قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة سباق الخيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي السيد عز الدين عبد الكبير عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة شركة سباق الخيل عوضا عن السيد محمد الرياحي وذلك ابتداء من 24 أكتوبر 2014.
سمي السيد عز الدين عبد الكبير عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة شركة سباق الخيل عوضا عن السيد محمد الرياحي وذلك ابتداء من 24 أكتوبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون