قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي السيد عبد الله الشريد عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عوضا عن السيد زهر الدين بن عثمان وذلك ابتداء من 22 أكتوبر 2014.
سمي السيد عبد الله الشريد عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عوضا عن السيد زهر الدين بن عثمان وذلك ابتداء من 22 أكتوبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون