Décret gouvernemental n° 2017-906 du 11 août 2017, modifiant le décret n° 2017-434 du 12 avril 2017, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne (Djebel Elwast).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 906 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عـــدد 434 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (جبل الوسط).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية جبل الوسط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى والي زغوان المؤرخ في 30 ماي 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية جبل الوسط،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمــر الحكومي الآتي نصـه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية جبل الوسط بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ ريم بن سليمان : رئيس،
ـ عبد الستار العكرمي : عضو،
ـ كمال بن علي : عضو،
ـ فيصل الماجري : عضو،
ـ حذامي حفظلاوي : عضو،
ـ عماد اللواتي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية جبل الوسط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى والي زغوان المؤرخ في 30 ماي 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية جبل الوسط،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمــر الحكومي الآتي نصـه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية جبل الوسط بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ ريم بن سليمان : رئيس،
ـ عبد الستار العكرمي : عضو،
ـ كمال بن علي : عضو،
ـ فيصل الماجري : عضو،
ـ حذامي حفظلاوي : عضو،
ـ عماد اللواتي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون