Décret gouvernemental n° 2017-907 du 14 août 2017, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 907 لسنة 2017 مؤرخ في 14 أوت 2017.
أنهيت تسمية السيدة الهام بربورة، متفقد أول للمدارس الابتدائية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية.
أنهيت تسمية السيدة الهام بربورة، متفقد أول للمدارس الابتدائية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون