قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 سبتمبر 2017.
سمّي السيد علي مقداد شبل متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد جلال الشويحي.
سمّي السيد علي مقداد شبل متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد جلال الشويحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون