قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 سبتمبر 2017.
سمّي السيد أكرم الطرهوني متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيدة نادية بوكراع.
سمّي السيد أكرم الطرهوني متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيدة نادية بوكراع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون