Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-914 du 17 août 2017, portant cessation de fonctions d'un directeur général.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 914 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
أنهي تكليف السيد فتحي الخراط، مستشار ثقافي، بمهام مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة ابتداء من 23 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟