قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 21 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 21 مارس 2018.
سمّي السيد ميخائيل بن رابح عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد أنور بن خليفة.
سمّي السيد ميخائيل بن رابح عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد أنور بن خليفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون