قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أوت 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أوت 2025.
يكلّف الدكتور طه معتوق، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بقفصة.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف الدكتور طه معتوق، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بقفصة.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون