Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 20 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 20 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول للإدارات العمومية.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول للإدارات العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 10 نوفمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 أكتوبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟