Décret Présidentiel n° 2017-110 du 13 août 2017, portant attribution de l'ordre de la République.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أوت 2017.
أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 13 أوت 2017 إلى السيدات الآتي ذكرهن :
الصنف الثاني :
ـ سميرة مرعي فريعة،
ـ سلمى اللومي رقيق،
ـ نزيهة العبيدي.
الصنف الثالث :
ـ المرحومة رجاء بن عمار الصايم،
ـ سعاد التريكي،
ـ زينب فرحات الجبالي.
الصنف الرابع :
ـ حميدة مقديش التركي،
ـ نعيمة الهمامي،
ـ تمنة طبيب،
ـ لمياء الرزقي،
ـ عزة بسباس.
أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 13 أوت 2017 إلى السيدات الآتي ذكرهن :
الصنف الثاني :
ـ سميرة مرعي فريعة،
ـ سلمى اللومي رقيق،
ـ نزيهة العبيدي.
الصنف الثالث :
ـ المرحومة رجاء بن عمار الصايم،
ـ سعاد التريكي،
ـ زينب فرحات الجبالي.
الصنف الرابع :
ـ حميدة مقديش التركي،
ـ نعيمة الهمامي،
ـ تمنة طبيب،
ـ لمياء الرزقي،
ـ عزة بسباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون