قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 سبتمبر 2017.
كلف السيد جلال عبد القادر، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير الدراسات والمتابعة بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية ابتداء من 18 مارس 2017.
كلف السيد جلال عبد القادر، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير الدراسات والمتابعة بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية ابتداء من 18 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون