Arrêté de la ministre de la santé, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la défense nationale du 18 août 2017, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-067
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أوت 2017 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
قرروا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 28 سبتمبر 2017 والأيام الموالية، مناظرة بالمواد لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 1994.
الفصل 2 ـ لحاجيات وزارة حدد عدد المراكز المفتوحة بالمناظرة كما يلي :
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم الجراثيم وعلم الفيروسات وعلم المناعة،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم الخلايا والأنسجة وعلم الأجنة ونموها،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص البدائل الكاملة للأسنان،
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم أنسجة اللثة،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب وجراحة الفم،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علاج الأسنان التحفظي.
الفصل 3 ـ لحاجيات وزارة الدفاع الوطني حدد عدد المراكز المفتوحة بالمناظرة كما يلي :
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم أنسجة اللثة،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 أوت 2017.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
قرروا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 28 سبتمبر 2017 والأيام الموالية، مناظرة بالمواد لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 1994.
الفصل 2 ـ لحاجيات وزارة حدد عدد المراكز المفتوحة بالمناظرة كما يلي :
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم الجراثيم وعلم الفيروسات وعلم المناعة،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم الخلايا والأنسجة وعلم الأجنة ونموها،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص البدائل الكاملة للأسنان،
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم أنسجة اللثة،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب وجراحة الفم،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علاج الأسنان التحفظي.
الفصل 3 ـ لحاجيات وزارة الدفاع الوطني حدد عدد المراكز المفتوحة بالمناظرة كما يلي :
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم أنسجة اللثة،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 أوت 2017.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون