Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أوت 2017 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أوت 2017 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، كما تم تنقيحه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية المنصوص عليها بالفصلين 13 و 15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المذكورة أعلاه الأطباء البياطرة الاختصاصيون للصحة العسكرية الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم العلمية في تاريخ المناظرة.
الفصل 4 ـ توجه مطالب الترشح باسم وزير الدفاع الوطني وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم الشهائد والأعمال العلمية المنجزة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي لإمكانية القبول وعلى اختبار شفاهي للقبول النهائي. كما تسند المناظرة عددا خاصا يتعلق بالشهائد العلمية والأعمال المنجزة من قبل المترشح، ويتراوح العدد الخاص بين الصفر (0) والعشرين (20).
ـ الاختبار الكتابي: يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج المضبوط بالملحق المصاحب لهذا القرار.
ـ الاختبار الشفاهي: يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء المناظرة ويقع اختيار السؤال عن طريق السحب.
يضبط برنامج الاختبارين الكتابي والشفاهي طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار، وتحدد مدة الاختبارات وضواربها والعدد الخاص كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
1 ـ الاختبار الكتابي :
سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج 4 ساعات 5
2 ـ الاختبار الشفاهي :
ـ التحضير
ـ العرض
ـ النقاش
30 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة 3
3 ــ العدد الخاص : الشهائد والأعمال المنجزة
ـ الشهائد
ـ الأعمال المنجزة
1
1
الفصل 6 ـ تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 7 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصحّحين اثنين ويمنح لهذا الاختبار عدد مرقّم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من المصححين يفوق الأربع (4) نقاط تقع إعادة إصلاح الاختبار من طرف مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 8 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 9 ـ لا يسمح لأي مترشح كان بإجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين نقطة (50) على الأقل في الاختبار الكتابي ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بمائة (100) نقطة على الأقل في الاختبارات الكتابية والشفاهية والعدد الخاص بلجنة المناظرة.
الفصل 10 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني. تتركب هذه اللجنة كما يلي :
ـ أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
ـ ثلاثة (3) أعضاء من السلك الاستشفائي الصحي العسكري،
ـ ثلاثة (3) أعضاء من السلك المشترك للأطباء البياطرة، يتم تعيينهم باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويجب أن يكون كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل عند توزيع الخطط المعروضة للتناظر ممثلا بعضوين في هذه اللجنة. وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء من السلك الاستشفائي الصحي، يتم اللجوء لإتمام نصاب اللجنة من السلك الاستشفائي الجامعي.
الفصل 11 ـ تكلف المناظرة خاصة :
ـ بالإشراف على سير المناظرة،
ـ بإعداد شبكة إصلاح للموضوع الذي تم اختياره قبل الانطلاق في إصلاح الاختبارات، تمضى من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها من الاختصاص المعني وتعتمد دون غيرها في تقييم المترشحين بصورة لا يمكن الرجوع فيها ما لم يقع الاتفاق والإمضاء على ذلك من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها من الاختصاص المعني،
ـ بضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب التفوق وذلك بالنسبة إلى كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل،
ـ بإعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 12 ـ لا يمكن للجنة أن تعمل وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل، ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى المناظرة.
تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 13 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب التفوق، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدمية في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 14 ـ تنهي اللجنة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إجراء المناظرة، وترفع على إثر ذلك إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء الرئيس وأغلبية الأعضاء من بينهم عضوين من كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل. ويتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب، كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات لانتداب أطباء بياطرة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية
ملحق : برنامج المناظرة
الاختصاص 1 : البيولوجيا الطبية البيطرية
1 ـ الطرق البيوكميائية لاستقصاء الكبد عند الحيوانات الأهلية،
2 ـ استقصاء وتحليل أمراض السفيحات عند اللحميات،
3 ـ المواصفات العامة والإصابات لمرض السل عند الحيوانات الأهلية،
4 ـ طرق تحليل نتائج التحاليل البكتريولوجية للمواد الغذائية،
5 ـ التحاليل البكتريولوجية للمياه المستعملة في مصانع الأغذية،
6 ـ مساهمة المخبر في تشخيص أهم الأمراض الفيروسية عند المجترات،
7 ـ مساهمة المخبر في تشخيص السلمونلا عند الحيوان،
8 ـ التقنيات المناعية المستعملة لتشخيص أهم الأمراض البكتريولوجية والفيروسية عند الدواجن،
9 ـ مساهمة المخبر في تشخيص التسمم بمبيدات الحشرات العضوية الفوسفورية والكربمات،
10 ـ مساهمة المخبر في تشخيص التسممات بمبيدات الجرذان المضادة للتخثر عند الحيوانات المصيدة والحيوانات البرية،
11 ـ تشخيص الأمراض الطفيلية عند الحيوانات : المنافع والآفاق بتونس،
12 ـ التشخيص المباشر للكائنات الضارة في الأمراض الطفيلية الخارجية والأمراض الطفيلية المنقولة : التطبيقات بتونس.
الاختصاص 2 : جودة الأغذية وسلامتها الصحية
1 ـ حفظ في الصناعات الغذائية،
2 ـ المراقبة الغذائية في تونس،
3 ـ نظام تقييم المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة والتصرف في السلامة الصحية الغذائية،
4 ـ التسممات الغذائية الجماعية : المسببات والأغذية المتسببة،
5 ـ المقاييس الصحية والتقنية لمسالخ حيوانات الإيراد،
6 ـ أخطار التعفن الميكروبيولوجي للحوم الدواجن في المسالخ،
7 ـ مقاييس وكيفية الحليب حسب الجودة،
8 ـ البوتيليسم والمصبرات الغذائية،
9 ـ المصادقة الصحية البيطرية لمؤسسات تحويل منتوجات البحر،
10 ـ منظومة اليقظة الصحية في قطاع القوقعيات البحرية،
11 ـ تقنيات المراقبة الصحية للحوم الحمراء،
12 ـ تقنيات التبريد وجودة اللحوم المبردة.
الاختصاص 3 : الصيدلية البيطرية وعلم التسمم البيطري
1 ـ دراسة صيدلانية وسمومية للبنيسلين G،
2 ـ دراسة صيدلانية وسمومية لبنيسلين المجموعة A،
3 ـ دراسة صيدلانية وسمومية للأنروفلوكسسين،
4 ـ سمية بقيا الأدوية البيطرية ممنوعة الاستعمال في تربية حيوانات الإيراد،
5 ـ تشريع الصيدلية البيطرية في البلاد التونسية،
6 ـ سمية السلفاميد المضادة للجراثيم عند الحيوان المعالج وبقاياها في المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني عند المستهلك،
7 ـ مداواة التسمم بالرصاص عند الحيوانات الأهلية،
8 ـ مداواة التسمم بالهيتروزيدال سيانوجنيتيك عند الحيوانات المجترة،
9 ـ مداواة التسمم بمبيدات الحشرات العضوية الفوسفورية والكربامات المضادة للحشرات عند الحيوانات الأهلية،
10 ـ مداواة التسمم بالنترات والنتريت عند الحيوانات المجترة،
11 ـ مداواة التسمم بمبيدات الجرذان المضادة للتخثر عند الحيوانات الأهلية،
12 ـ مداواة التسمم بالنحاس عند الحيوانات الصغيرة.
الاختصاص 4 : تربية الدواجن وأمراضها
1 ـ منظومة الدواجن بتونس : التنظيم والتسيير،
2 ـ تقنيات الإنتاج وأمراض الدواجن،
3 ـ التغذية وجودة البيضة،
4 ـ تقنيات ونتائج التشريح في ميدان أمراض الدواجن،
5 ـ المخطط الوطني لمراقبة الرواسب في منتجات الدواجن،
6 ـ الأمراض الخمجية المنتقلة عبر البيضة عند الدجاجيات،
7 ـ تدني البيض عند الدجاج البياض،
8 ـ الإسهال طفيلي المصدر عند الدواجن : الأسباب وطرق المقاومة،
9 ـ المخطط الوطني للمقاومة والتصدي لمرض أنفلونزا الدواجن،
10 ـ سلمونلا الدواجن : التشخيص والوقاية،
11 ـ براز الدواجن : التصرف والتوقي من التلوث،
12 ـ الأمراض المعروف أنها معدية عند الدواجن : الأسباب وطرق المقاومة.
الاختصاص 5 : علم الوبائيات والتصرف في الحيوانية
1 ـ تنظيم ومشمولات المصالح المكلفة بالصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
2 ـ الإجراءات الترتيبية الخاصة بالأمراض الحيوانية المعدية والإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور مرض معدي حيواني،
3 ـ وبائيات الأمراض الخمجية الحيوانية،
4 ـ التشخيص المخبري لأهم الأمراض الحيوانية،
5 ـ الانتقال البيولوجي للأمراض الخمجية الحيوانية عن طريق النواقل متعددة المفاصل،
6 ـ الوقاية الصحية للأمراض الخمجية الحيوانية،
7 ـ الوقاية الطبية للأمراض الخمجية الحيوانية،
8 ـ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب،
9 ـ البرنامج الوطني لمقاومة مرض السل،
10 ـ البرنامج الوطني لمقاومة مرض البروسلوز،
11 ـ البرنامج الوطني لتصنيف قطعان الأبقار،
12 ـ الشبكة الوطنية لمراقبة الاعتلالات الاسفنجية المنتقلة،
الاختصاص 6 : تصرف وصحة الحيوانات البرية
1 ـ التشريع الوطني المتعلق بالحماية والتصرف في الحيوانات البرية،
2 ـ الحيوانات البرية الداجنة وأنفلونزا الطيور،
3 ـ الحيوانات البرية بتونس،
4 ـ التكفل الطبي للحيوانات البرية،
5 ـ أهم أمراض الحيوانات البرية بتونس،
6 ـ تصدير وتوريد الحيوانات البرية بتونس،
7 ـ اتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (اتفاقية واشنطن)،
8 ـ المناطق الرطبة بتونس : التوزيع والأدوار والتسيير،
9 ـ طرق مسك الحيوانات البرية باستعمال الوسائل الكيمياوية والفخاخ،
10 ـ أهم المواد المخدرة المستعملة للضباء ومخاطرها،
11 ـ تنظيم موسم الصيد البري بتونس وعلاقته بالمحافظة على الحيوانات البرية،
12 ـ مراحل إعادة توطين الحيوانات البرية.
الاختصاص 7 : التغذية الحيوانية
1 ـ الأغذية غير المعهودة في التغذية الحيوانية،
2 ـ التنقية الحيوية في تغذية الحيوانات المنتجة،
3 ـ الأعلاف الخشنة : دراسة نوعية مع إمكانيات التحسين،
4 ـ المضادات للمكونات الغذائية،
5 ـ المواد الغذائية الغنية بمادة الأزوت في تغذية الحيوانات،
6 ـ الأغذية والأمراض الأيضيّة عند الحيوانات المجترّة،
7 ـ التغذية والإنجاب عند الحيوان،
8 ـ التغذية وإنتاج اللحوم،
9 ـ التغذية وإنتاج البيض،
10 ـ تغذية الحيوانات الأليفة الجديدة،
11 ـ التغذية الحيوانية والأخلاقيات،
12 ـ الماء والشرب في تغذية الحيوان.
الاختصاص 8 : الطب البيطري الوقائي والصحة العامة البيطرية
1 ـ المراقبة الصحية البيطرية لقطعان البقر الحلوب،
2 ـ المراقبة الصحية البيطرية لقطعان الأغنام،
3 ـ البرنامج الرسمي لمراقبة وحفظ بمؤسسات تربية الدواجن،
4 ـ المضادات الحيوية واستعمالاتها في الطب البيطري،
5 ـ التلاقيح والتلقيح في الطب البيطري،
6 ـ المطهرات والتطهير في الطب البيطري،
7 ـ الأمراض المشتركة من أصل طفيلي،
8 ـ مقاومة الأمراض المشتركة المتنقلة عبر المنتجات الحيوانية،
9 ـ الوقاية من الأمراض الخاضعة لتراتيب عند الخيليات،
10 ـ التسممات الغذائية الجماعية،
11 ـ أهم البرامج الوطنية للصحة الحيوانية : الأهداف والاستراتيجيات والتقييم،
12 ـ ترقيم الحيوانات : المبادئ والطرق والتطبيقات العلمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟