Décret gouvernemental n° 2017-914 du 17 août 2017, portant cessation de fonctions d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 914 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
أنهي تكليف السيد فتحي الخراط، مستشار ثقافي، بمهام مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة ابتداء من 23 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد فتحي الخراط، مستشار ثقافي، بمهام مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة ابتداء من 23 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون