قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي الدكتور حافظ المراكشي عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتور منصف الماجري، وذلك ابتداء من 12 مارس 2015.
سمي الدكتور حافظ المراكشي عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتور منصف الماجري، وذلك ابتداء من 12 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون