستهلاكات التي وقعت ممارستها
- الأرباح والإيرادات المماثلة
705 إشتراكات ، هبات، منح ومساهمات أخرى مقبولة، يقيد الإشتراكات المقبولة للأعضاء وكذلك الهبات والمنح والمساهمات المقبولة من قبل مؤسسات التمويل الصغير.
يسجل الحساب 706 كل الإيرادات في شكل فوائد وعمولات تتعلق بإبرام عمليات مدرجة خارج الموازنة. تقيد ضمن هذا الحساب بالخصوص الإيرادات على تعهدات التمويل لفائدة الحرفاء.
تقيد في الحساب 707 إيرادات الخدمات المالية المتعلقة بأنشطة التمويل الصغير.
ينقسم الحساب 72 إيرادات إستغلال مختلفة.
722 فائض القيمة الناتج عن التفويت في الأصول الثابتة
723 إستردادات لمدٌخرات على الأصول الثابتة
724 فائض القيمة الناتج عن التفويت في سندات المساهمة
728 إيرادات استغلال مرتبطة بتعديلات محاسبية تدرج ضمن نتيجة السنة المحاسبية أو النشاط متخلى عنه.
729 إيرادات استغلال مختلفة أخرى
تقيد في الحساب 722 فائض القيمة الناتج عن التفويت في الأصول الثابتة التي تملكها مؤسسات التمويل الصغير والتي لا تمثل مبدئيا عمليات جارية.
تقيد في الحساب 723 إستردادات لمدٌخرات على الأصول الثابتة التي لا تكون المخصصات بشأنها مبررة.
تقيد في الحساب 724 فائض القيمة عن التفويت في سندات المساهمة في نطاق ما يسمح القانون.
تقيد في الحساب 729 الإيرادات الأخرى المختلفة مثل إسهامات منح الاستثمار المحولة إلى حساب النتيجة والإيرادات غير المتعلقة بالنشاط.
ينقسم الحساب 76 إستردادات المدٌخرات واسترجاع المستحقات إلى :
761 إستردادات المدٌخرات على عمليات الخزينة وما بين البنوك
762 إستردادات المدٌخرات على عمليات مع الحرفاء
763 إستردادات المدٌخرات على السندات
764 إستردادات المدٌخرات للخصوم والأعباء
766 إسترجاع مستحقات أدرجت ضمن الخسائر
768 إستردادات المدٌخرات وإسترجاع المستحقات المرتبطة بتعديلات محاسبية والتي تدرج ضمن نتيجة السنة المحاسبية أو النشاط المتخلي عنه.
تقيد في الحساب 761 إستردادات المدٌخرات لانخفاض قيمة المستحقات المشكوك في تحصيلها في شكل قروض في إطار ما هو مسموح به في سوق ما بين البنوك وكذلك المستحقات المرتبطة بها في شكل فوائد.
تقيد في الحساب 762 إستردادات المدٌخرات لانخفاض قيمة المستحقات المشكوك في تحصيلها في حال الإقفال المحاسبي لا تكون قيمة الاستخدام أقل من تكلفة الشراء.
يسجل الحساب 763 إستردادات المدٌخرات على محفظة السندات وذلك عند ختم الحسابات و وعندما لم تعد القيمة الإستعمالية أقل من قيمة الإقتناء.
يقيد في الحساب 764 إستردادات المدٌخرات المحدثة لتغطية المخاطر والأعباء والتي جعلتها الأحداث التي طرأت غير مستوجبة.
تقيد في الحساب 766 المستحقات أو أجزاء المستحقات التي وقع إدراجها في السٌابق ضمن الخسائر والتي تم تحصيلها.
تقيد في الحساب 77 إيرادات طارئة الإيرادات التي تعتبر طارئة بالرجوع إلى المعيار المحاسبي (م م 08) المتعلق بالنتيجة الصافية للسنة المحاسبية والعناصر الصافية.
تقيد في الحساب 79 تحويلات الأعباء غير المرتبطة بالأنشطة العادية . الأعباء التي سيقع تحويلها إما علي حساب في الموازنة وإمٌا إلي حساب في الأعباء.
ويقع تقسيم هذا الحساب على أساس تقسيم الحسابات التي أدرجنا فيها الأعباء للتحويل.
القسم 9 : تعهدٌات خارج الموازنة
تقديم عام
تدون في حسابات القسم 9 تعهدات التمويل وتعهدات الضمان التي تعقدها مؤسسة التمويل الصغير.
سير الحسابات
ينقسم الحساب 90 تعهدات التمويل إلى :
902 تعهدات التمويل المقبولة
903 تعهدات لفائدة الحرفاء
909 مقابل تعهدات التمويل
تتكون تعهدات التمويل من وعد غير قابل للنقض قامت به مؤسسة التمويل الصغير يقضي بمنح مساعدات نقدية للحرفاء حسب الطرق المنصوص عليها في العقد وتدون خارج الموازنة بالمبلغ غير المستعمل. و تدرج في الموازنة عند استعمالها كليا أو جزئيا وبذلك تخصم من الحسابات خارج الموازنة.
تقيد في الحساب 902 التعهدات المالية المقبولة من قبل مؤسسات التمويل الصغير لتمويل أنشطتها للتمويل الصغير.
تقيد في الحساب 903 المساعدات غير المقابلة للنقص التي إلتزمت مؤسسات التمويل الصغير بوضعها على ذمة الحرفاء.
تقيد في الحساب 909 ما يقابل تقييدات خارج الموازنة.
ينقسم الحساب 91 تعهدات الضمان إلى :
914
وثيقة يضمن بها الرجل صاحبه أَو يضمن بها البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءَه صالحًا للاستعمال مدة معينة
919 مقابل تعهٌدات الضمان
تقيد في الحساب 914 الضمانات المقبولة من الحرفاء لضمان عملياتهم للتمويل الصغير.
ينقسم الحساب 92 تعهدات السند إلي :
923 سندات جزء غير محرٌر
929 مقابل تعهدات على السندات
تقيد في الحساب 923 الجزء غير المحرر من المساهمات في إطار ما يسمح به القانون.
ينقسم الحساب 95 تعهدات أخرى إلى :
951 تعهدات أخرى مقدمة
952 تعهدات أخرى مقبولة
يقيد في الحساب 951 قيم المخصصة كضمان أذون الخزينة سندات وغيرها
يقيد في الحساب 952 قيم المقبولة كضمان أذون الخزينة سندات وغيرها.
معيار المحاسبة المتعلق بالقروض
والمداخيل المتعلقة بها لدى مؤسسات القرض الصغير
م م 34 (جديد)
الهدف
1. تشكل
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
2. و يمكن أن تتسبب ظروف تطرأ بعد إسناد
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
3. يضبط معيار المحاسبة (م م 3) المتعلق بالمداخيل قواعد القيس والإقرار بالمداخيل وكذلك الإيضاحات حولها.
بالرغم من أن مجمل هذه القواعد تطبق على المداخيل المتأتية من
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
4. يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد إقرار وتقييم ومتابعة
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مجال التطبيق
5. ينطبق هذا المعيار على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مفاهيم
6. للمصطلحات الأتي ذكرها في هذا المعيار المفاهيم الآتية :
(أ)- تاريخ إيقاف القوائم المالية : هو التاريخ الموافق لتاريخ المصادقة على القوائم المالية من طرف هيكل التصرف في مؤسسة القرض الصغير (مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة) بمقتضى القانون أو الإجراءات الترتيبية.
(ب)- تاريخ ختم القوائم المالية: هو التاريخ الموافق للسنة المحاسبية لمؤسسة القرض الصغير أي 31 ديسمبر من كل سنة.
الإقرار بالقروض
قواعد الإقرار بالقروض عند الدخول للموازنة
7. يتم الإقرار بالقروض في الموازنة في تاريخ صرفها للمستفيد بقيمة المبلغ الذي وضع فعليا على ذمته.
وبالنسبة لمؤسسات القرض الصغير التي لها صبغة ربحية يتم تقييد
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
8. يجب أن يكون إسناد
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
9. في صورة إسناد قروض مع الحصول على
وثيقة يضمن بها الرجل صاحبه أَو يضمن بها البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءَه صالحًا للاستعمال مدة معينة
تقييم
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
10. يجب أن يتم في تاريخ ختم السنة المحاسبية تقييم
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
تحديد مخاطر عدم التحصيل
11. عندما تتحقق مخاطر عدم التحصيل يتخذ القرض تسمية القرض المشكوك في تحصيله. ويعد القرض مشكوكا في تحصيله عند حلول أول أجل لم يتم إستخلاصه مهما كانت أقدميته.
12. ويمكن أن تكون مخاطر عدم التحصيل متصلة بظروف موجودة في تاريخ ختم السنة المحاسبية وكذلك بوقائع طرأت بعد ختم السنة المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة (م م14) المتعلق بالإحتمالات والوقائع اللاحقة لتاريخ الختم. ويمكن أن تضم هذه الظروف أو الوقائع وفاة المستفيد أو إختفاؤه أو كذلك عدم تحصيل الديون التي حلّ أجلها أو كذلك إستحالة تنفيذ
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
تحديد المدّخرات على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
13. عندما يصنف قرضا مشكوكا في تحصيله يجب أن يتم تكوين مدّخرات لإنخفاض قيمته. وتقدر هذه المدّخرات على أساس المبلغ الذي حل أجله ولم يتم تحصيله والمبلغ الذي لم يحل أجله بعد من القرض وكذلك الفوائد التي تم إقرارها ضمن النتيجة للسنوات السابقة المختومة ولم يتم تحصيلها بعد وذلك بدون إعتبار المخاطر التي لا تتحملها مؤسسة القرض الصغير.
ولا تؤخذ بعين الإعتبار في إحتساب المخصصات على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
14. يتم تقييم
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
15. لا يتم إدراج المخصٌصات على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
16. يحدد مبلغ المخصصات على أساس أقدمية عدم الاستخلاص لكل صنف من المخاطر. وتضبط نسب المخصصات حسب أقدمية عدم الاستخلاص وتطبق بصفة متجانسة على كل القروض. ويتم عادة تحديد هذه النسب حسب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
17. لا يؤدي تمديد آجال القرض الصغير أو إعادة جدولته
أو إعادة تمويله أو إعادة هيكلته في حد ذاته إلى إنقضاء مخاطر عدم التحصيل. ولا تسترد المخصٌصات المحتملة التي تم إقرارها على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
التقييد المحاسبي عند جرد الآجال غير المستخلصة
18. يمكن لمؤسسة القرض الصغير تسجيل التقييدات المحاسبية للآجال غير المستخلصة على الأقل مرة كل آخر شهر بشرط أن تكون لها تطبيقة معلوماتية خاصة تمكنها من متابعة هاته الآجال خلال تلك الفترة. وفي غياب ذلك فإن القيود المحاسبية للآجال غير المستخلصة يقع تسجيلها يوميا لكل قرض على حده.
قواعد الإقرار بالقروض عند الخروج من الموازنة
19. يتم إخراج
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
- في تاريخ التسديد،
- عندما يتبين أن المستفيد غير قادر على دفع المبلغ المطلوب المتبقي من القرض.
عندما يتبين أو يكون شبه ثابت عجز المستفيد عن دفع المبلغ المتبقي المطلوب من القرض، يمكن أن يتم شطب الدين الموافق له وتقييد المبلغ الذي لم يقع تكوين مخصٌصات بعنوانه ضمن الخسائر في حدود الخطر الذي تتحمله مؤسسة القرض الصغير. ولا يتم الأخذ بعين الاعتبار لإحتسات الخسائر إلا الضمانات المقبولة حسب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
20. وفي كل الحالات فإن
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الإقرار بالمداخيل على القروض
21. يتم الحصول على المداخيل المتصلة بالقروض في شكل فوائد وعمولات. ويجب أن يتم إقرارها ضمن نتيجة السنة المحاسبية طبقا للقواعد التي يضبطها معيار المحاسبية
(م م 03) المتعلق بالمداخيل.
قواعد الإقرار بالفوائد
22. يتم الإقرار بالمداخيل المتعلقة بالقروض المسندة من قبل مؤسسات القرض الصغير ضمن النتيجة بشكل يمكن من ربطها بالسنة المحاسبية المستحقة خلالها ، إلا إذا كان تحصيلها الفعلي غير مؤمن بقدر معقول.
23. يعد التحصيل الفعلي للمداخيل غير مؤمن بقدر معقول عندما تصنف
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
24. تتوقف مؤسسات القرض الصغير عن الإقرار بالفوائد على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
25. لا يمكن الإقرار ضمن النتائج إلا بالفوائد التي وقع تحصيلها فعليا أو بالفوائد الجارية التي لم يحل أجلها بعد عند ختم القوائم المالية على قروض غير مشكوك في استخلاصها والتي تتداخل بين سنتين أو تلك التي تحققت مؤسسة القرض الصغير من استخلاصها بعد ختم القوائم المالية.
26. يجب أن يتم بالنسبة للقروض المشكوك في استخلاصها، تكوين مدخرات على الفوائد التي تم تسجيلها ضمن النتائج ولم يقع تحصيلها ويتم التوقف عن الإقرار بالفوائد الجارية ضمن النتائج عند إقفال القوائم المالية ويقع تسجيلها ضمن الموازنة في فترة استحقاقها وذلك حتى يتم تحصيلها فعليا.
27. يتم ضمن النتيجة، استرداد الفوائد التي وقع إقرارها ضمن الموازنة قبل تاريخ إعادة هيكلة
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ربط الفوائد
28. يتم الإقرار بالفوائد المتعلقة بالقروض الصغيرة على أساس الوقت المنقضي والرصيد المتبقي في بداية كل فترة محاسبية.
29. يتم، بالنسبة للقروض التي يتم تسديدها عن طريق عمليات دفع دورية لمبلغ ثابت تتضمن في نفس الوقت دفع الفوائد وتسديد جزء من القرض، تحديد المبلغ المدرج بعنوان الفوائد المستحقة بتطبيق النسبة الحقيقية المضبوط ضمن أحكام العقد على الرصيد المتبقي المستحق لأصل الدين في بداية كل فترة.
المعلومات المطلوبة
30. يجب أن تقدم مؤسسات القرض الصغير ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية المعلومات التالية:
- قواعد تصنيف
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
- قواعد ضبط المدخرات على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
- قواعد إقرار الفوائد وكذلك التوقف عن تسجيلها
- قواعد الإقرار بالقروض المشكوك في تحصيلها، وتقييم المدخرات بشأنها وتسجيلها ضمن الخسائر.
31. يجب أن تقدم المعلومات التالية ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية : معلومات عن
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
تاريخ التطبيق
32. يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2018.