قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي السيد محمد درعة عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي عوضا عن السيدة خنساء بن سعيد وذلك ابتداء من 26 نوفمبر 2014.
سمي السيد محمد درعة عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي عوضا عن السيدة خنساء بن سعيد وذلك ابتداء من 26 نوفمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون