أمر عدد 400 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المـصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لإنجاز مشروع استصلاح وتهيئة سبخة بن غياضة (القسط الثاني).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 400 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المـصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لإنجاز مشروع استصلاح وتهيئة سبخة بن غياضة (القسط الثاني).
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص قطع أرض كائنة بولاية المهدية وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع استصلاح وتهيئة سبخة بن غياضة (القسط الثاني) والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
1 R 1
الموافقة للقطعة عدد 9
عدد
68294 المهدية مسجل 9آر 77ص (كامل العقار) 1-حليمة بنت محمد بن سعد البوزيدي 2-خالد بن علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي 3-إيناس بنت علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي 4-مروى بنت علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي 5-عفاف بنت علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي 6-مروان بن علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي 7-يوسف بن علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي
2 E
الموافقة للقطعة عدد 14
عدد
61917 المهدية مسجل 82ص (كامل العقار)
1-خديجة بنت عمار بن حمد بن عمر 2-مصطفى بن سعيد بن محمد الغمراسني 3-حبيبة بنت سعيد بن محمد الغمراسني 4-سعاد بنت سعيد بن محمد الغمراسني 5-جميلة بنت سعيد بن محمد الغمراسني 6-راضية بنت سعيد بن محمد الغمراسني 7-فتحي بن سعيد بن محمد الغمراسني
3 F
الموافقة للقطعة عدد 15
عدد 67015 المهدية مسجل 80ص (كامل العقار) عبد الرحمان بن خليفة بوسنينة
4 G
الموافقة للقطعة عدد 16
عدد 64913 المهدية مسجل 70آر 70ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة 70آر 70ص 1-آمنة بنت علي جبارة 2-عائشة بنت علي جبارة 3-فاطمة بنت محمد بلال 4-أحمد بن علي جبارة
5 U
الموافقة للقطعة عدد 32
عدد 63027 المهدية مسجل 22آر 42ص (كامل العقار) علي بن محمد شهيبة المشرقي
6 C1
الموافقة للقطعة عدد 40
D1
الموافقة للقطعة عدد 41
عدد 66220 المهدية مسجل 13آر 47ص منابات المذكورين شماله من القطعتين المبينتين يمناه الماسحتين
10آر 86ص
2آر 61ص 1-حياة فائزة بنت حسين بن حمزة حمزة 2-وليد بن صلاح الدين الحاج رمضان 3-فاطمة بنت السحبي بن حمادي بن صالح بن فرج مالكون مع الدولة (الملك الخاص)
7 N 1
الموافقة للقطعة عدد 52
عدد 60948 المهدية مسجل 26آر 65ص (كامل العقار) محمد بن الصادق الشيخ
8 O1
الموافقة للقطعة عدد 53
عدد
60949 المهدية مسجل 1هك 1آر 72ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
1هك 1آر 72ص 1-محمد بن محمود بن حسن حبيب 2-فطومة بنت محمود بن حسن حبيب 3-فاطمة بنت محمود بن حسن حبيب 4-نجوى بنت محمود بن حسن حبيب 5-حسن بن خالد سامي بن حسن الصيد مالكون مع الدولة (الملك الخاص)
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظّفة أو التي قد توظّف على قطع الأرض المشار إليهما بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص قطع أرض كائنة بولاية المهدية وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع استصلاح وتهيئة سبخة بن غياضة (القسط الثاني) والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
1 R 1
الموافقة للقطعة عدد 9
عدد
68294 المهدية مسجل 9آر 77ص (كامل العقار) 1-حليمة بنت محمد بن سعد البوزيدي 2-خالد بن علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي 3-إيناس بنت علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي 4-مروى بنت علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي 5-عفاف بنت علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي 6-مروان بن علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي 7-يوسف بن علي بن محمد الشهيبة بن الحاج علي المشرقي
2 E
الموافقة للقطعة عدد 14
عدد
61917 المهدية مسجل 82ص (كامل العقار)
1-خديجة بنت عمار بن حمد بن عمر 2-مصطفى بن سعيد بن محمد الغمراسني 3-حبيبة بنت سعيد بن محمد الغمراسني 4-سعاد بنت سعيد بن محمد الغمراسني 5-جميلة بنت سعيد بن محمد الغمراسني 6-راضية بنت سعيد بن محمد الغمراسني 7-فتحي بن سعيد بن محمد الغمراسني
3 F
الموافقة للقطعة عدد 15
عدد 67015 المهدية مسجل 80ص (كامل العقار) عبد الرحمان بن خليفة بوسنينة
4 G
الموافقة للقطعة عدد 16
عدد 64913 المهدية مسجل 70آر 70ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة 70آر 70ص 1-آمنة بنت علي جبارة 2-عائشة بنت علي جبارة 3-فاطمة بنت محمد بلال 4-أحمد بن علي جبارة
5 U
الموافقة للقطعة عدد 32
عدد 63027 المهدية مسجل 22آر 42ص (كامل العقار) علي بن محمد شهيبة المشرقي
6 C1
الموافقة للقطعة عدد 40
D1
الموافقة للقطعة عدد 41
عدد 66220 المهدية مسجل 13آر 47ص منابات المذكورين شماله من القطعتين المبينتين يمناه الماسحتين
10آر 86ص
2آر 61ص 1-حياة فائزة بنت حسين بن حمزة حمزة 2-وليد بن صلاح الدين الحاج رمضان 3-فاطمة بنت السحبي بن حمادي بن صالح بن فرج مالكون مع الدولة (الملك الخاص)
7 N 1
الموافقة للقطعة عدد 52
عدد 60948 المهدية مسجل 26آر 65ص (كامل العقار) محمد بن الصادق الشيخ
8 O1
الموافقة للقطعة عدد 53
عدد
60949 المهدية مسجل 1هك 1آر 72ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
1هك 1آر 72ص 1-محمد بن محمود بن حسن حبيب 2-فطومة بنت محمود بن حسن حبيب 3-فاطمة بنت محمود بن حسن حبيب 4-نجوى بنت محمود بن حسن حبيب 5-حسن بن خالد سامي بن حسن الصيد مالكون مع الدولة (الملك الخاص)
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظّفة أو التي قد توظّف على قطع الأرض المشار إليهما بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون