قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 أوت 2025.
يعيّن السيد سمير الدهماني، عضو عن وزارة التجهيز والإسكان بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيد منير البكاي وذلك إلى غاية 10 مارس 2027.
يعيّن السيد سمير الدهماني، عضو عن وزارة التجهيز والإسكان بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيد منير البكاي وذلك إلى غاية 10 مارس 2027.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون