قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أوت 2017 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أوت 2017 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، كما تم تنقيحه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية المنصوص عليها بالفصلين 13 و 15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المذكورة أعلاه الصيادلة الاختصاصيون للصحة العسكرية الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم العلمية في تاريخ المناظرة.
الفصل 4 ـ توجه مطالب الترشح باسم وزير الدفاع الوطني وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
يجب أن يحدّد المترشح على مطلب الترشح المادة المختارة بالنسبة إلى الاختبار الكتابي المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا القرار (علم الكيمياء الحية السريرية أو علم أمراض الدم
أو علم المناعة أو علم الأحياء الدقيقة أو علم الطفيليات).
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم ملفه المهني والعلمي إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، مبوّبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تشتمل المناظرة على :
ـ تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار (ضارب 2)،
ـ اختبار تطبيقي كتابي مدته ثلاث ساعات (الضارب 1)، يتمثل في دراسة ثلاثة مواضيع تم سحبها بالقرعة من بين المواضيع التي اقترحها أعضاء اللجنة وذلك في إطار ما يتضمنه البرنامج الملحق بهذا القرار ويتعلق سؤالان منها على الأقل بالمادة التي اختارها المترشح.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني. تتركب هذه اللجنة كما يلي :
ـ أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
ـ ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي الاستشفائي الصحي العسكري،
ـ ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي، يتم تعيينهم باقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
ويجب أن يكون كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل عند توزيع الخطط المعروضة للتناظر ممثلا بعضوين في هذه اللجنة. وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء من السلك الاستشفائي الصحي، يتم اللجوء لإتمام نصاب اللجنة من السلك الاستشفائي الجامعي.
الفصل 7 ـ تكلف المناظرة خاصة :
ـ بالإشراف على سير المناظرة.
ـ بإعداد شبكة إصلاح لكل من المواضيع المعروضة على المترشحين بالنسبة لكل اختصاص في إطار الاختبار الكتابي وذلك قبل الانطلاق في إصلاحه، تمضى من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها من الاختصاص المعني وتعتمد دون غيرها في تقييم المترشحين بصورة لا يمكن الرجوع فيها ما لم يقع الاتفاق والإمضاء على ذلك من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها من الاختصاص المعني.
ـ بضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب التفوق وذلك بالنسبة إلى كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل.
ـ بإعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 8 ـ لا يمكن للجنة أن تعمل وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى المناظرة.
تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 9 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب التفوق وذلك في كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ تنهي اللجنة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إجراء المناظرة، وترفع على إثر ذلك إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء الرئيس وأغلبية الأعضاء من بينهم عضوين من كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل.
ويتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب. كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
المناظرة الداخلية بالاختبارات لانتداب صيادلة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية
ملحق عدد 1 : برنامج الاختبار الكتابي
صيدلة استشفائية صناعية :
ـ صيدلية جالونسية،
ـ كيمياء تحليلية،
ـ علم حرائك الدواء،
ـ الكيمياء العلاجية،
ـ طبي،
ـ صيدلة سريرية،
ـ علم الفيزيولوجيا،
ـ إدراك العقاقير،
ـ الفيزياء الحية،
ـ الكيمياء العضوية،
ـ الكيمياء الفيزيائية.
I . الأسئلة الخاصة :
1 . الكيمياء الحية السريرية :
ـ الحصيلة المائية، قيس الشوارد، حصيلة الفسفاط والكالسيوم، تحديد المغنزيوم،
ـ توازن الحمضي القاعدي في الدم،
ـ الداء السكري والسكري الكلوي،
ـ الفرط الشحممية،
ـ عيوب خضم الدم،
ـ استقصاء الدرقية،
ـ استقصاء القشري الكظري،
ـ استقصاء الغدد التناسلية،
ـ استقصاء المعدي المعوي،
ـ استقصاء المعثكلي،
ـ استقصاء عضل القلب،
ـ التداخل الدوائي في فحوصات الكيمياء الحيوية السريرية،
ـ استقصاء التسممات (أوكسيد الكربون ـ المكلور العضوي ـ الفسفور العضوي ـ بربيتوري، فينوتيازين كحول أثيلي ـ رصاص)،
ـ استقصاء كبدي،
ـ مراقبة الجودة الداخلية في الكيمياء الحيوية.
2 . علم أمراض الدم :
ـ صيغة الدم : التعريف، القيم المرجعية، اختلاف الفيزيولوجية المرجعية،
ـ استقصاء واختلاف الفيزيولوجيا المرضية :
* الإرفاء الأولي،
* التخثر،
* نظام حال الفبرين،
ـ استقصاء :
* الناعور،
* حل الدم،
ـ المراقبة البيولوجية لمعالجة التخثرات،
ـ تحديد النظام الدموي (أ ـ ب ـ أو، ريزوس كال، دافي، م. ن. س. بي)،
ـ تحديد مجموعات الكريات البيضاء والصفيحات،
ـ الحوادث والعوارض الناقلة،
ـ حماية نقل الدم والتنظيم المادي،
ـ محالف التمنيع،
ـ مراقبة الجودة الداخلية للدمويات.
3 . علم المناعة :
ـ غلوبيلين مناعي،
ـ نظام تكملة،
ـ خلايا المناعة،
ـ الإجابات المناعية لوساطة الخلايا،
ـ نقص مناعي،
ـ مناعة ذاتية،
ـ الاستقصاء المناعي للحساسية.
4 . علم الأحياء الدقيقة :
ـ علم البكتيريا :
* خاصيات الأشكال، الزرعيات، الكيمياوي الحيوي والمستضديات المفرقة بين ككسي سلبي الغرام، عصية سلبي الغرام، عصية إجابي الغرام، المتفطريات، الملتويات، اللاهوائيات، الركتسيات، المفطورات، المتدثرات،
* فحص الجرثوميات الخلوية للمواد المرضية،
* الصيغة المضادة : وضع الاستعمال، القراءة والتأويل،
* آليات تحمل الجرثومات للمضادات الحيوية،
* مراقبة الجودة الداخلية للبكتريولوجية السريرية،
* معايير الأضداد المحدودة لأنظيم العقدية ب حلدمي المجموعة أ (العقدية المقيحة)،
* التشخيص المصولي لداء المصولي لداء البروسيلات،
* التشخيص المصلي لفيدال،
* التشخيص المصولي الإفرنجي،
ـ مبحث الفيروسات :
تشخيص مخبر الأخماج عبر :
* فيروس النزلة،
* فيروس الحميرة،
* فيروس النكاف،
* فيروس الأمعاء،
* روتافيروس (فيروس الإسهال)،
* الالتهاب الكبدي الفيروسي (أ ـ ب ـ ج)،
* فيروس أبشتاين بار،
* فيروس فقدان المناعة لدى الإنسان.
5 . علم الطفيليات :
علم الطفيليات :
ـ تشخيص مخبر الداء الطفيلي الهضمي، البولي التناسلي، الأحشائي، الدموي والجلدي،
ـ تقنية كورولوجية طفيلية.
علم الفطريات :
ـ تشخيص مخابر :
* داء الرشاشيات،
* داء المستخفيات،
* داء المتكيسات الرئوية،
* فطار برعمي،
* داء الشعريات،
* ورم أفطوري،
* داء المبيضات،
* فطار جلدي،
* النخالية المبرقشة.
II . الأسئلة العامة :
ـ الإحصائيات المطبقة على البيولوجيا،
ـ خيارات التصرف في الجودة في مخابر التحاليل البيولوجية الطبية،
ـ التشريعات التونسية في مادة مخابر التحاليل الطبية،
ـ تنظيم مخبر التحاليل الطبية،
ـ التشريع التونسي في مادة نقل الدم،
ـ التشريع الصحي في تونس،
ـ البرامج الوطنية للدفاع عن الآفات الاجتماعية والأمراض المعدية : الأهداف، الاستراتيجية والنتائج،
ـ التكوين المستمر لأعوان الصحة : الأهداف، الاستراتيجية البيداغوجية، التقييم.
المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (1/2)
المقياس (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط
المخصصة *
الشهائد والألقاب
نصف العدد إذا
تحصل عليها قبل
الانتداب ماجستير / دراسات عليا متخصصة (سنتان) :
0,5 نقطة/سنة + 0,5 نقطة عن رسالة ماجستير أو بحث ختم الدراسات 3*
دراسات عليا (سنة واحدة) 0,5 نقطة + 0,25 نقطة عن بحث ختم الدراسات
الأعمال العلمية
المنجزة منذ الانتداب (في رتبة صيدلي اختصاصي للصحة العسكرية)
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة
المداخلات
الشفوية
والمعلقات (أ) الترتيب محلية/جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 4 0,2 نقطة 0,3 نقطة 0,4 نقطة
5 أو 6 0,1 نقطة 0,15 نقطة 0,2 نقطة
3*
المنشورات
الترتيب وطنية دولية
1 أو 2 0,4 نقطة 0,8 نقطة
3 أو 4 0,2 نقطة 0,4 نقطة
5 أو 6 0,1 نقطة 0,2 نقطة
المشاركة في تأطير أطروحة : 0,4 نقطة تأطير رسالة ختم دروس (شبه طبي) : 0,3 نقطة
إنتاج وثائق (مكتوبة أو سمعية بصرية) صحية (تثقيفية أو تكوينية) : من 0,1 إلى 0,6 نقطة / وثيقة
المشاركة في بحوث ميدانية : من 0,05 إلى 0,5 نقطة/بحث
تقييم جودة الأعمال وأهميتها للصحة العسكرية من خلال :
ـ ملخصات كافّة الأعمال العلميّة.
ـ النصّ الكامل لأربعة (4) أعمال : العملين الأخيرين + عملين آخرين من اختيار المترشح. 2*
المسؤوليات
التي وقع تحملها منذ الانتداب رئيس صيدلية بمصحة عسكرية متعددة الاختصاصات / رئيس مصلحة بالإدارة العامة للصحة العسكرية : 0,2 نقطة عن كل سنة 5 *
رئيس صيدلية خارجية / داخلية : 0,4 نقطة عن كل سنة
رئيس صيدلية جهوية عسكرية / مركز مختص : 0,8 نقطة عن كل سنة
منسق مداولات جهوية : 0,5 نقطة عن كل مداولة
عضو لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,2 / 0,1 / نقطة 1
التكوين المستمر
المتبع منذ الانتداب المشاركة في مؤتمر أو ملتقى ـ ورشة : 0,02 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه) 2*
المشاركة في درس تكوين مستمر أو يوم علمي : 0,01 نقطة/وحدة
متابعة تربص (لا يقع احتساب التربصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل) : 0,03 نقطة / اليوم (مهما كان مكانه)
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها.
النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
(أ) يمكن بصفة استثنائية قبول نسخ غير مشهود بمطابقتها للأصل وذلك بالنسبة للشهادات المؤرخة قبل 2016 شرط الإدلاء بتصريح على الشرف معرف بالإمضاء يثبت أن هذه النسخ مطابقة للأصل.
¹لكل مهمة ومهما كانت مدة تحمل المسؤولية.
المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (2/2)
المقياس : (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط
المخصصة*
أنشطة
التأطير
والتكوين
والتقييم
المنجزة منذ الانتداب تدريس منتظم بالمدارس العسكرية : 0,5 نقطة / السنة
منسق دروس بالمدارس العسكرية : 0,8 نقطة / السنة 3*
تأطير طالب في الميدان شبه الطبي / آخر (رسالة ختم الدروس غير محسوبة) : 0,2 نقطة / شهادة
إنجاز حصة تكوين مستمر :
* للأطباء : على مستوى محلي/ جهوي أو غيره : 0,05 / 0,1 نقطة
* للإطارات الشبه الطبية : على مستوى محلي/ جهوي أو غيره : 0,02 / 0,05 نقطة
أعباء وظروف مراكز العمل
منذ الانتداب المشاركة في العمليات العسكرية : 0,1 نقطة على كل يوم. 12 *
المشاركة في تمارين الإسناد الصحي (صحة وجيوش) : 0,05 نقطة على كل يوم.
أنشطة الصيدلية : (معدل عدد الوصفات في السنة² خلال الخمس سنوات الأخيرة /40000) X 3
العمل في صيدلية داخلية / جهوية / مركزية : 1 نقطة / السنة
الأقدمية 0,1 نقطة عن كل سنة أقدمية + 0,2 نقطة تنفيل عن كل سنة أقدمية تساوي أو تفوق 10 سنوات. 2*
مراكز العمل
منذ الانتداب المجموعة 1 (ولايات تونس الكبرى) : 0,5 نقطة على كل سنة عمل. 8*
المجموعة 2 (ولايات بنزرت، نابل، سوسة، المنستير وصفاقس) : 1 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 3 (ولايات باجة، القيروان، قابس ومدنين) : 1,5 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 4 (ولايات جندوبة، الكاف، سليانة، القصرين، قفصة وسيدي بوزيد) : 2 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 5 (ولايات تطاوين وقبلي) : 3 نقطة على كل سنة عمل
المجموع العام 40
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
²عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين صيدليين أو أكثر، تقع قسمة العدد الجملي على عدد الصيادلة.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، كما تم تنقيحه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية المنصوص عليها بالفصلين 13 و 15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المذكورة أعلاه الصيادلة الاختصاصيون للصحة العسكرية الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم العلمية في تاريخ المناظرة.
الفصل 4 ـ توجه مطالب الترشح باسم وزير الدفاع الوطني وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
يجب أن يحدّد المترشح على مطلب الترشح المادة المختارة بالنسبة إلى الاختبار الكتابي المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا القرار (علم الكيمياء الحية السريرية أو علم أمراض الدم
أو علم المناعة أو علم الأحياء الدقيقة أو علم الطفيليات).
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم ملفه المهني والعلمي إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، مبوّبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تشتمل المناظرة على :
ـ تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار (ضارب 2)،
ـ اختبار تطبيقي كتابي مدته ثلاث ساعات (الضارب 1)، يتمثل في دراسة ثلاثة مواضيع تم سحبها بالقرعة من بين المواضيع التي اقترحها أعضاء اللجنة وذلك في إطار ما يتضمنه البرنامج الملحق بهذا القرار ويتعلق سؤالان منها على الأقل بالمادة التي اختارها المترشح.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني. تتركب هذه اللجنة كما يلي :
ـ أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
ـ ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي الاستشفائي الصحي العسكري،
ـ ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي، يتم تعيينهم باقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
ويجب أن يكون كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل عند توزيع الخطط المعروضة للتناظر ممثلا بعضوين في هذه اللجنة. وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء من السلك الاستشفائي الصحي، يتم اللجوء لإتمام نصاب اللجنة من السلك الاستشفائي الجامعي.
الفصل 7 ـ تكلف المناظرة خاصة :
ـ بالإشراف على سير المناظرة.
ـ بإعداد شبكة إصلاح لكل من المواضيع المعروضة على المترشحين بالنسبة لكل اختصاص في إطار الاختبار الكتابي وذلك قبل الانطلاق في إصلاحه، تمضى من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها من الاختصاص المعني وتعتمد دون غيرها في تقييم المترشحين بصورة لا يمكن الرجوع فيها ما لم يقع الاتفاق والإمضاء على ذلك من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها من الاختصاص المعني.
ـ بضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب التفوق وذلك بالنسبة إلى كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل.
ـ بإعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 8 ـ لا يمكن للجنة أن تعمل وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى المناظرة.
تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 9 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب التفوق وذلك في كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ تنهي اللجنة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إجراء المناظرة، وترفع على إثر ذلك إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء الرئيس وأغلبية الأعضاء من بينهم عضوين من كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل.
ويتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب. كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
المناظرة الداخلية بالاختبارات لانتداب صيادلة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية
ملحق عدد 1 : برنامج الاختبار الكتابي
صيدلة استشفائية صناعية :
ـ صيدلية جالونسية،
ـ كيمياء تحليلية،
ـ علم حرائك الدواء،
ـ الكيمياء العلاجية،
ـ طبي،
ـ صيدلة سريرية،
ـ علم الفيزيولوجيا،
ـ إدراك العقاقير،
ـ الفيزياء الحية،
ـ الكيمياء العضوية،
ـ الكيمياء الفيزيائية.
I . الأسئلة الخاصة :
1 . الكيمياء الحية السريرية :
ـ الحصيلة المائية، قيس الشوارد، حصيلة الفسفاط والكالسيوم، تحديد المغنزيوم،
ـ توازن الحمضي القاعدي في الدم،
ـ الداء السكري والسكري الكلوي،
ـ الفرط الشحممية،
ـ عيوب خضم الدم،
ـ استقصاء الدرقية،
ـ استقصاء القشري الكظري،
ـ استقصاء الغدد التناسلية،
ـ استقصاء المعدي المعوي،
ـ استقصاء المعثكلي،
ـ استقصاء عضل القلب،
ـ التداخل الدوائي في فحوصات الكيمياء الحيوية السريرية،
ـ استقصاء التسممات (أوكسيد الكربون ـ المكلور العضوي ـ الفسفور العضوي ـ بربيتوري، فينوتيازين كحول أثيلي ـ رصاص)،
ـ استقصاء كبدي،
ـ مراقبة الجودة الداخلية في الكيمياء الحيوية.
2 . علم أمراض الدم :
ـ صيغة الدم : التعريف، القيم المرجعية، اختلاف الفيزيولوجية المرجعية،
ـ استقصاء واختلاف الفيزيولوجيا المرضية :
* الإرفاء الأولي،
* التخثر،
* نظام حال الفبرين،
ـ استقصاء :
* الناعور،
* حل الدم،
ـ المراقبة البيولوجية لمعالجة التخثرات،
ـ تحديد النظام الدموي (أ ـ ب ـ أو، ريزوس كال، دافي، م. ن. س. بي)،
ـ تحديد مجموعات الكريات البيضاء والصفيحات،
ـ الحوادث والعوارض الناقلة،
ـ حماية نقل الدم والتنظيم المادي،
ـ محالف التمنيع،
ـ مراقبة الجودة الداخلية للدمويات.
3 . علم المناعة :
ـ غلوبيلين مناعي،
ـ نظام تكملة،
ـ خلايا المناعة،
ـ الإجابات المناعية لوساطة الخلايا،
ـ نقص مناعي،
ـ مناعة ذاتية،
ـ الاستقصاء المناعي للحساسية.
4 . علم الأحياء الدقيقة :
ـ علم البكتيريا :
* خاصيات الأشكال، الزرعيات، الكيمياوي الحيوي والمستضديات المفرقة بين ككسي سلبي الغرام، عصية سلبي الغرام، عصية إجابي الغرام، المتفطريات، الملتويات، اللاهوائيات، الركتسيات، المفطورات، المتدثرات،
* فحص الجرثوميات الخلوية للمواد المرضية،
* الصيغة المضادة : وضع الاستعمال، القراءة والتأويل،
* آليات تحمل الجرثومات للمضادات الحيوية،
* مراقبة الجودة الداخلية للبكتريولوجية السريرية،
* معايير الأضداد المحدودة لأنظيم العقدية ب حلدمي المجموعة أ (العقدية المقيحة)،
* التشخيص المصولي لداء المصولي لداء البروسيلات،
* التشخيص المصلي لفيدال،
* التشخيص المصولي الإفرنجي،
ـ مبحث الفيروسات :
تشخيص مخبر الأخماج عبر :
* فيروس النزلة،
* فيروس الحميرة،
* فيروس النكاف،
* فيروس الأمعاء،
* روتافيروس (فيروس الإسهال)،
* الالتهاب الكبدي الفيروسي (أ ـ ب ـ ج)،
* فيروس أبشتاين بار،
* فيروس فقدان المناعة لدى الإنسان.
5 . علم الطفيليات :
علم الطفيليات :
ـ تشخيص مخبر الداء الطفيلي الهضمي، البولي التناسلي، الأحشائي، الدموي والجلدي،
ـ تقنية كورولوجية طفيلية.
علم الفطريات :
ـ تشخيص مخابر :
* داء الرشاشيات،
* داء المستخفيات،
* داء المتكيسات الرئوية،
* فطار برعمي،
* داء الشعريات،
* ورم أفطوري،
* داء المبيضات،
* فطار جلدي،
* النخالية المبرقشة.
II . الأسئلة العامة :
ـ الإحصائيات المطبقة على البيولوجيا،
ـ خيارات التصرف في الجودة في مخابر التحاليل البيولوجية الطبية،
ـ التشريعات التونسية في مادة مخابر التحاليل الطبية،
ـ تنظيم مخبر التحاليل الطبية،
ـ التشريع التونسي في مادة نقل الدم،
ـ التشريع الصحي في تونس،
ـ البرامج الوطنية للدفاع عن الآفات الاجتماعية والأمراض المعدية : الأهداف، الاستراتيجية والنتائج،
ـ التكوين المستمر لأعوان الصحة : الأهداف، الاستراتيجية البيداغوجية، التقييم.
المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (1/2)
المقياس (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط
المخصصة *
الشهائد والألقاب
نصف العدد إذا
تحصل عليها قبل
الانتداب ماجستير / دراسات عليا متخصصة (سنتان) :
0,5 نقطة/سنة + 0,5 نقطة عن رسالة ماجستير أو بحث ختم الدراسات 3*
دراسات عليا (سنة واحدة) 0,5 نقطة + 0,25 نقطة عن بحث ختم الدراسات
الأعمال العلمية
المنجزة منذ الانتداب (في رتبة صيدلي اختصاصي للصحة العسكرية)
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة
المداخلات
الشفوية
والمعلقات (أ) الترتيب محلية/جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 4 0,2 نقطة 0,3 نقطة 0,4 نقطة
5 أو 6 0,1 نقطة 0,15 نقطة 0,2 نقطة
3*
المنشورات
الترتيب وطنية دولية
1 أو 2 0,4 نقطة 0,8 نقطة
3 أو 4 0,2 نقطة 0,4 نقطة
5 أو 6 0,1 نقطة 0,2 نقطة
المشاركة في تأطير أطروحة : 0,4 نقطة تأطير رسالة ختم دروس (شبه طبي) : 0,3 نقطة
إنتاج وثائق (مكتوبة أو سمعية بصرية) صحية (تثقيفية أو تكوينية) : من 0,1 إلى 0,6 نقطة / وثيقة
المشاركة في بحوث ميدانية : من 0,05 إلى 0,5 نقطة/بحث
تقييم جودة الأعمال وأهميتها للصحة العسكرية من خلال :
ـ ملخصات كافّة الأعمال العلميّة.
ـ النصّ الكامل لأربعة (4) أعمال : العملين الأخيرين + عملين آخرين من اختيار المترشح. 2*
المسؤوليات
التي وقع تحملها منذ الانتداب رئيس صيدلية بمصحة عسكرية متعددة الاختصاصات / رئيس مصلحة بالإدارة العامة للصحة العسكرية : 0,2 نقطة عن كل سنة 5 *
رئيس صيدلية خارجية / داخلية : 0,4 نقطة عن كل سنة
رئيس صيدلية جهوية عسكرية / مركز مختص : 0,8 نقطة عن كل سنة
منسق مداولات جهوية : 0,5 نقطة عن كل مداولة
عضو لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,2 / 0,1 / نقطة 1
التكوين المستمر
المتبع منذ الانتداب المشاركة في مؤتمر أو ملتقى ـ ورشة : 0,02 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه) 2*
المشاركة في درس تكوين مستمر أو يوم علمي : 0,01 نقطة/وحدة
متابعة تربص (لا يقع احتساب التربصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل) : 0,03 نقطة / اليوم (مهما كان مكانه)
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها.
النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
(أ) يمكن بصفة استثنائية قبول نسخ غير مشهود بمطابقتها للأصل وذلك بالنسبة للشهادات المؤرخة قبل 2016 شرط الإدلاء بتصريح على الشرف معرف بالإمضاء يثبت أن هذه النسخ مطابقة للأصل.
¹لكل مهمة ومهما كانت مدة تحمل المسؤولية.
المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة اختصاصيين أولين للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (2/2)
المقياس : (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط
المخصصة*
أنشطة
التأطير
والتكوين
والتقييم
المنجزة منذ الانتداب تدريس منتظم بالمدارس العسكرية : 0,5 نقطة / السنة
منسق دروس بالمدارس العسكرية : 0,8 نقطة / السنة 3*
تأطير طالب في الميدان شبه الطبي / آخر (رسالة ختم الدروس غير محسوبة) : 0,2 نقطة / شهادة
إنجاز حصة تكوين مستمر :
* للأطباء : على مستوى محلي/ جهوي أو غيره : 0,05 / 0,1 نقطة
* للإطارات الشبه الطبية : على مستوى محلي/ جهوي أو غيره : 0,02 / 0,05 نقطة
أعباء وظروف مراكز العمل
منذ الانتداب المشاركة في العمليات العسكرية : 0,1 نقطة على كل يوم. 12 *
المشاركة في تمارين الإسناد الصحي (صحة وجيوش) : 0,05 نقطة على كل يوم.
أنشطة الصيدلية : (معدل عدد الوصفات في السنة² خلال الخمس سنوات الأخيرة /40000) X 3
العمل في صيدلية داخلية / جهوية / مركزية : 1 نقطة / السنة
الأقدمية 0,1 نقطة عن كل سنة أقدمية + 0,2 نقطة تنفيل عن كل سنة أقدمية تساوي أو تفوق 10 سنوات. 2*
مراكز العمل
منذ الانتداب المجموعة 1 (ولايات تونس الكبرى) : 0,5 نقطة على كل سنة عمل. 8*
المجموعة 2 (ولايات بنزرت، نابل، سوسة، المنستير وصفاقس) : 1 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 3 (ولايات باجة، القيروان، قابس ومدنين) : 1,5 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 4 (ولايات جندوبة، الكاف، سليانة، القصرين، قفصة وسيدي بوزيد) : 2 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 5 (ولايات تطاوين وقبلي) : 3 نقطة على كل سنة عمل
المجموع العام 40
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
²عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين صيدليين أو أكثر، تقع قسمة العدد الجملي على عدد الصيادلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون