قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي السيد بهاء الدين جرادي عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري عوضا عن السيد الهادي صولة وذلك ابتداء من 12 جانفي 2015.
سمي السيد بهاء الدين جرادي عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري عوضا عن السيد الهادي صولة وذلك ابتداء من 12 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون