قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي للملكية العقارية ومتصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات ومستشار ثقافي ومتصرف مستشار للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة نوفمبر 2017).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي للملكية العقارية ومتصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات ومستشار ثقافي ومتصرف مستشار للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة نوفمبر 2017).
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وخاصة الفصلين 17 (جديد) و 18 منه،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة المنقح بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 506 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للسلك الإداري للتربية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 جانفي 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 6 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للملكية العقارية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 8 فيفري 2013 المتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مستشار ثقافي،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للتربية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 13 نوفمبر 2017 مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي للملكية العقارية ومتصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات ومستشار ثقافي ومتصرف مستشار للتربية.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائة وثلاثة وأربعين (143) بقعة.
الفصل 4 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وخاصة الفصلين 17 (جديد) و 18 منه،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة المنقح بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 506 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للسلك الإداري للتربية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 جانفي 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 6 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للملكية العقارية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 8 فيفري 2013 المتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مستشار ثقافي،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للتربية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 13 نوفمبر 2017 مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي للملكية العقارية ومتصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات ومستشار ثقافي ومتصرف مستشار للتربية.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائة وثلاثة وأربعين (143) بقعة.
الفصل 4 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون