Décision de l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi du 14 août 2017, portant prorogation de la délibération sur le projet de loi organique n° 2017-38, relative à l'instance de bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 14 أوت 2017 يتعلق بالتمديد في المداولة حول مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسّمة بكتابة الهيئة تحت عــــدد 07-2017 بتاريـــخ 26 جويلية 2017 والمتعلقة بالطعــن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمصادق عليه من قبل مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 19 جويلية 2017،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار".
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 38/2017 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئـــة ببـــاردو يــوم الاثنين 14 أوت 2017 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السّيد عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة والسيد نجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة والسّيد سامي الجربي عضو الهيئة والسّيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه.
الهادي القديري عبد السلام المهدي قريصيعة
نجيب القطاري سامي الجربي
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسّمة بكتابة الهيئة تحت عــــدد 07-2017 بتاريـــخ 26 جويلية 2017 والمتعلقة بالطعــن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمصادق عليه من قبل مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 19 جويلية 2017،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار".
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 38/2017 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئـــة ببـــاردو يــوم الاثنين 14 أوت 2017 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السّيد عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة والسيد نجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة والسّيد سامي الجربي عضو الهيئة والسّيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه.
الهادي القديري عبد السلام المهدي قريصيعة
نجيب القطاري سامي الجربي
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون