Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2017, portant ouverture d’un concours de résidanat en médecine (ancien régime) pour l’année universitaire 2017-2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصّحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أوت 2017 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في الطب (نظام قديم) للسنة الجامعية 2017 ـ 2018.
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 والأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 المتعلّق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطبّ والمنقّح بالقرارات المؤرّخة في 19 أفريل 1994 و16 سبتمبر 1995 و26 جوان 2000،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب والمنقح والمتمم بالقرارين المؤرخين في 12 أوت 2016
و19 جويلية 2017.

قــررا مــا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس مناظرة للإقامة في الطب يوم 3 أكتوبر 2017 والأيام الموالية لانتداب 560 مقيما في الطب (440 خطة بالنسبة للقائمة العامة و120 خطة بالنسبة للقائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية) لفائدة الأقسام الاستشفائية وشعب التعليم بكليات الطب التونسية ولأقسام الطب الوقائي والجماعي طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـلاه المؤرخ في 23 سبتمبـر 1993 والمنقح بالقرارات المؤرخة في 19 أفريل 1994 و16 سبتمبر 1995 و26 جوان 2000 والقرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 والمنقح والمتمم بالقرارين المؤرخين في 12 أوت 2016 و19 جويلية 2017.
I القائمة العامة: (440 خطة)
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمترشحين المتربصين الداخليين في الطب الذين قضوا إجماليا مدة سنة على الأقل من التربص الداخلي الوجوبي مصادق عليها أو أي فترة تربص أخرى معترف بمعادلتها من طرف المصادقة على الترشحات وكذلك للمترشحين الدكاترة في الطب، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
1 ـ الطب والاختصاصات الطبية:
ـ الطب الباطني 8 مراكز
ـ الأمراض الخمجية 6 مراكز
ـ الإنعاش الطبي 14 مركزا
ـ علم الأورام الطبية 6 مراكز
ـ التغذية وأمراض التغذية 4 مراكز
ـ علم أمراض الدم السريري 5 مراكز
ـ علم الغدد الصماء 8 مراكز
ـ أمراض القلب 14 مركزا
ـ أمراض الكلى 11 مركزا
ـ أمراض الأعصاب 9 مراكز
ـ أمراض الرئة 6 مراكز
ـ علم الرثية (أمراض المفاصل والعظام) 6 مراكز
ـ أمراض المعدة والأمعاء 9 مراكز
ـ الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 6 مراكز
ـ الأمراض الجلدية 6 مراكز
ـ طب الأطفال 24 مركزا
ـ الطب النفساني 15 مركزا
ـ الطب النفساني للأطفال 6 مراكز
ـ التصوير الطبي 22 مركزا
ـ علاج الأورام بالأشعة 6 مراكز
ـ الطب الشرعي 4 مراكز
ـ المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

7 مراكز
ـ الطب الوقائي والجماعي 5 مراكز
ـ التخدير والإنعاش 33 مركزا
ـ التشريح وعلم الخلايا المرضى 6 مراكز
ـ الطب الاستعجالي 20 مركزا
2 ـ الجراحة والاختصاصات الجراحية
ـ الجراحة العامة 15 مركزا
ـ جراحة الأورام 3 مراكز
ـ جراحة الصدر مركزان
ـ جراحة الأوعية المحيطة مركزان
ـ جراحة الأعصاب 6 مراكز
ـ جراحة المسالك البولية 6 مراكز
ـ جراحة الرأب والترميم والتجميل 3 مراكز
ـ جراحة العظام والكلوميات 15 مركزا
ـ جراحة الأطفال 6 مراكز
ـ جراحة القلب والأوعية 3 مراكز
ـ طب العيون 12 مركزا
ـ طب الأذن والأنف والحنجرة 10 مراكز
ـ طب الفم وجراحة الوجه والفكين 3 مراكز
ـ طب النساء والتوليد 21 مركزا
3 ـ البيولوجيا والمواد الأساسية
ـ البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية 3 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة مركزان
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات 3 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة 3 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم 3 مراكز
ـ علم الأنسجة والأجنة مركز واحد
ـ الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي مركزان
ـ الفيزياء الأحيائية والطب النووي مركز واحد
ـ الفرمكولوجيا مركزان
ـ علم الوراثة مركزان
ـ علم التشريح مركز واحد
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة، في إطار التكوين المستمر، بالنسبة للمترشحين أطباء العمومية الذين لهم 5 سنوات أقدمية على الأقل، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
ـ الطب الباطني مركز واحد
ـ الإنعاش الطبي مركزان
ـ التغذية وأمراض التغذية مركز واحد
ـ أمراض الكلى مركز واحد
ـ أمراض الرئة مركزان
ـ الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي مركز واحد
ـ الأمراض الجلدية مركزان
ـ طب الأطفال مركزان
ـ الطب النفساني مركزان
ـ التصوير الطبي مركزان
ـ الطب الشرعي مركزان
ـ الطب الوقائي والجماعي مركزان
ـ التخدير والإنعاش 6 مراكز
ـ الطب الاستعجالي 4 مراكز
ـ الجراحة العامة 4 مراكز
ـ جراحة العظام والكلوميات 3 مراكز
ـ طب العيون مركزان
ـ طب الأذن والأنف والحنجرة مركز واحد
ـ طب النساء والتوليد 3 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة مركز واحد
II القائمة الخاصة: (120 خطة)
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمترشحين المتربصين الداخليين في الطب الذين قضوا إجماليا مدة سنة على الأقل من التربص الداخلي الوجوبي مصادق عليها أو أي فترة تربّص أخرى معترف بمعادلتها من طرف المصادقة على الترشحات وكذلك للمترشحين الدكاترة في الطب، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
الجهة بنزرت باجة جندوبة الكاف سليانة سيدي بوزيد القصرين قفصة مدنين قابس توزر تطاوين قبلي
الاختصاص
التخدير والإنعاش مركزان 3 مراكز مركزان مركزان مركزان 3
مراكز مركزان 3
مراكز 3
مراكز 3
مراكز مركزان مركزان 3
مراكز
أمراض القلب مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركزان
جراحة العظام والكلوميات مركز واحد
طب النساء والتوليد مركزان مركزان 3 مراكز 3 مراكز 3 مراكز 3 مراكز 3 مراكز 3 مراكز 3 مراكز مركزان 3 مراكز
التصوير الطبي مركزان مركزان مركزان مركزان مركزان مركزان مركزان مركزان مركزان مركزان مركزان
طب العيون مركزان مركزان مركزان مركزان مركزان مركزان
طب الأطفال مركزان مركزان مركزان مركزان مركزان
الطب النفساني مركزان مركزان مركز واحد مركزان
III قائمة خاصة بحاجيات وزارة الدفاع الوطني: (28 خطة)
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الاختصاص عدد الخطط
الطب الباطني مركز واحد
الأمراض الخمجية مركز واحد
علم الغدد الصماء مركز واحد
أمراض الرئة مركز واحد
علم الرثية مركز واحد
أمراض المعدة والأمعاء مركز واحد
الأمراض الجلدية مركز واحد
طب الأطفال مركزان
الطب النفساني مركز واحد
التصوير الطبي مركز واحد
المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

مركز واحد
التخدير والإنعاش مركز واحد
الجراحة العامة 3 مراكز
جراحة المسالك البولية مركز واحد
طب العيون مركزان
طب الأذن والأنف والحنجرة مركزان
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم مركز واحد
الفيزياء الأحيائية والطب النووي مركز واحد
الطب الاستعجالي مركزان
الفصل 6 ـ لا يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط المفتوحة بعنوان المؤسّسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدّفاع الوطني إلا المترشّحون الذين ينتمون للسّلك العسكري.
الفصل 7 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 31 أوت 2017.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟