قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2017.
كلفت السيدة عواطف الورتاني حرم بربيرو، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة عواطف الورتاني حرم بربيرو، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون