قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 24 أفريل 2015.
عين السيد فرج لغلوغ عضوا ممثلا لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك خلفا للسيدة نبيلة المليتي.
عين السيد فرج لغلوغ عضوا ممثلا لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك خلفا للسيدة نبيلة المليتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون