قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2015.
سمي السيد خميس الزياني عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة عوضا عن السيد الطاهر خير وذلك ابتداء من 16 جانفي 2015.
سمي السيد خميس الزياني عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة عوضا عن السيد الطاهر خير وذلك ابتداء من 16 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون