Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé du 14 août 2017, portant ouverture d'une session présentielle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية للارتقاء إلى رتبة ممرض للصحة العمومية.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 وخاصة الفصل 2 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية وخاصة الفصل 16،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ممرض للصحة العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة، طبقا لأحكام الفصل 16 (الفقرة 1) من الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المشار إليه أعلاه، مرحلة تكوين مستمر حضورية تدوم ثلاثة أشهر ابتداء من 4 سبتمبر 2017 إلى غاية 3 ديسمبر 2017 وذلك للارتقاء إلى رتبة ممرض للصحة العمومية لفائدة مساعدي العمومية المرسمين بمرحلة التكوين المستمر والذين تحصلوا على جميع الوحدات القيمية التحضيرية، طبقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والقرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المفتوحة بعنوان هذه المرحلة بمائتين وستة وسبعين (276) خطة.
الفصل 3 ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات العمومية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟