قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة سباق الخيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي السيد عماد الدبوسي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة شركة سباق الخيل عوضا عن السيد شكري الشنيتي وذلك ابتداء من 7 جانفي 2015.
سمي السيد عماد الدبوسي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة شركة سباق الخيل عوضا عن السيد شكري الشنيتي وذلك ابتداء من 7 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون