Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances par intérim et du ministre du transport du 18 juillet 2017, fixant les redevances portuaires applicables dans les ports maritimes de commerce et perçues par l’office de la marine marchande et des ports.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية بالنيابة ووزير النقل مؤرّخ في 18 جويلية 2017 يتعلّق بضبـــط المعــاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية التجارية والتي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ.
إن وزير المالية بالنيابة ووزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و24 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980 المتعــــلق بالمصـــــادقة على بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 128 و129 منها،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أوّل جويلية 1997 وكذلك نص المدوّنة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2017 المؤرخ في 28 فيفري 2017 المتعلق بضبط الأحكام الخاصة بقبول ورسو وتنقلات السفن العسكرية والسفن التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة بالموانئ البحرية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل والسياحة المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 29 سبتمبر و7 أكتوبر 1987 والمتعلقة بضبط تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 4 مارس 1992 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية التونسية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 22 جانفي 1992 والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 30 سبتمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 18 مارس 1998 والمتعلق بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرّخ في 25 جوان 2002 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخــــلصها ديوان البحرية التجــــارية والموانئ مقابل مكـــــوث العربــات والحاويات بالمينـــــاء وشحـن وتفريغ ومسافنة الحاويات،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 17 مارس 2007 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل استعمال المنشآت والتجهيزات المينائية.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط المعاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية التجاريــة والمستخلصة من طرف ديوان البحرية التجارية والموانئ وفقا للجدول المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرارات التالية:
ـ قرار وزيري المالية والنقل والسياحة المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 29 سبتمبر و7 أكتوبر 1987 والمتعلقة بضبط تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من مستعملي الموانئ التجارية التونسية.
ـ قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 4 مارس 1992 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية التونسية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 22 جانفي 1992 والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية.

ـ قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 30 سبتمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 18 مارس 1998 والمتعلق بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية.
ـ قرار وزيري المالية والنقل المؤرّخ في 25 جوان 2002 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخـــلصها ديوان البحرية التجــارية والموانئ مقــــابل مكـــوث العربات والحاويات بالمينـــــاء وشحـن وتفريغ ومسافنة الحاويات.
ـ قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 17 مارس 2007 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل استعمال المنشآت والتجهيزات المينائية.
الفصل 3 ـ يبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير النقل
أنيس غديرة
جدول المعاليم المينائية المستخلصة
من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ
الفصل الأول ـ تعريف المصطلحات:
على معنى هذا الجدول يقصد بـ:
1. ساعة الرسوّ: هي الساعة التي تم أثناءها شد السفينة على الرصيف بأول حبل.
2. ساعة المغادرة: هي الساعة التي تم أثناءها فكّ آخر حبل عن السفينة.
3. الملاحة الساحلية الوطنية: هي كـــل عمــلية شحن أو تفريغ للبضائع ســــواء كانت كلية أو جزئية من وإلى ميناء بحري تجاري تونسي.
4. العبور المباشر : يعتبر عبور البضاعة مباشرا عندما يتم وضعهـــا مباشرة على وسيـــلة نقل لمغادرة الميناء في الحين دون المكوث به.
الفصل 2 ـ القواعد العامة:
تخضع المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجـارية والموانئ والواردة بهــذا الجدول للقواعد العامة التالية:
1. تم ضبط المعاليم المدرجة في هذا الجدول دون اعتبار الأداءات.
2. التخفيضات المدرجة في هذا الجدول غير خـــــاضعة للضم إذا تعــلق الأمـــر بنفس البند. ويتـم تطبيق التخفيض الأكثر ملاءمة بالنسبة لنفس المعلوم.
3. لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب منحة وفاء، السفن التي تدخل الموانئ البحرية التجارية الراجعة بالنظر لديوان البحرية التجارية والموانئ ولا تقوم بعمـــليات تجارية.
4. يوظف على السفن العسكرية والسفن التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة المعلوم المتعلق بخدمة الإرشاد عند انتفاعها بهذه الخدمة.
5. تمنح البضائع والحاويات المملوءة والمجرورات المملوءة والمعدة للتصدير فترة إعفاء بـيومين (2) من معلوم المكوث.
6. لا تنطبق معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي الواردة بهذا الجدول على المحلات التجارية.
7. تعفى من جميع المعاليم المدرجة بهذا الجدول جميع البضائع الواردة في إطار هبة على المصالح الوزارية والجماعات المحلية.
الفصل 3 ـ الحد الأدنى للاستخلاص
يكون الحد الأدنى للاستخلاص على كل فاتورة صادرة دينارين (2،000 د)، باستثناء معاليم دخول الميناء.
الفصل 4 ـ طريقة الإحتساب
تخضع المعاليم المينائية الواردة بهذا الجدول لطريقة الاحتساب التالية:
1. كل جزء من الطن يحتسب طنَا كاملا.
2. كل يوم يبتدأ فيه العمل يحتسب كاملا (بالنسبة للبضائع).
3. كل جزء من الساعة يحتسب ساعة كاملة.
4. كل فترة أقل من 24 ساعة تعد 24 ساعة كاملة (بالنسبة للسفن).
الفصل 5 ـ مجال التطبيق:
يضبط هذا الجدول المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ من مستعملي الموانئ البحرية التجارية والمتمثلة في :
1000- المعاليم المينائية الموظفة على السفن.
2000- المعاليم المينائية الموظفة على البضائع والمسافرين.
3000- المعاليم الموظفة على الخدمات المينائية المسداة لفائدة السفن.
4000- المعاليم الموظفة على الخدمات المينائية الأخرى.
5000- المعلوم الأمني الموظّف على السفن والبضائع.
1000- المعاليم المينائية الموظفة على السفن
1100 – معلوم الاحتماء
يستخلص معلوم الاحتماء بالنسبة لكل سفينة تدخل مياه الميناء سواء قامت أو لم تقم بعمليات تجارية ويحدد المعلوم بحسب الحجم الهندسي للسفينة الذي يضبط على النحو التالي:
الحجم : ط × ع × م
ط : الطول الأقصى ( بالمتر)
ع : العرض الأقصى ( بالمتر)
م : الغاطس المائي الأقصى في الصيف ( بالمتر)
وفي كل الحالات لا يمكن أن تكون قيمة الغاطس المائي الأقصى للسفينة المأخوذة بعين الإعتبار أقل من القيمة النظرية المساوية
لـ 0,14 × الجذع المربع لـ: ط×ع .
ويحتسب هذا المعلوم بتطبيق النسب المحددّة حسب أقسام الحجم والمبينة بالجدول التالي بالأورو للمتر مكعب:
1110- المعلوم القاعدي:
أقسام الحجم (م3) المعلوم ( بالأورو )
1 10 000 – 0 0,0876/ م3
2 25 000 – 10 001 876 + 0,0804 / م3 > 000 10
3 40 000 – 25 001 082 2 + 0,0732 / م3 > 000 25
4 75 000 – 40 001 180 3 + 0,0696 / م3 > 000 40
5 150 000 – 75 001 616 5 + 0,0648 / م3 > 000 75
6 > 150 000 476 10 + 0,0624 / م3 > 000 150
1120 – الزيادة (بالنسبة المائوية) في المعلوم القاعدي:
بالنسبة للسفن الراسية بالأرصفة المختصة بالمحروقات والغاز، يتم معلوم إضافي بـ 10% من المعلوم القاعدي. وتنطبق هذه الزيادة على كلَ أنواع السفن.
1130 – تخفيضات ( بالنسبة المائوية) على المعلوم القاعدي:
1. سفن الملاحة الساحلية الوطنية ................................................................ 50%
2. السفن السياحية............................................................................... 50%
1140– الإعفاءات :
1. السفن العسكرية والسفن التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة
2. السفن/مستشفيات
3. سفن التعليم والبحث العلمي
4. مراكب الخدمات التي ترسو بصفة معتادة في مياه الميناء
1150– الزيادة الإضافية بالنسبة للسفن المتوجهة نحو حوض منزل بورقيبة:
بالنسبة للسفن التي تعبر قنال بنزرت في اتجاه حوض منزل بورقيبة للوصول إلى التجهيزات المينائية يتم تطبيق المعلوم القاعدي مع زيادة إضافية بـ 10%.
1160– منحة وفاء:
كل مجهّز بحري أو ناقل بحري يستغل، على وجه الملكية أو الكراء، سفن تقبل على مجموع الموانئ البحرية التجارية الراجعة بالنظر لديوان البحرية التجارية والموانئ، يتمتع بالنسبة لسفنه، بالمنح التالية التي يتم احتسابها بحسب عدد الإقبالات الجملية المسجل خلال السنة السابقة :
الاقبالات السنوية المنحة (بالنسبة المائوية) على المعلوم القاعدي
301 – 400 25
401 – 500 35
> 500 60
1200- معلوم الرسو:
يستخلص معلوم الرسو على كل سفينة تقيم بمياه الميناء وذلك سواء قامت أو لم تقم بعمليات تجارية.
ويحدّد هذا المعلوم بحسب الحجم الهندسي للسفينة والمدّة التي قضتها بالرصيف.
تحتسب مدة إقامة السفينة بالرصيف ابتداء من ساعة رسوّها بالرصيف إلى ساعة مغادرتها.
ويحتسب هذا المعلوم بتطبيق النسب المحددّة حسب أقسام الحجم والمبينة بالجدول التالي بالأورو للمتر مكعب:
1210- المعلوم القاعدي:
أقسام الحجم (م3 ) معلوم على كل 24 س( بالأورو )
1 10 000 – 0 0,059/ م3
2 25 000 – 10 001 590 + 0,0536/ م3 > 000 10
3 40 000 – 25 001 394 1 + 0,0496 / م3 > 000 25
4 75 000 – 40 001 138 2 + 0,047 / م3 > 000 40
5 150 000 – 75 001 783 3 + 0,044 / م3 > 000 75
6 > 150 000 083 7 + 0,0415 / م3 > 000 150
1220 – الزيادة ( بالنسبة المائوية ) في المعلوم القاعدي:
بالنسبة للسفن الراسية بالأرصفة المختصة بالمحروقات والغاز، يتم معلوم إضافي بـ 10% من المعلوم القاعدي. وتنطبق هذه الزيادة على كلَ أنواع السفن.
1230 – تخفيضات ( بالنسبة المائوية) على المعلوم القاعدي حسب نوعية الإبحار والعملية
1. سفن الملاحة الساحلية الوطنية................................................................................... 50%
2. السفن المقيمة فقط برمي المخطاف أو على طوافة أو على صندوق أو التي تقوم بعمليات تجارية دون استعمال الرصيف...50%
3. السفن السياحية................................................................................................. 50%
1240 – الإعفاءات :
1. السفن العسكرية والسفن التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة
2. السفن/مستشفيات
3. سفن التعليم والبحث العلمي
4. مراكب الخدمات التي ترسو بصفة معتادة في مياه الميناء
1250 – المعاليم الخاصَة:
سفن الشركة الجديدة للنقل بقرقنة والمراكب التي تقيم بصورة اعتيادية في مياه الميناء بحساب كلَ سنة وبـالمتر المكعَب (م3)....... 1.50 أورو
1260 – منحة وفاء:
كل مجهّز بحري أو ناقل بحري يستغل، على وجه الملكية أو الكراء، سفن تقبل على مجموع الموانئ البحرية التجارية الراجعة بالنظر لديوان البحرية التجارية والموانئ يتمتع بالنسبة لسفنه، بالمنح التالية التي يتم احتسابها بحسب عدد الإقبالات الجملية المسجل خلال السنة السابقة :
الإقبالات السنوية المنحة (بالنسبة المائوية) على المعلوم القاعدي
301 – 400 25
401 – 500 35
> 500 60
2000 – المعاليم المينائية الموظفة على البضائع والمسافرين
2100 – معلوم شحن وتفريغ البضائع :
يمثل المعلوم الموظف على كل البضائع التي يتم شحنها أو تفريغها أو مسافنتها بالموانئ البحرية التجارية الراجعة بالنظر لديوان البحرية التجارية والموانئ.
ويحدّد هذا المعلوم وفقا لنسب مضبوطة بحسب الأطنان أو الوحدات باعتبار نوعية الحركة المينائية.
2110 – المعلوم القاعدي:
2111 – المعلوم القاعدي عند الشحن أو التفريغ بالوزن الخام:
(بحساب الدينار لكل طن)...................................................................0,300
2112 – المعلوم القاعدي عند الشحن أو التفريغ بالوحدة أو الرأس (بحساب الدينار لكل وحدة أو رأس) :
1- حيوانات حيّة.........................................................................0,500
2- سيارات...............................................................................3,000
3- المعدَات الفلاحية ومعدَات الأشغال العامَة.................................................20,000
2113 – المعلوم القاعدي لشحن أوتفريغ أو مسافنة الحاويات
يضبط المعلوم القاعدي لشحن أو تفريغ أو مسافنة الحاويات كما يلي :
(دينار /حاوية)
ح ? '20 ح > '20
حاوية مملوءة 4,000 8,000
حاوية فارغة 2,000 4,000
2114 – المعلوم القاعدي لشحن أوتفريغ الوحدات السيارة والمجرورات والجرارات والشاحنات والحافلات:
بحساب الدينار لكل وحدة..................................................................5,000
2115 – تخفيضات (بالنسبة المائوية) من المعلوم القاعدي:
يمنح تخفيض بنسبة 50% لكل البضائع في إطار الملاحة الساحلية الوطنية أو في إطار المسافنة أو في إطار العبور المباشر.
2116 – الإعفاءات
تعفى من المعاليم المينائية الموظفة على البضائع حركة النقل مع الجزر التونسية وكذلك المواد المعدة لتموين السفن والبضائع زهيدة القيمة على ملك طاقم السفينة والأمتعة الشخصية للمسافرين.
2200 – المعاليم الموظفة على المسافرين:
2210 – معلوم صعود ونزول ومسافنة المسافرين:
يستخلص هذا المعلوم كما يلي:
لكل مسافر بحساب الأورو ...................................................................4,00
2220 – معلوم صعود ونزول عربات المسافرين:
لكل عربة مسافر بحساب الأورو ..............................................................3,00
2230 – معلوم استعمال عبارة المسافرين:
لكل عبارة ولكل رسو بحساب الأورو .......................................................300,00
2240 – الإعفاءات:
• مسافرين قادمين أو متوجهين للسواحل التونسية
• الأطفال دون السنتين
• طاقم السفينة
• الأمتعة الشخصية المصاحبة
2300 - معلوم المكوث:
2310 – المعلوم القاعدي لمكوث البضائع العامة غير الموحَدة على مسطحات الميناء غير المغطاة:
(بالدينار وبالطن وباليوم باعتبار مدة المكوث)
دينار/طن/يوم مدة المكوث
0,050 من اليوم الأول إلى اليوم الخامس
0,540 من اليوم السادس إلى اليوم العاشر
0,840 من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر
1,440 من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والأربعون
2,520 ما بعد اليوم الخامس والأربعون
2311 – المعلوم القاعدي لمكوث الحاويات داخل الميناء على المسطحات غير المغطاة:
( بالدينار وبالوحدة وباليوم باعتبار مدة المكوث)
ح > '20 ح ? '20 مدة المكوث
4,000 2,000 من اليوم الأول إلى اليوم الخامس
10,000 5,000 من اليوم السادس إلى اليوم العاشر
14,000 7,000 من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر
24,000 12,000 من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والأربعون
30,000 15,000 ما بعد اليوم الخامس والأربعون
2312 – المعلوم القاعدي لمكوث الوحدات السيارة والشاحنات والجرارات والعربات الجارة والحافلات والمافي الفارغة:
(بالدينار وبالوحدة وباليوم باعتبار مدة المكوث)
مافي فارغة الوحدات السيارة والشاحنات والجرارات والعربات الجارة والحافلات مدة المكوث
0,500 2,000 من اليوم الأول إلى اليوم الخامس
1,000 4,000 من اليوم السادس إلى اليوم العاشر
2,500 10,000 من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر
4,500 18,000 من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والأربعون
6,000 30,000 ما بعد اليوم الخامس والأربعون
2313 – المعلوم القاعدي لمكوث الحاويات ووحدات السيارة المبردة في الأماكن المجهزة بالتيار الكهربائي (دون احتساب معلوم استهلاك الكهرباء):
(بالدينار وبالنقطة الكهربائية وبالوحدة وباليوم باعتبار مدة المكوث)
دينار/ وحدة سيارة /يوم/ نقطة كهربائية دينار/ حاوية / يوم/ نقطة كهربائية
مدة المكوث
ح > '20 ح ? '20
36,000 24,000 12,000 من اليوم الأول إلى اليوم الخامس
45,000 30,000 15,000 من اليوم السادس إلى اليوم العاشر
54,000 36,000 18,000 من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر
63,000 42,000 21,000 من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والأربعون
72,000 48,000 24,000 ما بعد اليوم الخامس والأربعون
2314 – المعلوم القاعدي لمكوث السيارات بالميناء:
( بالدينار وبالوحدة و باليوم باعتبار مدة المكوث)
دينار/وحدة/يوم مدة المكوث
1,000 من اليوم الأول إلى اليوم الخامس
2,000 من اليوم السادس إلى اليوم العاشر
4,000 من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر
7,000 من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والأربعون
15,000 ما بعد اليوم الخامس والأربعون
2340 – معلوم استعمال مخازن ومستودعات الميناء لمكوث البضائع.
يوظف هذا المعلوم عند مكوث البضائع داخل المخازن أو مستودعات الميناء.
2341 - المعلوم القاعدي لمكوث البضائع بالمخازن والمستودعات.
( بالدينار وبالطن وباليوم باعتبار مدة المكوث)
دينار/طن/يوم مدة المكوث
0,180 من اليوم الأول إلى اليوم الخامس
0,700 من اليوم السادس إلى اليوم العاشر
1,800 من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر
2,160 من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والأربعون
3,000 ما بعد اليوم الخامس والأربعون
2343 – الإعفاء
تعفى الأمتعة الشخصية التي لا يتعدى وزنها 100 كلغ من دفع معلوم المكوث.
2400 – المعلوم القاعدي للإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي.
2410 – المعلوم القاعدي للإشغال الوقتي للمساحات الشاغرة:
(بالدينار لكل متر مربّع وكل سنة)
الميناء رادس جرجيس الموانئ البحرية التجارية الأخرى
دينار/ م2 / سنة 5,000 2,000 3,000
2420 – المعلوم القاعدي للإشغال الوقتي للمساحات المغطاة (مخازن وبناءات):
( بالدينار لكل متر مربّع وكل سنة )
الميناء رادس جرجيس الموانئ البحرية التجارية الأخرى
دينار/ م2 / سنة 30,000 12,000 18,000
2421– المعلوم القاعدي للإشغال الوقتي للمحلات داخل المحطة البحرية (باستثناء المحلات المعدّة للاستغلال كمشرب والسوق الحرّة(:
بالدينار لكل متر مربّع وكل سنة .............................................................160,000
2430 – معلوم الإشغال الوقتي لمدة تقل عن السنة :
المدة المعلوم السنوي
أقل أو تساوي شهرا 6/1
من شهر إلى 3 أشهر 3/1
من 3 إلى 6 أشهر 3/2
من 6 إلى 12 شهرا 3/3
2440 – معلوم استعمال الشبكات والقنوات الأرضية والعلوية
2441 – معلوم استعمال الشبكات والقنوات الأرضية:
(بالدينار لكل متر مربّع من الأرض وكل سنة)
الميناء رادس جرجيس الموانئ البحرية التجارية الأخرى
دينار/ م2 / سنة 5,000 2,000 3,000
2442 – معلوم استعمال الشبكات العلوية.
(بالدينار لكل متر مربّع من الأرض وكل سنة)
الميناء رادس جرجيس الموانئ البحرية التجارية الأخرى
دينار/ م2 / سنة 5,000 2,000 3,000
2500 – معلوم استعمال خطوط السكك الحديدية
يستخلص هذا المعلوم على كل البضائع المنقولة عن طريق خطوط السكك الحديدية التابعة للميناء.
2510 - المعلوم القاعدي لاستعمال خطوط السكك الحديدية لنقل البضائع باستثناء الحاويات.
بالدينار ولكل طن .......................................................................0,100
2520 – المعلوم القاعدي لاستعمال خطوط السكك الحديدية لنقل الحاويات.
(بحساب الدينار لكل حاوية)
ح ? '20 ح > '20
حاوية مملوءة أو فارغة 1,200 2,400
3000 – المعاليم الموظفة على الخدمات المينائية المسداة لفائدة السفن
3100 – معلوم الإرشاد :
يحتسب معلوم الإرشاد على أساس حجم السفن.
يستخلص معلوم الإرشاد بالنسبة لكل السفن التي تصل الموانئ البحرية التجارية الراجعة بالنظر لديوان البحرية التجارية والموانئ عند الدخول والخروج وذلك طبقا للمعاليم التالية :
3110 – المعلوم القاعدي بحسب أقسام الحجم المتتالية:
كل سفينة تدفع عند الدخول والخروج معلوم الإرشاد ويحتسب هذا المعلوم بتطبيق النسب المحددّة حسب أقسام الحجم والمبينة بالجدول التالي بالأورو والمتر مكعب وبالساعة:
أقسام الحجم (م3) المعلوم / م3/الساعة ( بالأورو )
0 1 000 - 0 110,4/ م3
1 001 1 – 000 10 110,4 + 0,0107 / م3 > 000 1
2 001 10 – 000 25 206,4 + 0,0096 / م3 > 000 10
3 001 25 – 000 40 350,4 + 0,0091 / م3 > 000 25
4 75 000 – 40 001 487,2 + 0,0086 / م3 > 000 40
5 150 000 – 75 001 781,2 + 0,0084 / م3 > 000 75
6 > 150 000 419,6 1 + 0,0077 / م3 > 000 150
3120 – الزيادة (بالنسبة المائوية) في المعلوم القاعدي المتعلق بالإرشاد داخل القنال:
تدفع السفن المتوجهة أو القادمة من حوض منزل بورقيبة معلوما إضافيا يبلغ 15% من المعلوم القاعدي وذلك مقابل المسافة الإضافية.
3130 – تخفيض بحسب نوع السفينة :
يمنح تخفيض بـ 50% لــ:
1- السفن العسكرية والسفن التابعة لقوّات الأمن الداخلي والديوانة.
2- سفن الملاحة الساحلية الوطنية.
3- سفن التعليم والبحث العلمي.
3131 – تخفيض تبعا لحركة السفينة داخل أحواض الميناء:
- تنتفع حركة السفن داخل أحواض الميناء بتخفيض يبلغ 25% من المعلوم القاعدي.
3140 – إعفاءات:
تعفى عمليات انتقال السفن من رصيف إلى آخر التي تتم بدون مرشد.
3150 – معاليم إضافية بحسب نوعية العملية:
1. تدفع العمليات التي يتم إلغاؤها أو تأخيرها معلوما إضافيا من المعلوم القاعدي (بالنسبة المائوية) وذلك على النحو التالي:
- العمليات التي يتم إلغاؤها قبل أقل من ساعة من الوقت المحدّد................. 50%
- انتظار المرشد لفترة تفوق الساعة قبل العملية لكل ساعة انتظار................ 100%
- على السفينة وعلى متنها المرشد لكل يوم توقف ...................... 50%
2. يوظف على عمليات الإرشاد خارج مياه الميناء معلوم إضافي يبلغ 50% من المعلوم القاعدي.
3160 – معلوم كراء الزوارق:
يوظف على عمليات كراء الزوارق التي ليس لها صلة بدخول وخروج السفن معلوم كراء بـ 105 أورو/ساعة
3200 – معلوم الجر
يحتسب معلوم الجر على أساس حجم السفن.
يحدد معلوم كل خدمة على أساس المدة الزمنية التي قضاها الجرار بداية من مغادرته قاعدته إلى حين رجوعه إليها.
3210 - المعلوم القاعدي بحسب أقسام الحجم المتتالية:
يحتسب معلوم الجر بتطبيق النسب المحددّة حسب أقسام الحجم والمبيّنة بالجدول التالي بالأورو وبالمتر مكعب وبالساعة :
أقسام الحجم (م3) المعلوم م3 /ساعة ( بالأورو )
0 1 000 - 0 114/ م3
1 001 1 – 000 10 114 + 0,03034 / م3 > 000 1
2 001 10 – 000 25 387 + 0,0266 / م3 > 000 10
3 001 25 – 000 40 786 + 0,0240 / م3 > 000 25
4 75 000 – 40 001 146 1 + 0,0236 / م3 > 000 40
5 150 000 – 75 001 972 1 + 0,0068 / م3 > 000 75
6 > 150 000 210 2 + 0,0061 / م3 > 000 150
3220 – تخفيضات (بالنسبة المائوية) على المعلوم القاعدي :
1. كل ساعة انتظار أو كل طلبية وقع تأخيرها ولم تكن محل حركة جر يتم احتسابها على أساس 50% من المعلوم القاعدي.
2. جر السفن العسكرية والسفن التابعة لقوّات الأمن الداخلي والديوانة وسفن الملاحة الساحلية الوطنية ................... 50%
3230 – الزيادة ( بالنسبة المائوية ) في المعلوم القاعدي:
3231 – السفن بدون ضغط ....................................................... 30%
3232– الجر داخل قنال بنزرت – منزل بورقيبة .................................... 25 %
3240 – معلوم الحراسة بحساب كل جرار للسفن الراسية بالأرصفة المختصة بالمحروقات والغاز دون عمليات الجرّ بالساعة:
المعلوم القاعدي بحساب كل ساعة (بالأورو) 90
3241 – معلوم الحراسة بحساب كل جرار للسفن المشحونة بالبضائع الخطرة صنف 1 دون عمليات الجرّ بالساعة (منذ رسو السفينة حتَى رفع البضائع المذكورة عند التوريد ومنذ إدخال البضائع الخطرة للميناء إلى حين مغادرة السفينة عند التصدير):
المعلوم القاعدي بحساب كل ساعة (بالأورو) 90

3250 – معلوم كراء الجرّارات:
يوظف على كلَ العمليات التي ليس لها صلة بدخول وخروج السفن معلوم كراء الجرار بالساعة وبالأورو كما يلي:
• جرار < 2000 حصان بخاري .....................180 أورو / الساعة
• جرار > 2000 حصان بخاري .....................420 أورو / الساعة
3251 - تخفيضات ( بالنسبة المائوية ) من معلوم كراء الجرار:
• جرّ البطاحّات .............................................. 50%
• مساعدة مركب صيد ........................................50%
3300 – معلوم التزويد بالماء العذب
3310 - المعلوم القاعدي...................................................2,00 أورو / م3
3320 – يتم فوترة استهلاك الماء العذب من قبل مستعملي الميناء من غير السفن على أساس معلوم القسط الأعلى لجدول معاليم كل من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه و الديوان الوطني للتطهير مع إضافة 40 % بعنوان مساهمة في مصاريف صيانة واستغلال الشبكة والتجهيزات التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.
3400 – معلوم التزود بالطاقة الكهربائية
3410 – يتم فوترة استهلاك الطاقة الكهربائية على أساس معلوم القسط الأعلى لجدول معاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع إضافة 40% بعنوان مساهمة في مصاريف صيانة واستغلال الشبكة والتجهيزات التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.
4000 – المعاليم الموظفة على الخدمات المينائية الأخرى
4100 – معلوم الدخول إلى الميناء
4110 – معلوم دخول كل وحدة سيارة مخصصة لنقل البضائع إلى الميناء:
في اليوم بالدينار................................................................................1,000
الاشتراك الشهري بالدينار.......................................................................15,000
الاشتراك السنوي بالدينار ......................................................................150,000
4111 – معلوم دخول كل وحدة رفع وترصيف إلى الميناء باستثناء الوحدات المستغلة من طرف مقاول الشحن والتفريغ
أو صاحب اللزمة داخل الحرم المينائي:
بالدينار ولكل وحدة في اليوم...................................................................5,000
4112 – المعلوم السنوي لدخول كل سيارة خفيفة إلى الميناء:
الاشتراك السنوي بالدينار .....................................................................125,000
4113 – معلوم دخول كل شخص إلى الميناء (باستثناء المسافرين وطاقم السفينة أو الأشخاص المتحصلين على ترخيص من السلطة المينائية):
المعلوم اليومي لكل شخص بالدينار........................................................... 1,000
الاشتراك السنوي لكل شخص بالدينار ........................................................50,000
4200 – معلوم الوزن (بحساب الدينار):
يحتسب معلوم كل عملية وزن مهما كانت طبيعة البضاعة ووسيلة النقل على النحو التالي:
وسيلة نقل غير محملة بالبضائع ............................................................5,000
وسيلة نقل محملة بالبضائع................................................................10,000
5000- المعلوم الأمني الموظف على السفن والبضائع
5100 – المعلوم الأمني الموظف على السفن:
يوظف هذا المعلوم على كل سفينة تدخل مياه الميناء سواء قامت أو لم تقم بعمليات تجارية.
لا تؤخذ بعين الاعتبار التخفيضات والزيادات المطبقة على معاليم الاحتماء والرسو في احتساب المعلوم الأمني.
5110 – المعلوم الأمني الموظف على الاحتماء :
يتمّ توظيف زيادة بنسبة 5 بالمائة (5%) بعنوان المعلوم الأمني في المعلوم القاعدي للاحتماء على كل سفينة تدخل مياه الميناء الواردة بالرمز 1110 من هذا الجدول.
5120 – المعلوم الأمني الموظف على الرسو:
يتمّ توظيف زيادة بنسبة 5 بالمائة (5%) بعنوان المعلوم الأمني في المعلوم القاعدي لمعلوم الرسو على كل سفينة تدخل مياه الميناء الواردة بالرمز 1210 من هذا الجدول.
5130 - الإعفاءات :
تعفى من المعلوم الأمني السفن التي تتمتع بإعفاءات من معاليم الاحتماء والرسو.
5200- المعلوم الأمني الموظف على البضائع
يستخلص المعلوم الأمني الموظف على الحاويات ووحدات الشحن المجرورة والعربات، عند الشحن أو التفريغ من السفينة، طبقا للجدول التالي:
الوحدة المعلوم ( أورو)
حاوية مشحونة أو فارغة عند التوريد أو التصدير 6,00
وحدة شحن مجرورة مشحونة أو فارغة عند التوريد أو التصدير 6,00
عربة خاضعة للعمليات التجارية ( سيارات سياحية، جرارات، عربات فلاحية، حافلات) 4,00
عربة غير خاضعة للعمليات التجارية (سيارات سياحية، حافلات) 2,00
5210 – الإعفاءات:
تعفى من هذا المعلوم البضائع التي في حالة مسافنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟