Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2017-110 du 13 août 2017, portant attribution de l'ordre de la République.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أوت 2017.
أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 13 أوت 2017 إلى السيدات الآتي ذكرهن :
الصنف الثاني :
ـ سميرة مرعي فريعة،
ـ سلمى اللومي رقيق،
ـ نزيهة العبيدي.
الصنف الثالث :
ـ المرحومة رجاء بن عمار الصايم،
ـ سعاد التريكي،
ـ زينب فرحات الجبالي.
الصنف الرابع :
ـ حميدة مقديش التركي،
ـ نعيمة الهمامي،
ـ تمنة طبيب،
ـ لمياء الرزقي،
ـ عزة بسباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟