Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي السيد عبد الله الشريد عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عوضا عن السيد زهر الدين بن عثمان وذلك ابتداء من 22 أكتوبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟