أمر حكومي عدد 1050 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بالإطارات المسجدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1050 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بالإطارات المسجدية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة والضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 251 لسنة 2017 المؤرخ في 7 فيفري 2017،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1764 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط منحة التنقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 668 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع الإطارات المسجدية بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
الفصل 2 ـ تسند لفائدة الإطارات المسجدية الذين لهم صفة عون عمومي أو المنتفع بدخل قار من القطاع الخاص أو المنتفعين بجراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص تساوي أو تفوق الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع، منحة جملية شهرية طبقا للجدول التالي :
الخطة المقدار الشهري للمنحة
بحساب الدينار
إمام خطيب متحصل على الأقل على الإجازة أو الأستاذية أو جامعية معادلة لها 90
إمام خطيب دون الإجازة أو الأستاذية 80
إمام خطيب نائب 35
إمام خمس بالجوامع 80
إمام خمس بالمساجد 72
مؤذن بالجوامع 72
مؤذن بالمساجد 65
قائم بشؤون البيت بالجوامع 72
قائم بشؤون البيت بالمساجد 65
مدرس آفاق 90
راوي حديث 65
مؤدب متحصل على الأستاذية في العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي 90
مؤدب دون الأستاذية في العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي 55
قارئ 65
ناظر عام 80
ناظر جوامع 72
ناظر ميضاة 72
الفصل 3 ـ لضرورة سد الشغور يمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كحد أقصى من الخطط المبينة بالجدول أعلاه وينتفع المعني في هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية وتكون المنحة الجملية الشهرية غير خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وخاضعة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 4 ـ يسند لفائدة الإطارات المسجدية المتفرغين، الذين ليس لهم دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة.
لضرورة سد الشغور يمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كحد أقصى من الخطط المبينة بهذا الأمر الحكومي وينتفع المعني في هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية.
ويكون مجمل الأجر خاضعا للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة والحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ يسند لفائدة الإطارات المسجدية الذين يقل دخلهم الشهري الخام الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع منحة تساوي في مقدارها الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة.
لضرورة سد الشغور يمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كحد أقصى من الخطط المبينة بهذا الأمر الحكومي وينتفع المعني في هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية.
ويكون مجمل الأجر غير خاضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة إذا كانوا مشمولين بنظام تغطية اجتماعية على أساس الدخل القار الراجع لهم وخاضعا للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 6 ـ تنتفع الإطارات المسجدية المذكورة بالفصلين 4 و5 بمنحة التنقل المسندة للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
الفصل 7 ـ يحمل تأجير الإطارات المسجدية على الاعتمادات المرسمة بميزانية وزارة الشؤون الدينية.
الفصل 8 ـ يقع ضبط قائمة الوثائق اللازمة وتاريخ إيداعها للحصول على الأجور والمنح وكافة الإجراءات المتعلقة بخلاص المستحقات بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد وجميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 251 لسنة 2017 المؤرخ في 7 فيفري 2017،
الفصل 10 ـ يبدأ العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من شهر جانفي 2017.
الفصل 11 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة والضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 251 لسنة 2017 المؤرخ في 7 فيفري 2017،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1764 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط منحة التنقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 668 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع الإطارات المسجدية بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
الفصل 2 ـ تسند لفائدة الإطارات المسجدية الذين لهم صفة عون عمومي أو المنتفع بدخل قار من القطاع الخاص أو المنتفعين بجراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص تساوي أو تفوق الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع، منحة جملية شهرية طبقا للجدول التالي :
الخطة المقدار الشهري للمنحة
بحساب الدينار
إمام خطيب متحصل على الأقل على الإجازة أو الأستاذية أو جامعية معادلة لها 90
إمام خطيب دون الإجازة أو الأستاذية 80
إمام خطيب نائب 35
إمام خمس بالجوامع 80
إمام خمس بالمساجد 72
مؤذن بالجوامع 72
مؤذن بالمساجد 65
قائم بشؤون البيت بالجوامع 72
قائم بشؤون البيت بالمساجد 65
مدرس آفاق 90
راوي حديث 65
مؤدب متحصل على الأستاذية في العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي 90
مؤدب دون الأستاذية في العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي 55
قارئ 65
ناظر عام 80
ناظر جوامع 72
ناظر ميضاة 72
الفصل 3 ـ لضرورة سد الشغور يمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كحد أقصى من الخطط المبينة بالجدول أعلاه وينتفع المعني في هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية وتكون المنحة الجملية الشهرية غير خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وخاضعة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 4 ـ يسند لفائدة الإطارات المسجدية المتفرغين، الذين ليس لهم دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة.
لضرورة سد الشغور يمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كحد أقصى من الخطط المبينة بهذا الأمر الحكومي وينتفع المعني في هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية.
ويكون مجمل الأجر خاضعا للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة والحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ يسند لفائدة الإطارات المسجدية الذين يقل دخلهم الشهري الخام الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع منحة تساوي في مقدارها الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة.
لضرورة سد الشغور يمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كحد أقصى من الخطط المبينة بهذا الأمر الحكومي وينتفع المعني في هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية.
ويكون مجمل الأجر غير خاضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة إذا كانوا مشمولين بنظام تغطية اجتماعية على أساس الدخل القار الراجع لهم وخاضعا للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 6 ـ تنتفع الإطارات المسجدية المذكورة بالفصلين 4 و5 بمنحة التنقل المسندة للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
الفصل 7 ـ يحمل تأجير الإطارات المسجدية على الاعتمادات المرسمة بميزانية وزارة الشؤون الدينية.
الفصل 8 ـ يقع ضبط قائمة الوثائق اللازمة وتاريخ إيداعها للحصول على الأجور والمنح وكافة الإجراءات المتعلقة بخلاص المستحقات بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد وجميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 251 لسنة 2017 المؤرخ في 7 فيفري 2017،
الفصل 10 ـ يبدأ العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من شهر جانفي 2017.
الفصل 11 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون