Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 23 أكتوبر 2014، السيدات والسادة :
ـ نجاة بوغانمي حرم نصايبية : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ سلوى ناشي حرم بن صالحة : عن وزارة المالية،
ـ نعمان بنحمودة : عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
ـ بسمة الطرابلسي : عن وزارة التجارة،
ـ إسماعيل السديري : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أحمد مبروك : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ هشام الطرابلسي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ محمد إقبال السويسي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ منذر بن سليمان : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ محمد قمرة : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ فتحي غريب : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ نوفل ساسي : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟