Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أوت 2017 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أوت 2017 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، كما تم تنقيحه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية، المنصوص عليها بالفصلين 10 و15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار:
. تاريخ فتح المناظرة،
. عدد الخطط المعروضة للتناظر،
. تاريخ غلق قائمة الترشحات،
. تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المذكورة أعلاه، أطباء الأسنان للصحّة العسكريّة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم العلمية في تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 4 ـ توجه مطالب الترشح باسم وزير الدفاع الوطني وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم ملفه المهني والعلمي إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، مبوّبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تشتمل المناظرة على :
. تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار (ضارب 2)،
. اختبار كتابي مدته ساعتان، يتعلق بموضوعين اثنين في إطار ما تضمنه البرنامج الملحق بهذا القرار (ضارب 1).
يختار كل مترشح دراسة موضوعين من بين أربعة مواضيع يقع تحديدها كما يلي: يقترح كل عضو في اللجنة ثلاثة مواضيع في إطار برنامج الاختبار الكتابي ويوضع كل في ظرف مغلق لا يحمل أي علامة خارجية. تسحب يوم الاختبار المواضيع الأربعة المذكورة أعلاه عن طريق القرعة بحضور أعضاء اللجنة ومترشح من كل قاعة اختبار.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني. وتتركب هذه اللجنة كما يلي :
. أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
. ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي الاستشفائي الصحي العسكري،
. ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي، يتم تعيينهم باقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللاّزم من الأعضاء من السلك الاستشفائي الصحي، يتم اللجوء إلى إتمام نصاب اللجنة من السلك الاستشفائي الجامعي.
الفصل 7 ـ تكلف المناظرة خاصة :
. بالإشراف على سير المناظرة،
. بإعداد شبكة إصلاح لكل من المواضيع الأربعة المعروضة على المترشحين في إطار الاختبار الكتابي قبل الانطلاق في إصلاح الاختبارات، تمضى من قبل رئيس اللجنة وأغلبية الأعضاء الحاضرين وتعتمد دون غيرها في تقييم المترشحين بصورة لا يمكن الرجوع فيها ما لم يقع الاتفاق والإمضاء على ذلك من قبل رئيس اللجنة وأغلبية الأعضاء الحاضرين،
. بضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب التفوق مع بيان الأعداد المتحصل عليها،
. بإعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 8 ـ لا يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى المناظرة.
تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 9 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب التفوق، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرّتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ تنهي اللجنة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إجراء المناظرة، وترفع على إثر ذلك إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء الرئيس وأغلبية الأعضاء.
ويتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب. كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني


المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية
ملحق عدد 1 : برنامج الاختبار الكتابي
طب الأسنان المحافظ
1 ـ تقبع اللب والعاج: حالات الوصف وموانع الوصف.
2 ـ المبادئ البيولوجية في إعداد التجاويف الهندسية.
3 ـ حالات وصف وموانع وصف معالجة قنوات الجذر.
4 ـ المبادئ البيوميكانيكية في حشو التجاويف صنف 2 بالأملغام.
5 ـ فشل علاج قنوات الجذور: الأسباب وسبل الوقاية.
6 ـ التهاب اللثة الملاطية :التصنيف والعلاج.
7- أدوية قنوات الجذور: الفوائد والمضار.
8 ـ حشوات الرزين :حالات الوصف واحتياطات الاستعمال.
9 ـ مختلف مراحل تحضير قناة الجذر.
10 ـ حشو القناة: المبادئ واختيار الطرق.
طب أسنان الطفل
1 - صدمات الأسنان عند الأطفال.
2 - معالجة قنوات الجذر للأسنان اللبنية.
3 - معالجة قنوات الجذر للأسنان الدائمة غير مكتملة النضج.
4 - قواعد وصف الأدوية لدى الأطفال.
5 - تفادي التشوهات عند الأطفال.
6 - توقيت وتسلسل بروز الأسنان لدى الأطفال.
7 - الوقاية في طب الأسنان لدى الحوامل.
8 - معالجة الفم والأسنان لدى الأطفال المعوقين.
9 - الوقاية الدوائية لدى الأطفال المصابين بأمراض القلب والسكري.
10 - الوقاية من التسوس لدى الأطفال.
طب وجراحة الفم
1 ـ التخدير في طب الأسنان: تقنيات التخدير.
2 ـ المضادات الحيوية في طب الأسنان: التعريف، التصنيف، حالات الوصف.
3 ـ المضاعفات المحلية لتسوس الأسنان: الورم الحبيبي والكيس (التعريف والأعراض السريرية)، التطور والعلاج.
4 ـ التهاب النسيج الخلوي المحلي من أصل سني: التعريف، الأعراض ، التطور، العلاج.
5 ـ حوادث بزوغ ضرس العقل: الأعراض السريرية، العلاج.
6 ـ التعفنات البؤرية: تمظهرات عن بعد لتعفنات الأسنان: التعريف، العلاج.
7 ـ تقرحات مخاطية الشدق: التعريف، الأسباب، الأعراض السريرية والأشعة.
8 ـ الاعتلال المزمن للعقد اللمفية للرقبة والوجه: تعريف، الفحص السريري، الأسباب.
9 ـ التهاب عظام الفكين: التعريف، الأسباب، الأعراض السريرية والأشعة.
10 ـ التمظهرات الفموية لأمراض الدم.
أمراض اللثة
1 ـ الفحص السريري وتشخيص أمراض اللثة.
2 ـ تصنيف أمراض اللثة.
3 ـ الجيوب اللثوية.
4 ـ الكشط اللثوي: الأهداف والتقنيات.
5 ـ إصابة عظم ما بين الجذور: الأسباب والتصنيف.
6 ـ إصابات اللب واللثة المتزامنة.
7 ـ اللوحة الجرثومية: التكون والمحتويات.
8 ـ اللثة الملتصقة وتأثيرها سريريا.
تقويم الأسنان
1 ـ تقويم الأسنان الوقائي والاعتراضي عند الأطفال.
2 ـ اقتلاع الأسنان المتسلسل: حالات الوصف ومنعه.
3 ـ تنافر الأسنان والفكين: الأعراض السريرية والأشعة.
الطواقم المتحركة الكاملة
1 ـ تحديد بعد الإطباق العمودي.
2 ـ تحقيق التوازن في الطواقم الكاملة.
3 ـ تشكيات ما بعد التركيب في الطواقم الكاملة.
الطواقم الجزئية
1 ـ داعم الإطباق: الفائدة، الدور، الأشكال السريرية ومتطلبات التحضير.
2 ـ دور الطاقم الجزئي الوقتي.
3 ـ علاج حالة فقدان الأسنان العلوية التالية (15.16.17.18.25.26) بطاقم جزئي، اقتراح تصميم إطار.
4 ـ وصف المراحل السريرية لتحضير الطاقم.
أسئلة متنوعة
1 ـ وحدة طب الأسنان بالوحدة: التنظيم و طريقة العمل
2 ـ مهام وتنظيم الإدارة العامة للصحة العسكرية
3 ـ الإمداد الصحي (حسب دليل طبيب الوحدة)
4 ـ مصالح للجيوش خلال العمليات

المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (1/2)
المقياس (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط
المخصصة *
الشهائد والألقاب
نصف العدد إذا تحصل عليها قبل الإنتداب ماجستير / دراسات عليا متخصصة (سنتان) :
0,5 نقطة/سنة + 0,5 نقطة عن رسالة ماجستير أو بحث ختم الدراسات 3 *
دراسات عليا (سنة واحدة) 0,5 نقطة + 0,25 نقطة عن بحث ختم الدراسات

الأعمال العلمية
المنجزة منذ الانتداب (في رتبة طبيب أسنان للصحة العسكرية)
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات
الشفوية
والمعلقات (أ)
الترتيب محلية/جهوية وطنية دولية
من 1 ألى 4 0,2 نقطة 0,3 نقطة 0,4 نقطة
5 أو 6 0,1 نقطة 0,15 نقطة 0,2 نقطة
3 *

المنشورات
الترتيب وطنية دولية
1 أو 2 0,4 نقطة 0,8 نقطة
3 أو 4 0,2 نقطة 0,4 نقطة
5 أو 6 0,1 نقطة 0,2 نقطة

المشاركة في تأطير أطروحة : 0,4 نقطة تأطير رسالة ختم دروس (شبه طبي) : 0,3 نقطة
إنتاج وثائق (مكتوبة أو سمعية بصرية) صحية (تثقيفية أو تكوينية) : من 0,1 إلى 0,6 نقطة / وثيقة
المشاركة في بحوث ميدانية : من 0,05 إلى 0,5 نقطة/بحث
تقييم جودة الأعمال وأهميتها للصحة العسكرية ولطب الأسنان من خلال:
- ملخّصات كافّة الأعمال العلميّة.
- النصّ الكامل لأربعة (4) أعمال: العملين الأخيرين + عملين آخرين من إختيار المترشّح. 2 *
المسؤوليات
التي وقع تحملها منذ الانتداب رئيس وحدة طب أسنان بفوج : 0,2 نقطة عن كل سنة 5 *
رئيس وحدة طب أسنان بقاعدة عسكرية / رئيس إدارة فرعية بالإدارة العامة للصحة العسكرية / مساعد مدير مدرسة : 0,4 نقطة عن كل سنة
رئيس مركز مختص : 0,8 نقطة عن كل سنة
منسق مداولات جهوية : 0,5 نقطة عن كل مداولة
عضو لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,2 / 0,1 / نقطة¹
التكوين المستمر
المتبع منذ الانتداب المشاركة في مؤتمر أو ملتقى – ورشة : 0,02 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه) 2 *
المشاركة في درس تكوين مستمر أو يوم علمي : 0,01 نقطة/وحدة
متابعة تربص (لا يقع احتساب التربصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل) : 0,03 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه)
*العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها.
النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
(أ) يمكن بصفة استثنائية قبول نسخ غير مشهود بمطابقتها للأصل وذلك بالنسبة للشهادات المؤرخة قبل 2016 شرط الإدلاء بتصريح على الشرف معرف بالإمضاء يثبت أن هذه النسخ مطابقة للأصل.
¹ لكل مهمة ومهما كانت مدة تحمل المسؤولية.
المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (2/2)
المقياس : (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط المخصصة *
أنشطة التأطير
والتكوين والتقييم
المنجزة منذ الانتداب تدريس منتظم بالمدارس العسكرية : 0,5 نقطة / السنة
منسق دروس بالمدارس العسكرية : 0,8 نقطة / السنة 3 *
تأطير طالب في الميدان شبه الطبي / آخر (رسالة ختم الدروس غير محسوبة) : 0,2 نقطة / شهادة
إنجاز حصة تكوين مستمر :
. للأطباء : على مستوى محلي/جهوي أو غيره : 0,05 / 0,1 نقطة
. للإطارات شبه الطبية : على مستوى محلي/جهوي أو غيره : 0,02 / 0,05 نقطة
أعباء وظروف مراكز العمل منذ الانتداب المشاركة في العمليات العسكرية : 0,1 نقطة على كل يوم. 12 *
المشاركة في تمارين الإسناد الصحي (صحة وجيوش) : 0,08 نقطة على كل يوم.
أنشطة العيادة ( بما في ذلك الاستعجالي ) : (معدل عدد المرضى في السنة² خلال الخمس سنوات الأخيرة /3750) X 3
الأقدمية 0,1 نقطة عن كل سنة أقدمية + 0,2 نقطة تنفيل عن كل سنة أقدمية تساوي أو تفوق 10 سنوات. 2 *
مراكز العمل
منذ الانتداب المجموعة 1 : 0,1 نقطة على كل سنة عمل
تونس الكبرى، فندق الجديد، برج العامري. 8 *
المجموعة 2 : 0,3 نقطة على كل سنة عمل
بنزرت، مجاز الباب، بوفيشة، قليبية، سوسة، المنستير، صفاقس.
المجموعة 3 : 0,5 نقطة على كل سنة عمل
باجة، القيروان، قابس، جرجيس.
المجموعة 4 : 1 نقطة على كل سنة عمل
طبرقة، عين دراهم، جندوبة، الكاف، مكثر، القصرين، سبيطلة، المكناسي، قفصة، قبلي، مدنين، بن قردان.
المجموعة 5 : 2 نقطة على كل سنة عمل
رمادة، تطاوين، السمار.
المجموع العام 40
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
²عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين طبيبين أو أكثر، تقع قسمة العدد الجملي على عدد أطباء الأسنان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟