قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي السيد نزار بالحاج أحمد عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عوضا عن السيد محمد نجيب مراد وذلك ابتداء
سمي السيد نزار بالحاج أحمد عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عوضا عن السيد محمد نجيب مراد وذلك ابتداء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون