Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1049 لسنة 2017 مؤرخ في 20 سبتمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 997 لسنة 1998 المؤرخ في 2 ماي 1998 المتعلق بتحديد القطاعات ومجالات النشاط التي يشملها وسام الاستحقاق الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1049 لسنة 2017 مؤرخ في 20 سبتمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 997 لسنة 1998 المؤرخ في 2 ماي 1998 المتعلق بتحديد القطاعات ومجالات النشاط التي يشملها وسام الاستحقاق الوطني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في غرة ديسمبر 1997 وجميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 9 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 997 لسنة 1998 المؤرخ في 2 ماي 1998 المتعلق بتحديد القطاعات ومجلات النشاط التي يشملها وسام الاستحقاق الوطني، المتمم بالأمر عدد 1179 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 والأمر عدد 1751 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006 والأمر عدد 22 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بتسمية مدير الديوان الرئاسي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة القطاعات ومجالات النشاط التي يشملها وسام الاستحقاق الوطني المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 997 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه العدد 16، كما يلي :
16 ـ الدبلوماسية.
الفصل 2 ـ الوزير مدير الديوان الرئاسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟