Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-902 du 14 août 2017, portant conclusion d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement pour les années 2017-2018-2019, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Soudan.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 902 لسنة 2017 مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للسنوات 2017 ـ 2018 ـ 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للسنوات 2017 ـ 2018 ـ 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان، الممضى بالخرطوم في 23 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للسنوات 2017 ـ 2018 ـ 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بالخرطوم في 23 مارس 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟