قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي السيد محمد ياسين الدمعي عضوا ممثلا عن أعوان المؤسسة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2014.
سمي السيد محمد ياسين الدمعي عضوا ممثلا عن أعوان المؤسسة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون