قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017.
أنهي تكليف السيد هشام جراد معتمد حاجب العيون ولاية القيروان ابتداء من 1 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد هشام جراد معتمد حاجب العيون ولاية القيروان ابتداء من 1 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون