Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 104 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بسوسة الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرر و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 104 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بسوسة الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرر و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 3837 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بسوسة الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بسوسة الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرر و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3873 لسنة 2011 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 29 مارس 2011 و22 أوت 2014،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 512 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟