Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 سبتمبر 2017.
سمّي السيد علي مقداد شبل متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد جلال الشويحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟