Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 أوت 2025.
يعيّن السيد سمير الدهماني، عضو عن وزارة التجهيز والإسكان بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيد منير البكاي وذلك إلى غاية 10 مارس 2027.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟