Décret gouvernemental n° 2017-901 du 14 août 2017, portant conclusion d'un programme exécutif de l'accord de coopération dans le domaine des assurances, du soin et du développement social pour les années 2017-2019, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Soudan.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 901 لسنة 2017 مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التأمينات والرعاية والتنمية الاجتماعية للسنوات 2017 ـ 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التأمينات والرعاية والتنمية الاجتماعية للسنوات 2017 ـ 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان، الممضى بالخرطوم في 23 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التأمينات والرعاية والتنمية الاجتماعية للسنوات 2017 ـ 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بالخرطوم في 23 مارس 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التأمينات والرعاية والتنمية الاجتماعية للسنوات 2017 ـ 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان، الممضى بالخرطوم في 23 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التأمينات والرعاية والتنمية الاجتماعية للسنوات 2017 ـ 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بالخرطوم في 23 مارس 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون