قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بإحداث لجنة تسيير البرنامج الوطني لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بإحداث تسيير البرنامج الوطني لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص التي تلتها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالصناعة تكلف بتسيير البرنامج الوطني لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية ومتابعتها وتكلف هذه اللجنة خاصة بالمهام التالية :
ـ ضبط برنامج سنوي لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية ومتابعة إنجازه،
ـ ضبط برنامج سنوي في مجال إعادة تهيئة المناطق الصناعية ومتابعة إنجازه،
ـ متابعة نشاط مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية والعمل على مزيد تفعيل دورها،
ـ متابعة برنامج ربط المناطق الصناعية بالشبكات الخارجية،
ـ ضبط برنامج سنوي للبعث العقاري الصناعي ومتابعة إنجازه،
ـ متابعة برنامج إحداث مراكز الحياة،
ـ العمل بصفة عامة على إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالمناطق والمحلات الصناعية.
الفصل 2 ـ يرأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار والتي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة ، عضو،
ـ عن وزارة الداخلية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة، عضو،
ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجهيز، عضوين،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
ـ عن الوكالة العقارية الصناعية، عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط، عضو،
ـ عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عضو،
ـ عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عضو،
ـ عن الديوان الوطني للتطهير، عضو،
ـ رئيس جمعية مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية، عضو،
ـ رئيس جمعية الأقطاب التكنولوجية، عضو،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عضو.
ويدعو لحضور اجتماعات اللجنة، حسب المواضيع المدرجة بجدول أعمالها الولاة أو من ينوبهم والرؤساء المديرين العامين للأقطاب التنموية والأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتكنولوجية.
كما يمكن لرئيس اللجنة بصفة استشارية استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها وكذلك تكوين فرق عمل مختصة من بين أعضائها لتسهيل أعمالها عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يتم أعضاء اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار بصفة دورية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع ويكون مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها أثناء الاجتماع.
وعند تغيب أحد الأعضاء عن حضور اجتماعات اللجنة مرتين متتاليتين رغم استدعائه، يمكن للوزير المكلف بالصناعة طلب تعويضه وتعيين عضو آخر طبقا لإجراءات التعيين.
الفصل 5 ـ لا يمكن للجنة أن تنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي لتلك الجلسة للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتبدي اللجنة آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 6 ـ تعهد كتابة اللجنة المكلفة بتسيير البرنامج الوطني لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية ومتابعتها إلى الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالوزارة المكلفة بالصناعة التي تتولى :
ـ إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،
ـ إعداد محاضر اللجنة التي يجب أن تمضى من قبل رئيسها وأحد أعضائها،
ـ تدوين محاضر الجلسات بدفتر خاص.
الفصل 7 ـ يرفع الوزير المكلف بالصناعة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط اللجنة المكلفة بتسيير البرنامج الوطني لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية ومتابعتها.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص التي تلتها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالصناعة تكلف بتسيير البرنامج الوطني لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية ومتابعتها وتكلف هذه اللجنة خاصة بالمهام التالية :
ـ ضبط برنامج سنوي لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية ومتابعة إنجازه،
ـ ضبط برنامج سنوي في مجال إعادة تهيئة المناطق الصناعية ومتابعة إنجازه،
ـ متابعة نشاط مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية والعمل على مزيد تفعيل دورها،
ـ متابعة برنامج ربط المناطق الصناعية بالشبكات الخارجية،
ـ ضبط برنامج سنوي للبعث العقاري الصناعي ومتابعة إنجازه،
ـ متابعة برنامج إحداث مراكز الحياة،
ـ العمل بصفة عامة على إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالمناطق والمحلات الصناعية.
الفصل 2 ـ يرأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار والتي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة ، عضو،
ـ عن وزارة الداخلية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة، عضو،
ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجهيز، عضوين،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
ـ عن الوكالة العقارية الصناعية، عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط، عضو،
ـ عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عضو،
ـ عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عضو،
ـ عن الديوان الوطني للتطهير، عضو،
ـ رئيس جمعية مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية، عضو،
ـ رئيس جمعية الأقطاب التكنولوجية، عضو،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عضو.
ويدعو لحضور اجتماعات اللجنة، حسب المواضيع المدرجة بجدول أعمالها الولاة أو من ينوبهم والرؤساء المديرين العامين للأقطاب التنموية والأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتكنولوجية.
كما يمكن لرئيس اللجنة بصفة استشارية استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها وكذلك تكوين فرق عمل مختصة من بين أعضائها لتسهيل أعمالها عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يتم أعضاء اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار بصفة دورية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع ويكون مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها أثناء الاجتماع.
وعند تغيب أحد الأعضاء عن حضور اجتماعات اللجنة مرتين متتاليتين رغم استدعائه، يمكن للوزير المكلف بالصناعة طلب تعويضه وتعيين عضو آخر طبقا لإجراءات التعيين.
الفصل 5 ـ لا يمكن للجنة أن تنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي لتلك الجلسة للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتبدي اللجنة آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 6 ـ تعهد كتابة اللجنة المكلفة بتسيير البرنامج الوطني لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية ومتابعتها إلى الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالوزارة المكلفة بالصناعة التي تتولى :
ـ إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،
ـ إعداد محاضر اللجنة التي يجب أن تمضى من قبل رئيسها وأحد أعضائها،
ـ تدوين محاضر الجلسات بدفتر خاص.
الفصل 7 ـ يرفع الوزير المكلف بالصناعة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط اللجنة المكلفة بتسيير البرنامج الوطني لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية ومتابعتها.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون