أمر عدد 401 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 2365 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الحمامات ولاية نابل لإنجاز الطريق الحزامية الرابطة بين دار شعبان الفهري ونابل والحمامات في جزئها الكائن بمعتمدية الحمامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 401 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 2365 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الحمامات ولاية نابل لإنجاز الطريق الحزامية الرابطة بين دار شعبان الفهري ونابل والحمامات في جزئها الكائن بمعتمدية الحمامات.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 2365 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة لقطع أرض كائنة بمعتمدية الحمامات ولاية نابل لإنجاز الطريق الحزامية الرابطة بين دار شعبان الفهري ونابل والحمامات في جزئها الكائن بمعتمدية الحمامات.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يتم الرجوع جزئيا في البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 431 الواردة بالعدد الرتبي 1 بالجدول المدرج بالأمر عدد 2365 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المشار إليه أعلاه كما هو مبين بالمثال الملحق بهذا الأمر وذلك كالتالي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
431 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 2
من عدد 659592 نابل مسجل 2 هك
67 آر 50 ص كامل العقار
الدولة (الملك العمومي للطرقات)
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 2365 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة لقطع أرض كائنة بمعتمدية الحمامات ولاية نابل لإنجاز الطريق الحزامية الرابطة بين دار شعبان الفهري ونابل والحمامات في جزئها الكائن بمعتمدية الحمامات.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يتم الرجوع جزئيا في البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 431 الواردة بالعدد الرتبي 1 بالجدول المدرج بالأمر عدد 2365 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المشار إليه أعلاه كما هو مبين بالمثال الملحق بهذا الأمر وذلك كالتالي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
431 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 2
من عدد 659592 نابل مسجل 2 هك
67 آر 50 ص كامل العقار
الدولة (الملك العمومي للطرقات)
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون