قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أوت 2017.
كلف السيد سامي كروف، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية قابس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد سامي كروف، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية قابس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون