قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسميةعضو بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي السيد لطفي خذير عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عوضا عن السيد أحمد عمارة وذلك ابتداء من 6 جانفي 2015.
سمي السيد لطفي خذير عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عوضا عن السيد أحمد عمارة وذلك ابتداء من 6 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون