Arrêté du ministre des affaires sociales du 14 août 2017, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de maître d'application principal de l'éducation sociale.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول للتربية الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2572 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول للتربية الاجتماعية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 1 نوفمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول للتربية الاجتماعية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 2 أكتوبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2572 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول للتربية الاجتماعية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 1 نوفمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول للتربية الاجتماعية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 2 أكتوبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون